البحرين-جريدة أخبار الخليج - السبت ١٢ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٣٠ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧١٣
وزير العمل في رده
على النائب المير:
العامل الأجنبي الهارب من كفيله يُسفر ويمنع من دخول البلد نهائيا
أكد السيد جميل حميدان وزير العمل من خلال رده على
سؤال النائب عبدالحميد المير حول التدابير والحلول والخطط الجادة والصارمة لمكافحة
هروب العمالة الأجنبية أنه يتم إلغاء تصريح العامل الهارب خلال 30 يوما فقط من
تاريخ الإخطار عن هروبه.. ويترتب على ذلك وضعه ضمن قائمة المحظور إصدار أي تصريح
عمل لهم مستقبلا.. كما أن مثل هذا العامل الهارب يتم ترحيله فورا، فور العثور عليه.
وأضاف الوزير بالنسبة إلى العامل الأجنبي الذي تثبت صحة إخطار صاحب العمل عنه لتركه
العمل لديه (هروب) بالمخالفة لشروط تصريح العمل فإنه يكون بذلك مخالفا لأحكام
القانون كما أسلفنا يترتب عليه إدراج بياناته في قائمة المخالفين لأحكام قانون
تنظيم سوق العمل كجزاء ويؤدي إلى حرمانه من دخول مملكة البحرين لمزاولة العمل؛ لعدم
توافر شروط إصدار تصريح عمل بشأنه طبقا لأحكام نص الفقرة (ب) المادة (24) من قانون
تنظيم سوق العمل، وكذلك أحكام البند (4) من المادة (2) من القرار رقم (78) لسنة
2008 المعدل لبعض أحكام القرار (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من
غير فئة خدم المنازل.
وأضاف الوزير أما فيما يتعلق بما تتخذه الوزارة بشأن أية إجراءات أو عقوبات على من
يثبت تورطهم في تهريب العمال والخدم من أرباب عملهم أو من يقوم على تهريبهم من غير
أرباب العمل وخصوصا لاستغلالهم في ممارسة الفجور والدعارة أو يستخدمهم كخدم المنازل
أو أو بأي أعمال أخرى بصفة غير مرخص بها أو غير رسمية.
فبالنسبة إلى استغلال العمال الأجانب في ممارسة الفجور والدعارة فهذه جرائم يعاقب
عليها قانونا طبقا لأحكام قانون العقوبات بالمملكة تقع في دائرة اختصاص الجهات
المعنية بضبطها (وزارة الداخلية) وهي في ذلك تعمل على مكافحتها بجميع أرجاء
المملكة.
أما بالنسبة إلى استخدام العمال الأجانب من دون تصاريح عمل بشأنهم فهذا أمر مخالف
لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل من قبل صاحب العمل
المستخدم من دون تصريح والعامل الأجنبي الذي يزاول عمل من دون تصريح عمل صادر بشأنه
طبقا لنص المادة (23)، (أ- يحظر عمل العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة من
دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقا لأحكام هذا القانون.)
ب- يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي من دون تصريح عمل بشأنه طبقا لأحكام هذا
القانون، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط
التصريح. ويجب على صاحب العمل التحقق من جنسية العامل قبل إلحاقه بالعمل.
ج- يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل
مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله،
وكما هو معاقب عليه قانونا لأحكام المادة (36 فقرة أ و ب) من ذات القانون سالف
الذكر (أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون
آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا
تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا
من أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (23) والمادتين (28) و (30) من هذا القانون
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين
والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز أربعة آلاف دينار وتعتبر مخالفة
شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفا مشددا.
وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ويجوز
للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل مدة
لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من
السجل التجاري.
ب- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من
المادة (23) من هذا القانون وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي
عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائيا أو مدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث
سنوات).
وقال الوزير: تقوم هيئة تنظيم سوق العمل منذ نشأتها بالتحقق من تطبيق وإعمال أحكام
قانون تنظيم سوق العمل الأمر الذي له عظيم الأثر على جعل العامل الأجنبي المخالف
غير مرغوب فيه لدى أصحاب العمل لكي لا تقع منهم أي مخالفة لأحكام القانون، وكذلك
تزامنا مع تكثيف حملات التوعية بعدة وسائل لشرح تبعات التعامل مع العمال الأجانب
المخالفين ناهيك عن نوعية العمال الأجانب بمدى خطورة انجرارهم وراء إغراءات العمل
ضمن فئة العمال المخالفين لأحكام القانون فضلا عن عزم الهيئة استكمال جهودها
المشتركة مع وزارة الداخلية لجعل حملات التفتيش ومكافحة ظاهرة العمال المخالفين
(العمالة السائبة) أكثر فاعلية.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (78) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح
عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل
نقاشات
حول قرار انتقال العامل الأجنبي بالتوافق مع الغرفة
هـيـئـة
تـنـظـيـم سـوق الـعـمـل: سنعيد النظر في رسوم العمل الجديدة
حرية
انتقال العامل الأجنبي سوف تتسبب في اضطراب قطاع المقاولات
رسوم
استخراج ترخيص العمل أو تجديده يتحملها صاحب العمل وليس العامل
دعا
إلى إلغاء نظام الكفيل.. وزير العمل: دول الخليج تواجه مستقبلاً غامضاً