البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ١٣ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ١ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧١٤
قضايا الخدمة المدنية
الإجازة السنوية
نظمت اللائحة التنفيذية رقم (51) لسنة 2012 لقانون
الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الإجازات بأنواعها
للموظفين في الجهات الحكومية المنضوية تحت الخدمة المدنية، وفيما يتعلق بالإجازة
السنوية فإن الموظف يستحقها براتب كامل بمعدل 30 يوم عمل عن كل سنة خدمة أي بمعدل
يومي عمل ونصف في الشهر، كما يمكن للموظف أن يحتفظ برصيد إجازاته السنوية التي لم
ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد الإجمالي المسموح بنقله إلى السنة التالية 75 يوم
عمل.
ولا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية
والعطلات الأخرى المقررة قانوناً، ويستحق الموظف للإجازة السنوية من تاريخ مباشرته
للعمل ولا يجوز له الخروج في هذه الإجازة إلا بعد انقضاء فترة الاختبار بنجاح،
وفيما يتعلق باحتساب الإجازة السنوية فإن رصيد إجازة الموظف الاعتيادية السنوية
تحسب على أساس الأيام وليس الساعات، ومع ذلك يجوز حسابها بالساعات فيمنح الموظف
إجازة سنوية لأقل من يوم كامل.
كما يمنح الموظف الإجازة السنوية في حدود رصيده منها بعد موافقة رئيسه المباشر،
وعلى الموظف أن يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته ولا يجوز مدها إلا بناءً على
موافقة رئيسه المباشر وذلك قبل انتهاء إجازته، وعلى المشرفين في جميع المستويات
الإدارية التنسيق مع الموظفين العاملين تحت إشرافهم لوضع جدول زمني ينظم إجازات
الموظفين مع مراعاة مقتضيات سير العمل وظروف الموظفين لتفادي خسارة الموظف لإجازته
السنوية الزائدة عن الحد الأعلى المسموح به.
ولا يجوز للجهة التي ينتسب إليها الموظف تأجيل الإجازة السنوية أو تقصيرها بعد
الموافقة عليها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل على أن يستحقها الموظف أو ما تبقى
منها في وقت لاحق من نفس العام، ويجوز بناءً على طلب السلطة المختصة استدعاء الموظف
من إجازته السنوية وعودته إلى العمل قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك،
وفي هذه الحالة تضاف الأيام الفعلية التي زاول فيها العمل أثناء إجازته إلى رصيد
إجازاته أو تمدد إجازته بما يعادل هذه الأيام.
وفيما يتعلق برصيد الإجازة السنوية التي لم ينتفع الموظف عند انتهاء خدمته فيستحق
بدلاً نقديًا بما لا يزيد على الحد الأقصى المسموح بنقله إلى السنة التالية مضافاً
إليه الإجازة المستحقة عن السنة التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها محسوباً على
أساس آخر راتب تقاضاه.
أما بشأن موظفي المدارس والهيئات التعليمية والتدريبية والكليات والمعاهد المرتبطة
وظائفهم بالعام الدراسي فإنهم يستحقون إجازة سنوية تكون مدتها مدة الإجازة الدراسية
التي يصدر بتحديدها قرار من قبل السلطة المختصة بعد موافقة الديوان.
ولا يجوز للموظف البقاء على رأس العمل لأكثر من سنتين متتاليتين دون خروجه في إجازة
سنوية على أن لا تقل هذه الإجازة في مجموعها عن 22 يوم عمل، ويدخل في احتساب رصيد
الموظف من الإجازة السنوية فترات الغياب المصرح بها براتب ومن بينها الإجازة
السنوية والإجازة المرضية والإجازات الأخرى براتب والإجازات الخاصة بدون راتب التي
لا تزيد على 30 يوما.
ولأي استفسار يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الالكتروني التالي:
hb.vog.bsc@aideM
ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
إجازة
العامل السنوية لا تقل عن شهر
منح
العامل حق تحديد موعد إجازته السنوية
تطوير
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
إعطـــاء
«النســـاء» إجـــازة وضــع 60 يومـــاً
مزايا
كبيرة تتضمنها اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية