البحرين-جريدة الوسط- الاثنين ١٤ يناير ٢٠١٣
م، الموافق ٢ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 3782
الحبس سنة لمتهمَين
بالتجمهر لم تتجاوز سنهما 17 عاماً
المنامة - محرر
الشئون المحلية
أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر محمود الودياني
بحبس متهمين (16 و17 عاماً) لمدة سنة بقضية الحرق والتجمهر وحيازة مولوتوف.
وخلال الجلسة الماضية تقدم المحاميان حسن القلاف، وزهراء مسعود بمذكراتهما الدفاعية
التي طلبوا فيها ببراءة موكليهما.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما أشعلا وآخرين حريق في المنقولات المبينة
الوصف والنوع بالأوراق كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك على النحو
المبين بالأوراق.
كما اشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض
منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من
أجلها، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وحازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال
العامة والخاصة للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقد جاء في مذكرة المحامية زهراء مسعود بأنها تدفع ببطلان إجراء القبض على المتهم
الثاني وبطلان جميع الأدلة المستقاة منها، وبطلان اعتراف المتهم الثاني في محاضر
جمع الاستدلالات، وبانتفاء أركان الجريمة وانعدام دليل الإدانة.
وقالت مسعود إن بطلان إجراء القبض على المتهم الثاني وبطلان جميع الأدلة المستقاة
منها، إذ إن الواضح لعدالتكم من أوراق الدعوى أن القبض على موكلنا (السيديوسف) هو
قبض عشوائي فحسب ما أفادت به شاهدة النفي حيث قالت بأن المتهم كان يتناول فطوره
الصباحي معها وفجأة دخلت قوات الأمن وقبضت عليه بدون أن يتحرك هو من مكانه.
وبناءً عليه، فإن القبض عليه كان بدون إذن قبض وبدون وجود حالة التلبس حيث كان
المتهم داخل المنزل لا بالخارج.
وعليه وبانتفاء توافر الدليل اللازم، فإن القبض على المتهم الثاني يكون غير ذات سند
يتعين بطلانه وبالتالي بطلان كل إجراء ودليل مُستقى منه استناداً للقاعدة (ما بني
على باطل فهو باطل).
وأضافت وحسب ما أفاد المتهم الثاني من تعرضهما لضرب مبرح أثناء القبض وفي مركز
الشرطة وما صاحب هذا الضرب من إجباره على الاعتراف، وفي إفادة شاهدة النفي حين ذكرت
أن رجال الأمن ضربوا المتهم الثاني أمامها في المنزل وأيضاً إفادة شاهد النفي الآخر
حين قال إنه شاهد رجال الأمن يضربون المتهم الأول والثاني أمام ناظريه في الشارع
وفي الفيديو المُقدم من الدفاع في جلسة 1 سبتمبر/ أيلول 2012 والذي يُصور رجال
الأمن وهم يحملون المتهم الثاني ويعتدون عليه بالضرب، وزد على ذلك أن النيابة
العامة قد حققت مع المتهم الثاني كمجني عليه في واقعة ضرب.
كل تلك الدلائل أكبر مصداق على وقوع الإكراه المادي على المتهم (الثاني) ما جعله
يعترف في محاضر التحريات فقط ومن ثم يعدل عن اعترافه - والذي لا نجزم بصحته - أمام
النيابة العامة وأمام عدالتكم.
وبذلك يقع اعترافه غير صحيح لكونه وليد إجراءات باطلة ولوجود حالة الإكراه المادي
والمعنوي
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات