البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ١٥
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧١٦
فيما وافق على تعديل
المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي..
«الشورى» يواصل تشريح قانون السجون
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون
بتعديل المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي. وواصل المجلس خلال الجلسة ذاتها
مداولاته بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل وذلك ابتداءً من
المادة (44) وتوقف عند المادة (71) على أن يواصل مناقشة مشروع القانون المكون من
نحو 88 مادة خلال الجلسات القادمة.
واستهلت الجلسة الثانية عشر بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث التي
انعقدت برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، بإخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس
مجلس النواب وشملت المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والمرسوم بقانون رقم (44)
لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002، حيث أخطر المجلس بإحالتهما للجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة
من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى)، حيث تلا العضو عبدالجليل العويناتي توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ
على مشروع القانون.
وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاتساق بين نصوص قانون التامين الاجتماعي،
ومعالجة مشكلة بعض حالات المؤمن عليهم الناتجة عن تطبيق المادة الثالثة والتي نظمت
كيفية حساب المعاش النهائي لمن تزيد أجورهم على (4000 دينار)، حيث كان يتم استقطاع
اشتراكات التأمين عن كامل الأجر قبل صدور القانون رقم (40) لسنة 2006، ومن ثم تحددت
قيمة الاشتراكات التأمينية بمقدار (4000 دينار) وفقا للقانون المشار إليه، ويتم
احتساب المعاش التقاعدي النهائي في هذه الحالة - طبقا للمادة الثالثة - لكل فترة
على حدة، فتقسم مدة خدمة المؤمن عليه إلى فترتين، الفترة الأولى ما قبل نفاذ
القانون المذكور في 1 أغسطس 2006 والفترة الثانية ما بعد نفاذ القانون، ويُجمع
المعاشين عن كل فترة على حدة، وعلى الرغم من أن هذا القانون يحافظ على حقوق المؤمن
عليهم الذين كانت أجورهم تزيد على الحد الأقصى، فإنه عند التطبيق العملي ظهرت مشكلة
بعض حالات المؤمن عليهم الذين يكون عدم الفصل في مدة خدمتهم لاحتساب المعاش
التقاعدي أفضل لهم، حيث يؤدي التطبيق إلى أن يكون المعاش التقاعدي لمن كانت أجورهم
تزيد على (4000 دينار) قبل نفاذ هذا القانون ومدة خدمتهم طويلة أقل ممن كانت أجورهم
تقل عن هذا المبلغ ومدة خدمتهم أقل، وذلك لعدم تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين، فجاء
المشروع بقانون الماثل لترجيح مصلحة المؤمن عليه بين الفصل في مدة خدمته واحتساب
معاش تقاعدي لكل فترة على حدة ومن ثم الجمع بينهما، أو احتساب المعاش عن مجموع
الفترتين من دون انقطاع أيهما أصلح وعليه فقد أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ
على مشروع القانون.
وبعد أن عرض مواد مشروع القانون على المجلس، جرت الموافقة على توصيات اللجنة بشأن
مشروع القانون، وتم أخذ الرأي النهائي بشأنه بعد ساعة.
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
الفكر
الحر تثمن تعديل «التأمين الاجتماعي»
«التأمين
الاجتماعي» على جدول أعمال النواب قريبا
«خدمات
النواب» تقر تعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي
متقاعدون
يدعون «النواب» إلى تعجيل تمرير قانون التأمين الاجتماعي