البحرين-جريدة الوسط-
الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد :
3783
«خارجية النواب» توصي
برفض مشروع نيابي بشأن عقوبة الجريمة وقت «السكر»
أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
برفض مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يهدف
إلى تشديد العقوبة على من فعل الجريمة وهو سكران اختياريا.
واعتبرت لجنة الشئون الخارجية النص الأصلي أكثر دقة وإحكاما في معالجته لصورتي
التجريم الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة، في حين ساوى المشروع بقانون
في تعديله المقترح بين الصورتين رغم اختلاف النموذج القانوني لكليهما بما يتنافى
ومبدأ التناسب بين التجريم والعقاب، وبما يتنافى والسياسة التشريعية للمشرع
البحريني بشأن تفريد العقوبة.
فيما رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية عدم سلامة المشروع بقانون من الناحية
الدستورية وذلك لمخالفته نص المادة (19/أ) من الدستور التي تنص على: «أ. الحرية
الشخصية مكفولة وفقا للقانون».
ويهدف المشروع بقانون بحسب تقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب إلى تعديل
المادة (34) من قانون العقوبات، والتي تحدد المسئولية الجنائية لمن يرتكب جريمة
جنائية وهو في حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة، وحيث ان المادة
الأصلية من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات نصت على انه:
«لا مسئولية على الشخص إذا فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى سكر أو تخدير
ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه، فإن كان
ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل وقع منه بغير سكر أو تخدير. وإذا أوجد
المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان
سببا مشددا للعقوبة».
بينما نصت المادة (34) كما وردت في المشروع بقانون على انه: «لا مسئولية على الشخص
إذا فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو
مخدرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه، فإن كان ذلك باختياره وعلمه، أو
أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه
كان سببا مشددا للعقوبة».
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات