البحرين-جريدة الوسط-
الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد :
3783
مشروع قانون يعاقب
بالسجن والغرامة 100 ألف دينار من جمع المال للاستثمار دون ترخيص
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع
قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 والذي يهدف لتجريم الاستثمار الوهمي، وينص التعديل على
معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها
دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بالسجن وبغرامة لا تقل عن مئة ألف
دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على
إضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976، متضمنا نصها خمس بنود، حيث تضمن البند (1) معاقبة كل من جمع أو
تلقى أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص
بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة
التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها، كما تناول البندان (2، 3) معاقبة كل من قام
بصفته وكيلا أو وسيطا أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي أموال من الغير
لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه
بذلك، أو من شرع في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة
التامة، وعالج البند (4) مسألتي انقضاء الدعوى الجنائية والأمر بوقف تنفيذ العقوبة
المقضي بها إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها
أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ
العقوبة المقضي بها، وللمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء الجاني من العقوبة أو الأمر
بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من عدمه إذا رأت محلا لذلك، ونص البند (5) على
العقوبات لكل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة لجمع أو تلقي أموال بغرض
استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتنص المادة على أنه تُضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976، مادة جديدة برقم (391) مكرراً نصها الآتي:
1- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو
تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى
أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك
من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي
تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها.
ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة وللمحكمة أن تأمر
بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
2 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من
قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من
الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع
علمه بذلك.
3 - يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة
بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
4 - تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) من هذه المادة إلى رد
الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق،
وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة.
وإذا قام الجاني برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها
بعد الحكم عليه، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء
على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة
أيام من تاريخ تقديمه.
5 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة، وذلك لجمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها
أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في البند
(1) من هذه المادة.
يشار إلى أن البحرين شهدت خلال السنوات الماضية عمليات استثمار كبيرة دون الحصول
على تراخيص لتنتهي إلى انها استثمارات وهمية تسببت في إفلاس البعض وفقدان البعض
الآخر لمنزله وحياته الأسرية.
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
العقوبة
القصوى حبس 3 سنوات! لقضايا الاستثمارات الوهمية