البحرين-جريدة الوسط-
الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد :
3783
«النواب» يتجه لإقرار
قانون يعاقب بالسجن من يحرض على «الأمن» و«العسكريين»
القضيبية - مالك
عبدالله
يتجه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل لإقرار مشروع قانون بإضافة مادة
جديدة برقم (221 مكرراَ) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
والذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن كل من حرَّض بإحدى طرق العلانية على الاعتداء على
أي عضو من أعضاء قوات الأمن العام، أو العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين، أو
الحرس الوطني، أو جهاز الأمن الوطني».
وقالت وزارة شئون الدفاع في مرئياتها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني ان مشروع القانون أورد عبارة (رجال الأمن)، وهو ما يفهم منه اقتصار تطبيقه
على حالات التحريض على الاعتداء على أعضاء الأمن العام دون باقي الجهات العسكرية في
الدولة، فكل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، منوط بهم
وطبقاً للقانون المساهمة في دعم الأمن والنظام وسيادة القانون، وتابعت «إلى جانب
أنه سبق أن تم تعديل نص المادة (221) من قانون العقوبات لسنة 1976م، حيث تم تشديد
عقوبات الاعتداء على أعضاء الأمن العام وقد جاءت الصيغة كالآتي: (تكون عقوبة السجن
إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع
البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني،...)»، وواصلت «وعليه ترى قوة دفاع
البحرين أن عبارة (رجال الأمن) وبالإضافة إلى أنها تستلزم التعديل إلى (أعضاء الأمن
العام)، فإنها لا تنسجم مع ما جاء من تعديل على المادة (221) عقوبات مؤخراً بعدم
النص على منتسبي الجهات العسكرية الأخرى»، وبينت أن «المشروع بقانون اقتصر تطبيقه
على جرائم التعدي على رجال الأمن، دون جرائم أخرى مثل (حجز الحرية - الاختطاف) وهي
من الجرائم الخطيرة للغاية والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة 15 سنة، علما
بأنه وخلال إعلان حالة السلامة الوطنية فقد وقعت جرائم اختطاف بحق أعضاء الأمن
العام وكذلك جرائم حجز للحرية»، لافتة إلى أن «النص المقترح الذي ورد في الفصل
الثاني (في التعدي على الموظفين) وهو ما قد يفسر بأن تطبيقه ينصرف إلى الجرائم
الواردة في الفصل ذاته، دون باقي جرائم الاعتداء الواردة في قانون العقوبات»، ورأت
أن الأوجب تحديد الجرائم المقصودة والنص عليها بشكل واضح ودقيق مع شمول النص لجرائم
الاختطاف وحجز الحرية.
ويتألف مشروع القانون بحسب تقرير لجنة الشئون الخارجية فضلاً عن الديباجة من
مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة برقم (221 مكررا) إلى قانون
العقوبات مؤداها أن يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأي وسيلة كانت على
الاعتداء على رجال الأمن، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. ويستهدف المشروع
بقانون تشديد عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن لتكون عقوبة السجن محل
العقوبة الحالية وهي الحبس، وذلك منعا لتزايد وتيرة العنف ضد رجال الأمن.
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مادة
جديدة بقانون بشأن التحريض على الاعتداء على رجال الأمن
إسقاط
الجنسية حق دستوري وعقاب مناسب للمحرضين والإرهابيين
الشورى
يقر تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين
الموافقة
على تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن
المطالبه
بقانون يشدد جرم الاعتداء على رجال الأمن بعقوبة تصل للسجن 15 عاماً