البحرين-جريدة الوسط-
الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد :
3783
الشوريون يقرون عدم
جواز عزل النزيل أو المحبوس احتياطيّاً في «الإصلاح والتأهيل»
القضيبية - علي
الموسوي
أقر أعضاء مجلس الشورى في جلستهم الاعتيادية يوم أمس الإثنين (14 يناير/ كانون
الثاني 2013)، 27 مادة من مشروع قانون الإصلاح والتأهيل، فيما سحبت لجنة الشئون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني 6 مواد من المشروع، وذلك لمزيد من الدراسة.
ووافق الشوريون على المادة (50) من المشروع، التي تنص على أنه «لا يجوز عزل النزيل
أو المحبوس احتياطيّاً إلا لأسباب صحية يقدرها طبيب المركز، أو إذا صدر أمر بذلك من
السلطة القضائية المختصة أو كجزاء تأديبي».
ومن المقرر أن يواصل مجلس الشورى في جلسته المقبلة، 18 مادة متبقية من مشروع
القانون، إضافة إلى المواد التي سحبتها لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع
الوطني.
وفي جلستهم أمس؛ وافق أعضاء مجلس الشورى على المادة (44)، التي تنص على أن «يسمح
للنزيل بمراسلة ذويه وتسلم ما يرد إليه من رسائل وفقاً للإجراءات والضوابط التي
تحددها اللائحة التنفيذية»، كما وافقوا على المادة (45) وهي «للنزيل الحق في
الاتصال الهاتفي وله عند الضرورة استقبال الاتصالات الهاتفية ولإدارة المركز الحق
في مراقبة جميع الاتصالات الهاتفية وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية».
وسحبت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المادة (46)، لمزيد من الدراسة،
والتي جاء فيها «لإدارة المركز السماح للنزيل الأجنبي الاتصال بسفارة أو قنصلية
دولته هاتفيّاً أو كتابيّاً أو مقابلة أي مسئول بها وفقاً للإجراءات والضوابط التي
تحددها اللائحة التنفيذية.
وقال رئيس اللجنة إنهم يطلبون سحب هذه المادة، وخصوصاً مع التطورات التي حدثت في
الفترة الأخيرة.
ومرر الشوريون المادة (48)، كما جاءت في مشروع القانون من الحكومة، وهي تنص على أن
« يسمح للمحامي الذي يمثل النـزيل في قضايا جنائية أو مدنية هو طرف فيها؛ أن يقابله
فيما يتعلق بتلك القضايا وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية».
وسحب الشوريون المادة (49)، والتي جاء فيها «يجب على إدارة المركز إعلام النزيل
والمحبوس احتياطيّاً بمواعيد الطعن بالأحكام الصادرة ضده مع تقديم ما يفيد ذلك،
وتمكينه من اتخاذ إجراءات الطعن في الأحكام والأوامر القضائية الصادرة ضده، كما
تتولى التنسيق مع النيابة العامة والجهات القضائية المختصة بشأن الإخطار بمواعيد
جلسات المحاكم قبل انعقادها بوقت كافٍ والإخطار بالأحكام في تاريخ صدورها، وذلك على
النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية».
وشهدت المادة (51) من مشروع قانون الإصلاح والتأهيل، جدلاً بين الشورييين وممثلي
وزارة الداخلية، قبل إقرارها، وذلك حول عبارة «وأن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى»،
إذ تنص المادة على «لإدارة المركز إجراء التفتيش الذاتي للنزلاء والمحبوسين
احتياطيّاً ولأماكن تواجدهم وعند خروجهم وعودتهم إلى المركز وفي أي وقت وذلك طبقاً
لدواعي الأمن والنظام، ويراعى في إجراء التفتيش احترام الكرامة الإنسانية للنزلاء
والمحبوسين احتياطيّاً بما لا يخدش الحياء، وأن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى.
ولإدارة المركز اتخاذ الإجراءات القانونية إذا أسفر التفتيش عن ضبط أشياء يشكل
إحرازها أو حيازتها جريمة معاقباً عليها قانوناً أو مخالفة للوائح وأنظمة المؤسسة.
وعلقت عضو مجلس الشورى بهية الجشي على المادة، معتبرة أن مصطلح «بمعرفة أنثى» قد
يفهم منه أن رجل الأمن يمكنه تفتيش الأنثى عند وجود أنثى (عنصر من أفراد الشرطة
النسائية)، وليس أن تقوم الأنثى بالتفتيش.
وأوضحت العضو دلال الزايد «تحدثنا عن هذه النقطة في الجلسة الماضية، وهي لفظة
قانونية، وهذه العبارة دارجة، مصطلح «بمعرفة أنثى»، قانوني موجود حتى في القوانين
الخارجية.
أما عضو مجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام، فاعتبر أن «هذه الكلمة ليست واضحة، ولابد
أن نقول: من قبل أنثى، وليس بمعرفة أنثى»، مشيراً إلى أن التعبير اللغوي قد يُفهم
منه أن التفتيش قد يكون بمعرفة أنثى، وليس هي من تقوم بالتفتيش.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية أن «القواعد العامة التي نلتزم بها أن الأنثى لا تفتشها
إلا أنثى، وحتى إذا لم يتم إقرار النص، فأيضاً نحن سنلتزم بأن تقوم الأنثى بتفتيش
الأنثى، وهذه أمور منصوص عليها في الدستور».
وذكر أن في مطار البحرين الدولي وفي منفذ جسر الملك فهد، توجد عناصر من الشرطة
النسائية هي التي تقوم بتفتيش النساء، وليس الرجال هم الذين يقومون بتفتيشهن.
وتوافق الشوريون على إقرار المادة (52)، التي جاء فيها «يتعين على إدارة المركز
تحقيق الانضباط والشعور بالمسئولية، وتحدد اللائحة التنفيذية صور المخالفات التي
تقرر لها جزاءات تأديبية ودرجة جسامتها، على أن يكون الجزاء ملائماً للظروف الصحية
للنزيل والمحبوس احتياطيّاً، ولا يجوز معاقبة النزيل أو المحبوس احتياطيّاً عن فعل
لم تنص عليه اللائحة التنفيذية».
ووافقوا على المادة (53)، التي تشير إلى أن «كل نزيل أو محبوس احتياطيّاً يخالف
أحكام القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المؤسسة يعاقب تأديبيّاً، ولا
يمنع ذلك الإجراء من تحريك الدعوى الجنائية عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً
عليها قانوناً.
كما جاء في المادة نفسها «وللنزيل والمحبوس احتياطيّاً؛ اتخاذ الإجراءات القانونية
للتظلم من الجزاءات التأديبية التي توقع عليه لدى إدارة المؤسسة، ويُمكّن من الطعن
في الأحكام الجنائية الصادرة ضده بطرق الطعن المختلفة، على أن تحدد اللائحة
التنفيذية مدة محددة للبت في موضوع التظلم».
وأقر أعضاء مجلس الشورى المادة (54) من مشروع قانون الإصلاح والتأهيل، وهي: «لا
يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على النزيل أو المحبوس احتياطيّاً إلا بعد التحقيق معه
كتابة أو سماع أقواله، وتمكينه من إبداء دفاعه، ويتولى التحقيق معه أحد ضباط
المركز».
ووافقوا على المادة (55)، التي تنص على أن «تُنشأ لجنة التأديب في كل مركز بقرار من
الوزير برئاسة رئيس المركز وعضوية الضابط المسئول عن النزلاء وعضو قانوني. وتحدد
اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة».
واستردت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المواد (56) و(57) و(58)،
لمزيد من الدراسة، وهي المواد المتعلقة بالجزاءات التأديبية التي توقع على النزيل.
وأقر أعضاء مجلس الشورى المادة (59)، وهي «لا يجوز استخدام القوة في التعامل مع
النزلاء إلا في حالات الضرورة مع مراعاة مبدأ التدرج في استخدام القوة المنصوص عليه
في قانون قوات الأمن العام والقوانين الأخرى ذات الصلة، لمنع وقوع أعمال العنف، أو
محاولات الهرب، أو التغلب على المقاومة، أو عدم تنفيذ الأوامر، أو محاولة الإضرار
بالنفس أو الغير أو أموال الغير».
كما وافق الشوريون على مقترح العضو رباب العريض بإضافة «المحبوسين احتياطيّاً» إلى
المادة المذكورة.
وسحبت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المادة (60)، والتي تنص على أنه
«لا يجوز استخدام القيد الحديدي على النزلاء أو المحبوسين احتياطيّاً داخل المركز
إلا في الحالات الآتية: إذا وقع تمرد أو هياج أو عصيان أو تعد شديد أو أعمال شغب،
إذا حاول النزيل الهرب أو خطط له أو كان هناك خوف منه وكانت لهذا الخوف أسباب
معقولة، محاولة الإضرار بالنفس أو بالغير أو أموال الغير، وأي حالات أخرى ضرورية
تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام داخل المركز أو خارجه».
وأقر الشوريون المادة (61)، كما وردت في مشروع القانون، وهي «لا يجوز استعمال
الأسلحة ضد النزلاء إلا في الحالات الآتية: صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال
القوة إذا لم يكن مستطاعاً صدها بوسائل أخرى، والقضاء على تمرد النزلاء إذا كانوا
مسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا إلقاءها بعد صدور الأمر إليهم بذلك، منع فرار النزلاء
إذا لم يمكن منعهم بوسائل أخرى».
كما وافقوا أيضاً على المادة (62) كما وردت في مشروع القانون من الحكومة، والتي جاء
فيها «لا يجوز استعمال الأسلحة في الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا
القانون إلا بعد صدور أمر من الوزير أو من يفوضه. ويشترط لذلك أن يكون استعمال
السلاح لازماً ومتناسباً مع الخطر المحدق وأن يكون ذلك هو الوسيلة لدرئه بعد التثبت
من قيامه بقصد تعطيل الموجه ضده السلاح من الاعتداء أو المقاومة أو الفرار، على أن
يتم إطلاق عيار ناري في الفضاء للتحذير كلما كان ذلك مستطاعاً ثم التصويب في غير
مقتل».
ومرروا المادة (63) التي تنص على أن «لرئيس محكمة التمييز وللنائب العام ولرئيس
محكمة الاستئناف العليا ولرئيس المحكمة الجنائية الكبرى ولرئيس المحكمة المدنية
الكبرى ولقاضي تنفيذ العقاب ووكلاء النائب العام كل في دائرة اختصاصه، زيارة مراكز
الإصلاح والتأهيل وتفتيشها والاطلاع على السجلات الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود
محبوس بصفة غير قانونية، وتلقي الشكاوى والتظلمات من أي نزيل أو محبوس احتياطيّاً
وسماع شكواه. والتأكد من أن جميع أوامر النيابة العامة وقاضي التحقيق والأحكام
القضائية يتم تنفيذها على الوجه المبين بها».
كما وافق أعضاء مجلس الشورى على المادة (64)، وهي تنص على أن «يودع المحكوم عليه
بالإعدام بمكان مستقل بالمركز بحيث لا يسمح له الاختلاط بالنزلاء الآخرين ويتم
تفتيشه تفتيشاً دقيقاً قبل إيداعه».
أما المادة (65)، فقد تمت الموافقة عليها، وجاء فيها «لأقارب المحكوم عليه بالإعدام
أن يقابلوه قبل تنفيذ الحكم بعيداً عن مكان التنفيذ، ويجب تمكين أحد رجال الدين من
مقابلة المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية
قبل الموت ما لم يكن من المتعذر تحقيق ذلك، وتسهيل الإجراءات اللازمة لكتابة وصيته
إن طلب ذلك، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الدينية الخاصة بديانة
المحكوم عليه».
ووافق الأغلبية من أعضاء مجلس الشورى على المادة (66)، وهي «إذا كانت المرأة
المحكوم عليها بالإعدام حبلى يوقف تنفيذ الحكم إلى ما بعد سنتين من الوضع»، وكذلك
الموافقة على المادة (67)، والتي تنص على أن «تنفذ عقوبة الإعدام داخل المركز أو في
مكان آخر بناءً على أمر كتابي من النائب العام إلى مدير عام المؤسسة يتضمن بيان
صيرورة الحكم بالإعدام باتّاً وموافقة الملك عليه».
ولم يعترض الشوريون على المادة (68)، التي جاء فيها أنه «يجب أن يتم تنفيذ حكم
الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة، ومدير عام المؤسسة
ورئيس المركز أو من ينيبهما، وطبيب المركز أو أي طبيب آخر تندبه النيابة العامة،
وواعظ المركز ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب
العام، ويجب دائماً أن يؤذن لمحامي الدفاع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك،
ويتلو قاضي تنفيذ العقاب منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها
وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أي
أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك».
وأقروا المادة (69)، التي أوضحت أنه «عند إتمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب
محضراً بذلك يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها كما يحرر عضو النيابة
العامة الحاضر محضراً بما تم من إجراءات».
وناقش الشوريون المادة (70)، قبل أن يوافقوا عليها، والتي تنص على أن «تسلم جثة
المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة إلى أقاربه أو من يمثله، وفي حالة عدم
وجود أقارب له أو من يمثله أو رفضهم تسلم الجثة يتم دفن الجثمان على نفقة الدولة،
وأن يتم الدفن بغير مراسم، وبالنسبة إلى الأجانب تخطر السفارة أو القنصلية بتنفيذ
حكم الإعدام وتسلم الجثة إلى السفارة أو القنصلية لاتخاذ إجراءات نقلها إلى بلد
المحكوم في حالة طلب ذلك».
وقال العضو علي العصفور إن: «الديانات السماوية السبع لا تجيز حرق جثة الميتة،
فالأولى أن تسلم الجثة إلى السفارة التابع لها المحكوم عليه بالإعدام».
أما العضو فؤاد الحاجي، فرأى أن «السفارات هي المسئولية عن تسلم جثث رعاياها من
المحكومين بالإعدام، وهي التي تقوم بمراسم الدفن المعتادة لديها، وأعتقد أن اللجنة
وفقت في صياغة المادة».
من جانب آخر؛ وافق أعضاء مجلس الشورى على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون
بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) للعام 2006، بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976م (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
قانون
السجون لعام 1964
خارجية
الشورى تبحث مع الداخلية قانون الإصلاح والتأهيل
«خارجية
الشورى» تنهي بحث مشروع قانون الإصلاح والتأهيل
«خارجية
الشورى» تناقش مع «الداخلية» مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل
«مشروع
مؤسسات الإصلاح والتأهيل»: منع احتجاز أي شخص إلا بأمر كتابي
من
حق النزلاء ممارسة الشعائر الدينية في المؤسسات العقابية