البحرين-جريدة أخبار الخليج - الخميس ١٧ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٥ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧١٨
يلزم بمنح العامل
المنزلي إجازة أسبوعية مدتها يوم كامل
«أخبار الخليج» تنفرد بنشر مواد العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية
كتبت- زينب إسماعيل
ناقش السادة وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في
اجتماعهم الذي عقد مؤخراً بمملكة البحرين موضوع العمالة المنزلية بدول مجلس التعاون
الخليجي، والذي يعد من أهم المواضيع المشتركة التي تهم الأسرة الخليجية.
وفي هذا السياق، فقد تمت مناقشة مسودة عقد نموذجي استرشادي موحد للعمالة المنزلية،
حيث تدارس الوكلاء في اجتماعهم المذكور، الذي حضره مسؤولون عن إدارات الهجرة في
وزارات الداخلية بدول المجلس، واتفقوا على مزيد من المناقشة حول الموضوع وصولاً إلى
الصياغة النهائية لمسودة العقد.
وتضمنت مسودة العقد عددا من البنود التي تحكم العلاقة بين العامل ورب العمل، ونورد
فيما يلي أهم نصوص مسودة العقد النموذجي:
- يعمل العامل لدى صاحب العمل بمهنة ( )، ويؤدي العامل العمل المتفق عليه في منزل
صاحب العمل و/ أي من ملحقاته.
- يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إلى العامل أجراً شهرياً مقداره ( ) يصرف له بداية كل
شهر ميلادي.
- مدة هذا العقد(سنة/سنتان)، تبدأ من تاريخ مباشرة العامل للعمل ويتجدد تلقائياً
مدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد قبل (3) أيام من تاريخ
انتهاء العقد.
- يخضع العامل للتجربة مدة ثلاثة شهور، للتثبت من كفاءته في العمل وسلامة سلوكه
الشخصي.
ويكون لصاحب العمل فسخ العقد خلال مدة التجربة، من دون توجيه إشعار مسبق إلى
العامل، إذا تحقق من عدم صلاحية العامل للعمل، وفي هذه الحالة، يعيد صاحب العمل
العامل إلى مكتب الاستقدام الذي استقدمه، لإعادته إلى بلده على حساب المكتب.
ويكون للعامل الحق في فسخ العقد خلال مدة التجربة، إذا ثبت له سوء معاملة صاحب
العمل أو أفراد أسرة صاحب العمل أو من يتولى الإشراف عليه وتوجيهه نيابة عن صاحب
العمل أو إذا ثبت له تنفيذ صاحب العمل العقد بما لا يتفق وحسن النية وشرف التعامل.
وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل أن يعيد العامل إلى مكتب الاستقدام، لإعادته إلى
بلده على حساب المكتب.
- يلتزم صاحب العمل بما يلي:
1- توفير مكان لائق لسكن العامل يكون مجهزا بوسائل الحياة الضرورية بشكل يحترم
حياته الخاصة.
2- تزويد العامل بالطعام والملبس بما يكفل له حياة مناسبة.
3- تأمين تأشيرة الاستقدام وتحمل كل الرسوم والمصروفات الحكومية المترتبة على إصدار
وتجديد وإلغاء رخصة العمل وتأشيرات الخروج والعودة.
4- أداء أجر العامل الشهري وبانتظام في آخر يوم من أيام شهر العمل ولا تبرأ ذمة
صاحب العمل من الأجر، إلا بتوقيع العامل على إيصال يفيد أو يؤيد تسلمه أجره كاملاً.
وللعامل أن يطلب من صاحب العمل تحويل أجره إلى حساب مصرفي ويعتبر إيداع صاحب العمل
الأجر في الحساب المحدد من قبل العامل مبرئاً لذمة صاحب العمل من دين لآخر.
وفي جميع الاحوال يقع على صاحب العمل عبء إثبات أدائه أجر العامل وفقاً لأحكام هذا
العقد.
- تحمل تكاليف إعادة العامل إلى بلده الأصلي عند انتهاء عقد العمل، وذلك من دون
الاخلال بأحكام المادة (رابعاً).
- تمكين العامل من التواصل مع ذويه بشكل دوري ومنتظم.
التزامات العامل:
1- أداء العمل المتفق عليه بأمانة، وبأن يبذل في أدائه حرص الشخص المعتاد.
- تنفيذ أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بالعمل، شريطة ألا يعرض تنفيذ هذاه
الأوامر سلامة العامل إلى الخطر، أو يسيء إلى كرامته الإنسانية.
-المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته، والاشخاص الذين يتواجدون
في منزله لأي سبب، التي يطلع عليها العامل بحكم عمله، وعدم افشائها للغير.
- المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته، ويلتزم العامل بتعويض الضرر الذي
يلحق بهذه الممتلكات الناشئة عن خطأ العامل.
ويستثنى من التزام العامل بالتعويض، الضرر الذي ينشأ عما يعد خطأ مغتفراً.
- الامتناع عن أداء عمل إلى الغير، بأجر أو بدونه.
- التقيد بالقوانين والأنظمة والعادات السائدة في بلد إقامة صاحب العمل.
-إجراء الفحص الطبي المعتمد بحسب قوانين ولوائح دولة إقامة صاحب العمل قبل قدومه
للتأكد من لياقته الصحية وعدم إصابته بأمراض معدية أو مزمنة لا تمكنه من أداء عمله،
كما يتلزم بإرافق تقاريره الطبية بعقد العمل.
- للعامل الحق في يوم راحة أسبوعية لمدة(24) ساعة متتالية بأجر كامل، وذلك باتفاق
الطرفين، وإذا اقتضت الحاجة تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحق في يوم
راحة بديل يحصل عليه في الأسبوع التالي أو مقابل مبلغ نقدي.
- جواز سفر العامل وثيقة شخصية يحق له الاحتفاظ بها بمعرفته.
- ينتهي هذا العقد:
1- اذا انتهت مدته من دون تجديده، وفقاً للأحكام المقررة فيه، وبمراعاة الاشتراطات
القانونية لهذا التجديد.
2- إذا فسخه أحد طرفيه لسبب مشروع، ويعتبر سبباً مشروعاً للفسخ إخلال الطرف الآخر
بأي من التزاماته المقررة في القانون، وهذا العقد.
3- وفاة العامل أو عجزه عن أداء العمل المتفق عليه، نتيجة مرض أو إصابة، على أن
يتأيد ذلك بتقرير من جهة طبية مختصة.
4- وفاة صاحب العمل، أو انفصاله عن أسرته، أو غيابه عنها خارج الدولة مدة تزيد على
ستة أشهر لأي سبب، ما لم يطلب أحد أفراد أسرته نقل ترخيص العامل إليه.
وفي هذه الحالة يحل من ينقل إليه الترخيص محل صاحب العمل في العقد.
5- يحق للطرف الأول إنهاء العقد مع توفير تذكرة عودة أو تعويض للطرف الثاني في حالة
ثبوت إصابة العامل بمرض معد أو مزمن أو عاهة جسدية او عقلية، خلافاً للفحوص
والتقارير الطبية الواردة في أحكام البند(7) من المادة (سادساً).
- تطبق على كل ما لم يرد به نص في هذا العقد، أحكام قانون تنظيم عمل عمال الخدمة
المنزلية أو أي قانون آخر يسري على العمالة المنزلية، فإذا لم يوجد فيه نص فتطبق
أحكام القانون المدني.
- تسري جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد وفقاً للأحكام المقررة في قانون تنظيم
عمل عمال الخدمة المنزلية أو أي قانون آخر يسري على العمالة المنزلية، فإذا لم يوجد
فيه نص، فتطبق أحكام القانون المدني.
قرار
رقم (21) لسنة 2000 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة
العمل والشئون الاجتماعية
وكلاء
العمل الخليجيون يناقشون بالبحرين مسوّدة العقد الموحد للعمالة المنزلية
قرار
رقم (21) لسنة 2000 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة
العمل والشئون الاجتماعية
البحرين
توقع اتفاقية لحماية العمالة
السفارة
الهندية: شركات بحرينية تنتهك حقوق عمالتنا
«العمل»
تشارك في اجتماع وكلاء وزارات العمل في دول «التعاون»
الهند:
اتفاق مع البحرين بشأن العمالة
وكلاء
«العمل» بدول «التعاون» يقرون مسودة العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية
»