البحرين-جريدة أخبار الخليج - السبت ١٩ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٧ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢٠
«التنمية» تصدر قرارا
بتراخيص جمع المال
يجوز للجمعيات التقدم بأكثر من تصريح لجمع المال
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرار رقم (65) لسنة
2012 بشأن نظام الترخيص بجمع المال للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة
لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية
والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضية والمؤسسات الخاصة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (27) لسنة 2006
بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة
التنمية الاجتماعية بجمع المال، بهدف التطوير حيث إن الوزارة استطلعت مرئيات
المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية وتمت مراعاة هذه المرئيات.. وهي التالية:
تمديد فترة الجمع لثلاثة أشهر بدل شهرين ولمدة لا تزيد على ستة أشهر للجمعيات
الخيرية والإسلامية، حيث كان ينص البند الخامس من المادة الثالثة من القرار رقم 26
لسنة 2006 على «ألا تزيد المدة المحددة لجمع المال على شهرين تبدأ من تاريخ صدور
الترخيص بذلك ويجوز للوزارة تجديد الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناءً على طلب يقدم من
الجمعية أو النادي قبل انتهاء الفترة المحددة في الترخيص الساري بأسبوع واحد على
الأقل». بينما تنص المادة 4 من القرار رقم 65 لسنة 2012 على «ألا تزيد المدة
المحددة لجمع المال على ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الترخيص أو الإذن بذلك،
ويجوز للوزارة تجديد الترخيص أو الإذن لمدة أخرى مماثلة بناءً على طلب يقدم من
المنظمة الأهلية إلى الإدارة قبل انتهاء الفترة المحددة في الترخيص أو الإذن الساري
بعشرة أيام على الأقل، ويجوز منح ترخيص لجمع المال لمدة لا تزيد على ستة أشهر
بالنسبة الى المنظمات الأهلية التي يكون نشاطها الرئيسي قائما على جمع المال
والتبرعات الخيرية أو وفقاً لتقدير الوزارة، ويجوز للوزارة تجديد الترخيص لمدة أخرى
مماثلة بناءً على طلب يقدم من المنظمة الأهلية إلى الإدارة قبل انتهاء الفترة
المحددة في الترخيص الساري بعشرة أيام على الأقل».
حذف البند المتعلق بمنع الجمعيات بالجمع بين ترخيصين لجمع المال ويمكن للجمعيات أن
تتقدم لأكثر من تصريح جمع مال في نفس الفترة (على سبيل المثال تصريح جمع مال
للحصالات وتصريح آخر لجمع المال عن طريق أنشطة)، حيث تم حذف البند 8 من المادة
الثالثة من القرار رقم 26 لسنة 2006 والذي ينص على أنه «لا يجوز منح ترخيص جديد
بجمع المال إلا بعد تصديق الوزارة على تصفية التراخيص التي سبق منحها».
أعفيت الجمعيات من تقديم تقارير مالية ويتم الاكتفاء بتسليمها كملحق بالتقرير
المالي السنوي وتنص المادة 9 من القرار رقم 65 لسنة 2012 «على كل منظمة أهلية أن
تعد ميزانية وحساباً ختامياً طبقاً للمعايير التي تحددها الإدارة، ويرفق بهما تقرير
عن حصيلة جمع المال لكل ترخيص أو اذن على أن يتضمن بياناً بالإيرادات والمصروفات،
ويعدّ التقرير وفق النموذج المعد من الإدارة، مشفوعاً بالبيانات والمستندات
المطلوبة. وعلى المنظمة الأهلية تعيين مدقق للحسابات مرخص له من ذوي الكفاءة
والخبرة لمراجعة حساباتها وذلك إذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف دينار
بحريني في السنة، على أن تتضمن عملية مراجعة الحسابات بيانا برأي المدقق حول تقرير
حصيلة جمع المال». وفي هذه الحالة لا يطلب تقرير في نهاية فترة الجمع وإنما مرة
واحدة في نهاية كل عام، وكانت تنص المادة رقم 8 من القرار رقم 26 لسنة 2006 على
«يجب على الجمعية أو النادي موافاة الوزارة بكشف يبين فيه حصيلة التبرعات ومفردات
الإيرادات والمصروفات على أن تكون مشفوعة بالمستندات الدالة على صحتها وذلك خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجمع المال».
ومن باب التسهيل على الجمعيات، تم الإعفاء من تسليم محضر اجتماع الثابت به موافقة
مجلس إدارة الجمعية على جمع المال حيث تم حذف البند 3 من المادة الثالثة من القرار
رقم 26 لسنة 2006 والذي ينص على «أن يقدم صورة من محضر الاجتماع الثابت به موافقة
مجلس إدارة الجمعية أو النادي على جمع المال».
مرسوم
بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
قرار
رقم (27) لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية
والمؤسسات الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال