البحرين-جريدة الوسط - الاثنين ٢١ يناير ٢٠١٣
م، الموافق ٩ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 3789
بعد مخاطبة رئيس
المحكمة بالتعجيل في النظر بالطعن
«التمييز» تفصل في طعن الأعضاء البلديين المسقطة عضويتهم اليوم
الوسط - صادق
الحلواجي
تصدر محكمة التمييز اليوم الإثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2013) قرار فصلها في
الطعنين المقدمين من الأعضاء البلديين الخمسة المسقطة عضويتهم إبان فترة السلامة
الوطنية بالعام 2011 من مجلس بلديي الوسطى والمحرق، والذين رفضت محكمة الاستئناف
إعادتهم وأيدت عدم إرجاعهم للعمل كأعضاء بلديين.
وقدمت محكمة التمييز موعد صدور حكمها بعد أن خاطب الأعضاء المقالين رئيس محكمة
التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من أجل التعجيل في النظر في الطعنين
المقدمين من قبل الأعضاء البلديين.
وتقدم المحاميان عبدالله الشملاوي ومحمد مدن بالطعن لدى المحكمة مؤخراً ضد مجلس
بلدي المنطقة الوسطى ممثلاً في رئيسه عبدالرزاق الحطاب، ومجلس بلدي المحرق ممثلاً
في رئيس عبدالناصر المحميد، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي.
وجاء طعن المحامين أمام محكمة التمييز لأربعة أسباب هي: الخطأ الوارد في تطبيق
القانون لأربعة وجوه، وإغفال دفاع جوهري، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق
الدفاع. والتمس الطاعنان من الأعضاء من المحكمة قبول الطعن شكلاً لاستيفائه أوضاعه
القانونية من حيث تقديمه ممن يملكه على حكم يقبله وضمن الميعاد القانوني المحدد له.
وأما من حيث الموضوع، فقد التمسوا بنقض الحكم الطعين فيما قضى به من رفض الطعن
المقدم من الطاعنين والحكم بإلغاء القرار محل الطعن والخاص بإسقاط عضوية الطاعنين
من المجلس البلدي استناداً إلى المادة (16) من قانون البلديات، مع تحميل المطعون
ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن كل درجات التقاضي.
والأعضاء البلديون المسقطة عضويتهم من مجلس بلدي المنطقة الوسطى هم: نائب الرئيس
عادل الستري، حسين العريبي، صادق ربيع، عبدالرضا زهير. ومن مجلس بلدي المحرق العضو
عن الدائرة السادسة محمد عباس.
وملخص أسباب الطعن بالتمييز الذي قدمه المحامون عن الأعضاء المسقطة عضويتهم: أولاً
من حيث الشكل، فلما كان من المستقر فقهاً وقضاءً بأن طرق الطعن على الأحكام تنقسم
إلى طرق عادية وغير عادية، وأن مرجع هذا الاختلاف هو طبيعة الطعن وما ينصب عليه،
وسعة سلطة المحكمة في نظر النزاع برمّته من زاوية موضوعية وقانونية، أو انحصارها في
النظر إلى الحكم ذاته من زاوية قانونية، ولذلك استقر على عدم اعتبار الطعن غير
الاعتيادي الذي يقدم إلى محكمة أعلى من المحكمة الصادرة عنها الحكم، درجة تقاضٍ
جديدة؛ لكونه لا ينصب على النزاع ذاته، ولا يتيح للطاعن فحص النزاع ذاته من ناحية
موضوعية بشكل مباشر لإقرار ما يعتقده هو العدالة والحقيقة في النزاع، ويجب عليه
بداية مخاصمة الحكم من ناحية قانونية وإهداره للعودة لدرجة التقاضي السابقة.
وبإعمال واقعات الدعوى الماثلة، ولما كان الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه من عدة وجوه بالنسبة لأعضاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى وكذلك في بعض الأوجه
لعضو مجلس بلدي المحرق محمد عباس، وهي على النحو التالي: ففي الوجه الأول، وهو
المعني بتخلف الإجراءات المقررة قانوناً لاتخاذ القرار الطعين، وأما الوجه الثاني
فهو المتعلق بتخلص النصاب اللازم لاتخاذ القرار الطعين، وفيما يتعلق بالوجه الثالث
في هذا الباب، فهو الخطأ في تكييف الأفعال التي نسبت للطاعنين كمخالفات عضوية عضو
مجلس بلدي.
والوجه الرابع يتعلق بتطبيق القانون على نشاط لا يعتبر مخالفة للقانون، فقد بُني
القرار الطعين بناء على أن الطاعنين، مع مجموعة آخرين، خاطبوا الأمين العام للأمم
المتحدة، واعتصموا سلمياً للتعبير عن رفضهم الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين
السلميين.
وبالنظر إلى مخاطبة الأمم المتحدة وأمينها العام، فهل يمكن اعتبار ذلك مخالفة
للقانون المحلي بشكل عام، فضلاً عن مخالفة قانون البلديات، إذ إن مملكة البحرين عضو
في الأسرة الدولية، والاتصال بالجهات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية حق
مكفول للجميع، ولا يوجد أي قانون يحظر الاتصال أو التواصل مع هذه المنظمات
والمؤسسات والهيئات إلا ما كان غير معترف بها على المستوى الدولي أو محل وجودها، أو
ما كان غرضها الإرهاب ومخالفة القانون وتجارة الممنوعات مثلاً. والأمم المتحدة
بجميع هيئاتها والأجهزة التابعة لها تحظى باعتراف مملكة البحرين بوجودها، وتقرّ
مملكة البحرين بموجب القوانين النافذة باختصاصاتها وسلطاتها، وذلك باعتبار المملكة
عضواً في الأسرة الدولية. ولذا من حق الجميع أن يتواصل مع هذه المنظمة وهيئاتها
وأجهزتها دون أن يكون مؤثماً في ذلك.
وأما المخالفة الأخرى، فهي الاعتصام الذي شارك فيه الطاعنون احتجاجاً على الاستعمال
المفرط للقوة الذي تمت مواجهة المتظاهرين السلميين به، والذي يتضمن ممارسة حريتي
التعبير عن الرأي والتجمع، حيث لا يوجد في القانون ما يمنع أن يعبر أي مواطن عن
رأيه بأي طريقة في أي موضوع من الموضوعات طالما كان ملتزماً إطار السلمية، ومن حق
الطاعنين كمواطنين وممثلين لدوائرهم في التعبير عن رأيهم بشأن القوة التي تمت
مواجهة المتظاهرين بها، وأنها كانت مفرطة في القوة تتجاوز المطلوب، كما يعبرون عن
رأيهم في ضرورة الإصلاح السياسي في البلاد بالآليات السلمية، ولا يمكن بحال من
الأحوال اعتبار أن هذا الاعتصام أو التعبير عن الرأي بالاعتصام أو التظاهر تجاوزاً
للقانون.
ممثل «بلدي المحرق» محمد عباس
وفيما يتعلق بعضو مجلس بلدي المحرق محمد عباس، فإن الوجه الخامس في هذا الباب يتعلق
به ويتمثل بتجاوز محكمة الاستئناف العليا بطلان اجتماع المجلس الذي اتخذ فيه القرار
الطعين. فالطعن الطاعن على القرار الطعين بأنه لم يتخذ في اجتماع صحيح وفقاً لنصوص
القانون، الأمر الذي يبطل معه جميع القرارات التي تصدر عنه، إذ إن عدم انعقاد
الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار بصورة صحيحة يؤثر على القرارات التي اتخذت بشأنه،
حيث يشترط لصحة اجتماع المجلس البلدي الالتزام بموجب المادة (24/د) من قانون
البلديات، بتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس كتابة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد
المحدد للاجتماع.
ولا يجوز تجاوز الدعوة الكتابية والمدة المحددة لذلك لاتخاذ القرارات، إلا أنه
بالنظر للقرار المطعون عليه، فإنه لم يتخذ في اجتماع تمت الدعوة إليه كتابةً وفقاً
للنص المشار إليه، حيث لم توجه أي دعوة لهذا الاجتماع، ما يعني أن الاجتماع الذي
اتخذ فيه القرار، إن انعقد أصلاً، انعقاده غير صحيح، ولا يرد على ذلك بأنه وجهت
دعوة لباقي الأعضاء دون الطاعن على أساس أنه العضو الذي سيصوت على عضويته، إذ إنه
وإن كان هذا القرار هو موضوع المناقشة في الاجتماع، فإنه لا يوجد في القانون نص
يبيح عدم توجيه الدعوة للطاعن كعضو في المجلس لحضور هذا الاجتماع، ويقوم على اجتهاد
مقابل النص الصريح. ذلك أنه لم توجه أي دعوة للاجتماع الذي اتخذ فيه القرار، إن كان
قد انعقد اجتماع أصلاً، فإن القرارات التي اتخذت خلاله تكون باطلة، الأمر الذي يجعل
القرار موضوع الطعن باطلاً لتخلف الإجراءات، وعدم اتخاذه في اجتماع المجلس، ولم
يعبر المجلس المطعون عليه الأول عن إرادته تعبيراً صحيحاً في اجتماع رسمي وفقاً لما
نظمه القانون.
كما تمثل الوجه السادس والذي يتعلق بالعضو عباس في الخطأ في تكييف الأفعال التي
نسبت للطاعن كمخالفات للعضوية، ثم الوجه السابع المتمثل في إجازة القانون تقصير
مواعيد الدعوة لاجتماعات المجلس البلدي على أن المواعيد تنظيمية.
ومن المقرر قانوناً أن إغفال ذكر وجه من دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه البطلان
إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة، بمعنى أنه لو كانت المحكمة قد
بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة.
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001