البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٢٢
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢٣
الشورى ينتهي من
مناقشة مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل
انتهى مجلس الشورى يوم امس من مناقشة مواد قانون
مؤسسات الاصلاح و التأهيل، حيث ناقش المجلس خلال 6 جلسات اعتيادية 84 مادة من مواد
القانون، ليكون بذلك قد انتهى من المواد التي تم الاتفاق عليها، فيما ينتظر المجلس
التقرير التكميلي للجنة الخارجية المتضمن للمواد التي تمت اعادتها للتدارس واعادة
الصياغة.
وقد ناقش مجلس الشورى في جلسته يوم امس الـ15 مادة الأخيرة من القانون وقد بدأ
بمناقشة الفصل المتعلق بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية حيث وافق المجلس على المادة
الاولى من الفصل الرابع وهي المادة 71 المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات
السالبة للحرية بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه
التنفيذ من العقوبة المقضي بها مع مراعاة خصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من
المدة المقضي بها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، كذلك تمت الموافقة على المادة
72 من القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام على المرأة الحامل.
أما فيما يتعلق بالمادة 73 وهي المادة الأولى من الفصل الرابع المتعلق بالمحبوسين
بطريقة الاكراه البدني التي تنص على انه «يسري فــي شــأن تنفيذ الإكراه البدني
الأحكام المنصوص عليها في المواد من (357) إلى (373) من قانون الإجراءات الجنائية»؟
فقد وافق المجلس على هذه المادة، كما وافق على المادة 74 المتعلقة بتنفيذ الإكراه
البدني بأمر يصدر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب من النيابة العامة ويتم
التنفيذ بعد قضاء المحكوم عليه جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
اما المادة 75 المتعلقة بعدم جواز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بعقوبة
الحبس مع وقف التنفيذ، فقد فضل الشوريون النص كما جاء من الحكومة فيما أصر رئيس
اللجنة على التمسك بالنص كما صاغته اللجنة.
كما وافق المجلس على المادة الاخيرة من الفصل الرابع وهي المادة 76 التي نصت على
إيداع المحكوم عليهم بالإكراه البدني في مكان مخصص لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل.
فيما تضمن الفصل الخامس من القانون مادتين متعلقتين بالنزلاء المصابين بأمراض
عقلية، وهما المادتان 77 و 78 وقد وافق المجلس على المادتين، وتنص المادة 77 على
انه إذا أصيب النزيل بأي مرض عقلي أثناء التنفيذ، تتولى إدارة المركز العرض على
قاضي تنفيذ العقاب ليأمر بإيداعه تحت الملاحظة في مستشفى علاجي مخصص لذلك لمدة أو
لمدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً، ويعرض عليه تقرير أثناء المدة المحددة
بحالة النزيل من مدير المستشفى العلاجي. وإذا ثبت أن النزيل مصاب بمرض عقلي، يصدر
قاضي تنفيذ العقاب أمراً بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإيداعه في أحد مستشفيات
الأمراض العقلية المتخصصة وتخصم المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة،
وإذا تبين عدم إصابته بأي مرض عقلي، يصدر قرارًا بإعادته الى المركز واستمرار تنفيذ
العقوبة.
وكذلك وافق المجلس على جميع مواد الفصل الخامس المتعلق بالإفراج عن النزلاء
المتمثلة في المواد من 79 الى 81 وهي مواد متعلقة بإجراءات الافراج عن النزيل
واوقات الافراج و قرارات الافراج .
أما الباب الخامس و الأخير من القانون فقد ضم 4 مواد متعلقة بأحكام عامة وهي المواد
82 و 83 و84 و 85، وقد نصت المادة 82 على انه إذا تنوعت العقوبات المحكوم بها على
النـزيل وجب تنفيذها على النحو الآتي إما بالسجن او الحبس وقد تمت الموافقة على هذه
المادة كما صيغت من قبل اللجنة الخارجية.
وقد قام المجلس بحذف المادة 83 التي تنص على انه إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل
الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن
والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس عن اثنتي عشرة سنة ما لم تجاوزها عقوبة
إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها، فإذا ارتكب جريمة أخرى بعد الحكم عليه بحكم
نهائي تنفذ عقوبة الجريمة اللاحقة كاملة بعد انتهاء المدة الواردة بالحكم الأول.
ورغم اعتراض قانونيات الشورى على المادة الأخيرة من القانون وهي المادة 84 فإن
المجلس وافق على هذه المادة المتعلقة بعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي
قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ. أدخل أو شرع في أن يدخل إلى المركز بأي طريقة كانت أشياء مخالفة للقوانين
واللوائح المنظمة للمؤسسة.
ب. أعطى شيئاً ممنوعاً للنزيل أو المحبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمركز أو من المكلفين
بحراسة النـزيل أو المحبوس احتياطياً.
وقد اكدت قانونيات الشورى أن هذه المادة بها مخالفة دستورية لأنها توقع جزاءات على
اشخاص ليس لديهم العلم بما تضمنته هذه الرسائل، كما اقترحن أن تتم اعادة النظر في
هذه المادة لأنها تحاكي المحبوسين والنزلاء في أمور ليس بهينه، كما انه ليس هناك
توافق بين نص المادة و العقوبة.
من جانبه قال ممثل وزارة الداخلية ان هناك لبسا في فهم المادة من قبل الأعضاء لأن
المادة تتكلم عن الزائر وعن الموظفين و ليس عن النزلاء و المحبوسين.
قانون
السجون لعام 1964
خارجية
الشورى تبحث مع الداخلية قانون الإصلاح والتأهيل
«خارجية
الشورى» تنهي بحث مشروع قانون الإصلاح والتأهيل
«خارجية
الشورى» تناقش مع «الداخلية» مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل
«مشروع
مؤسسات الإصلاح والتأهيل»: منع احتجاز أي شخص إلا بأمر كتابي
من
حق النزلاء ممارسة الشعائر الدينية في المؤسسات العقابية
الشورى
يواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل