البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٢٢
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢٣
مجلس الشورى يرفض
قرار النواب بشأن التأمين ضد التعطل
رفض مجلس الشورى صباح أمس في الجلسة الاعتيادية رقم
(13) مشروعين بقانون بتعديل مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل واللذين يحملان
الحكومة الـ1% المستقطعة من العاملين كتأمين ضد التعطل، ليحال المشروعان إلى المجلس
الوطني بعد إصرار كلا المجلسين على رأيه في القراءتين.
ووافق اعضاء المجلس على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. وتأتي موافقة مجلس
الشورى بعد موافقة مجلس النواب.
وينص المرسوم بقانون باستبدال نصوص المواد (1) و(3) بند (أ) و(11) بند (أ) و(20) من
المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. ونصت المادة الأولى
بعد التعديل على أن مجلس الشورى يتألف من «اربعين عضوا يعينون ويعفون بأمر ملكي،
وفقا للاجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي»، فيما اشترط البند (أ) من
المادة الثالثة بعد تعديله أن يكون عضو المجلسين «بحرينيا، وان يمضي على من اكتسب
الجنسية البحرينية عشر سنوات على الاقل، وغير حامل لجنسية اخرى، باستثناء من يحمل
جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ان تكون جنسيتة
البحرينية بصفة اصلية، ومتمتعا بكل حقوقه المدنية والسياسية»، فيما أشارت المادة
(20) إلى عضو مجلس النواب ينتخب بـ«الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي
اعطيت في الانتخاب فان لم تتحقق الاغلبية لاحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب
بين الاثنين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد
الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزا من حصل
على اكبر عدد من الاصوات، فان تساوى اكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة
رئيس لجنة الاشراف على سلامة الانتخاب. وفي جميع الاحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية
في محضر الفرز عدد ما حصل عليه كل مرشح من اصوات في دائرته، ويوقع رئيس اللجنة
وامين السر هذا المحضر وتقفل صناديق اوراق الاقتراع، ويرسل المحضر والاوراق
الانتخابية إلى رئيس لجنة الاشراف على سلامة الانتخاب الذي يتولى اعلان اسم المرشح
الفائز.
أما المادة الثانية في المرسوم بقانون فنصت على إضافة بند جديد برقم (و) إلى المادة
(11) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، نصه الاتي:
الا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي
الذي قدم فيه استقالته.
من جهتها أشارت اللجنة التشريعية إلى أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من
الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره
وعرضه على المجلسين، وتابعت وليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام
الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية، لافتة إلى أن عنصر
الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر
متوافرًا، وبالتالي سلامته من الناحية الدستورية، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن
التعديلات الدستورية أُقرت في نهاية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي
الثالث للسلطة التشريعية، وواصلت وبالتالي لم يكن أمام الحكومة متسع من الوقت
لتقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب في ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2012م، ليعرض على السلطة التشريعية
في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، في الوقت الذي كان لابد
للسلطة التشريعية أن تبدأ دور الانعقاد الثالث، وقد تم تعديل مختلف القوانين ذات
العلاقة بالسلطة التشريعية في ضوء التعديلات الدستورية، من حيث تكوينها، وتنظيم
عملها، وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، والأحكام المشتركة الخاصة بالمجلسين، ومن هذه
القوانين المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
وبينت اللجنة أن المرسوم بقانون جاء متوائمـًا مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي
تمخضت عن الإرادة الملكية السامية وحوار التوافق الوطني وإقرار السلطة التشريعية،
والتي تمثلت في إجراء عددٍ من التعديلات الدستورية لزيادة مظاهر النظام البرلماني
في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإعادة
تنظيم كل من المجلسين بما يحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
وفيما يتعلق بشأن مشروعان بقانون بتعديل مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، أكدت
العضو دلال الزايد أن مجلس الشورى مع إسقاط الأعباء عن المواطنين.
وفي الجلسة تم إقرار مشروع في هذا الاتجاه، لافتة إلى أن المرسوم بقانون لم يكن
مرفوض بل أن رضا المواطنين تحقق عبر موافقة جميع الكتل النيابية في مجلس 2006 على
المرسوم بقانون، فضلا عن أن المصلحة صرفة هي للمواطنين الذين يستفيدون من التأمين
ضد التعطل، وبينت أن البرنامج مفيد للعاطلين من خلال تأهيلهم كما ان انحدار البطالة
جاء نتيجة هذا المشروع، وأوضحت أن أحد المشروعين المطروحين يجعل هناك تمايز مهني
وهو المحظور وفق الاتفاقيات الدولية.
وقال رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام إن التأمين سيستفيد منه الجميع وإن لم
يستفد منه الشخص سيستفيد منه أشخاص آخرين، كما أن شاب يصرف عشرات الدنانير على
التحدث في التلفون فلا يدفع مبلغ بسيط يسهم في مساعدة اخوانه أو نفسه في حال تعرض
للتعطل.
واعتبرت لولوة العوضي أن مكمن الهجوم على رفض المشروع من ناحية أن الاستقطاع لا
يشمل أعضاء مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى الوزراء، وتابعت والناس يتساءلون كيف
يتم استقطاع المبلغ من راتب شخص لا يتعدى راتبه 200 دينار بينما لا يستقطع من أعضاء
المجلسين والوزراء.
وبين عبدالعزيز أبل أن معظم الشركات الكبرى والبنوك تتحمل نسبة الـ1، كما أن
الحكومة تتحمل نسبة الـ1 وبقية نسبة قليلة من المواطنين تتحمل الاستقطاع، وأوضح أن
هناك دولتين تتجهان بشكل جدي لإقرار ما يطبق في البحرين، وليس هناك شيء في القانون
اختياري بل القانون إجباري.
وذكرت العضو رباب العريض أن المشروع جاء بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية
لحماية العاطلين عن العمل والتي نحتاج أن ننضم إليها لنخرج من هذا الجدل لأنه تفرض
التزامات على البحرين، وأوضحت أن مجلس النواب غير ممنوع عليه أن يقوم اقتراح بقانون
أو حتى مجلس الشورى ليتم استقطاع من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والوزراء.
وأفاد عبدالرحمن الجواهري بأن الحديث يتم وكأن العمالة في القطاع الخاص والعام
بمعظمها ضد المشروع بينما هذا غير صحيح، مؤكدا أن العديد من الشركات تحملت الـ1 عن
العاملين لديها، واعتبر أنه من أفضل القوانين الموجودة في البحرين.
وأكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن المواطنة هي حقوق وواجبات، والحديث عن أن
الدولة تتحمل وتتحمل وتتحمل فهذا غير معقول، والدولة هي للمواطن، وتابع إذا قرأت
موازنة الدولة وتجد أن هناك دين عام وصل إلى 5 مليارات دينار مما يعني أن امتياز
سينعكس سلبا على المواطن نفسه، وإذا أخذت الـ1 من الدولة الآن تأخذها من مبالغ
ستصرف على خدمات أخرى، وواصل هذا يعني أنك ترضيه من جانب وتأخذ منه من جانب آخر،
وارتفاع الدين يعني ارتفاع التضخم مما يعني ازدياد الأسعار، والمواطن يجب أن يحس
أنه مسئول كما أن الدولة مسئولة وأن تحملها يعني تحمل المواطن لها بطريقة غير
مباشرة، وبين أن بريطانيا قامت بتقشف أثار بلبلة كبيرة بين المواطنين ولكنهم قالوا
إن هذا القرار لابد منه لإنقاذ الاقتصاد وأيد مجلس العموم البريطاني على القرار،
وعبر عن اعتقاده أن المواطن والدولة سيستفيدان من النظام وهذا سينعكس على المواطن
في محالات عديدة.
وأوصت لجنة الخدمات في تقريرها الذي استعرضه مجلس الشورى يوم أمس بشأن قرار مجلس
النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن المشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل برفض المشروعين من حيث المبدأ.
وينص المشروع بقانون في البند1 المادة السادسة التي تتحدث عن موارد صندوق التأمين
ضد التعطل ما جاء في المشروع بقانون الثاني والذي ينص على «1% من الأجر يدفعها
المؤمن عليه شهرياً، وتتحمل الدولة حصة المؤمن عليه إذا كان بحرينياً». فيما منع
المشروع بقانون في البند (ب) من المادة السابعة أن تزيد المصاريف الإدارية على 3 في
المائة، كما رفع التعديل التعويض المنصوص عليه في المادة (12) إلى 200 دينار، إذ
نصت المادة على أنه «يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهرياً، أو
معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل»،
كما رفع المجلس مقدار الإعانة للعاطلين الجامعيين إلى 200 دينار في حين انها في
الوقت الحالي 150 ديناراً، إذ أوضحت المادة بعد التعديل أنه «تكون الإعانة
للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية والمهنية بواقع مئتي دينار شهرياً وبواقع مائة
وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء، وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من
الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري
على ثلاثين».
وأجرت اللجنة تعديلا على المادة الثانية من المشروع بقانون لتنص صراحة على حق غير
البحرينيين في الحصول على التأمين ضد التعطل ليصبح البند الثاني من المادة العاملين
غير البحرينيين لدى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الذين تشملهم أحكام التأمين
عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،
وكذلك العاملين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً
لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وبحسب تقرير اللجنة فإن المشروع بقانون (الأول) يتألف ؟ فضلاً عن الديباجة ؟ من
ثلاث مواد؛ تضمنت المادة الأولى إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (1) بنود
(7،8،11) و(2) و(3) بند (1) الفقرتين (أ،ب) و(6) و(29) و(30) من المرسوم بقانون رقم
(78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة فقرة أخيرة للمادة (5)،
وإضافة بند جديد برقم (1) للمادة (10) منه، والثالثة تنفيذية إجرائية.أما المشروع
بقانون (الثاني) فيتألف ؟ فضلا عن الديباجة ؟ من خمس مواد؛ تضمنت المادة الأولى
إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (6 بند ج) و(7 بند ب) و(10بند 9) و(12) و(18)
و(25) و(27 الفقرتين الثانية والثالثة و(27) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م
بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة فقرة جديدة للمادة (26) منه، وتضمنت
المادة الثالثة حذف البند (8) من المادة (10) منه، ونصت المادة الرابعة على استبدال
عبارة (التأمين ضد التعطل) بعبارة (الضمان الاجتماعي ضد التعطل)، والمادة الخامسة
تنفيذية إجرائية.
مرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19)
لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
«خدمات
الشورى» تبحث تقريرها النهائي بشأن تعديل «التأمين ضد التعطل»
تطوير
النظام الآلي للتأمين ضد التعطل
نظام
التأمين ضد التعطل أمَّن دخل من فقدوا أعمالهم قسراً
«خدمات
الشورى» تناقش تعديل قانون التأمين ضد التعطل
تحميل
الميزانية استقطاع «التأمين ضد التعطل» سيزيد من أعبائها