البحرين-جريدة الوسط - الأحد ٣ فبراير ٢٠١٣ م،
الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد :
3802
تعديلات «لائحة
البلديات» تجرّد المجالس من حق إصدار القرارات واللوائح
الوسط - صادق
الحلواجي
أظهرت التعديلات والإضافات على مواد وبنود اللائحة التنفيذي للمرسوم بقانون
البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة من وزير شئون البلديات والتخطيط
العمراني جمعة الكعبي، والتي رفعها مؤخراً لمجلس الوزراء للبت فيها، تجريد المجالس
البلدية من حق «إصدار القرارات والأوامر واللوائح»، وقصر ذلك إما على «التنسيق مع
الجهات المختصة أو الاقتراح فقط».
كما صادرت التعديلات المقترحة صلاحيات المجالس البلدية في «الإيواء واعتماد طلبات
التوظيف وإنشاء وتحديد وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية»، الأمر الذي
أثار حفيظة واعتراض أغلبية المجالس البلدية، والتي اعتبرتها بمثابة تقييد وتفريغ
محتوى.
وبحسب مجلس بلدي المنطقة الوسطى، فقد طرأت تغييرات بعض مواد وأحكام اللائحة
التنفيذية (الداخلية) لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
بموجب قرار من مجلس الوزراء 9 مواد، فيما استحدث 4 تعديلات جديدة.
وفي التفاصيل، فقد سلبت التعديلات الجديدة المقترحة حق المجالس البلدية في إصدار
اللوائح والقرارات والأوامر لحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي الواقعة
في نطاق اختصاص البلدية والكفيلة بضمان تسيير هذه المرافق بانتظام واضطراد. واختزل
هذا الجانب في الحق بالاقتراح فقط. على تكون هذه اللوائح والقرارات والأوامر
الصادرة عن المجلس البلدي نافذة متى صارت نهائية ما لم يعترض عليها الوزير، وهو ما
لم يكن موجوداً في القانون الأصلي، حيث كانت تكون نافذة متى صارت نهائية.
وكان ضمن القانون الأصلي أنه «للمجالس البلدية حق اقتراح إنشاء ورصف وتطوير وتحسين
الميادين والشوارع والطرق العامة، وتحديد خطوط التنظيم فيها ووضع القواعد
والإجراءات الخاصة بضم واقتطاع الجيوب والزوايا المترتبة على أعمال التنظيم وكيفية
التصرف في هذه الجيوب والزوايا، وتحديد مواقف السيارات والعربات ومواقع علامات
المرور ومواقف النقل العام على الميادين والشوارع والطرق العامة وإنارتها. بينما
جاءت مقترحات الوزير في هذه المادة بأن للمجالس البلدي حق اقتراح القواعد
والإجراءات الخاصة بضم واقتطاع الجيوب والزوايا عوضاً عن وضعها، واقتراح مواقف
السيارات بدلاً عن تحديد ذلك».
المادة (23) وبنودها
وفي بند آخر من المادة (23)، كان للمجالس البلدية الحق في «اقتراح إنشاء وتحديد
وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والمشاركة في دراسة شئون العمران
والتعمير بما في ذلك تقسيم وتجزئة الأراضي واقتراح المشروعات الخاصة بها ومواقع
تنفيذها، وكذلك المشاركة في وضع المخططات العمرانية العامة والتفصيلية»، وأما
المقترح الجديد فقد صادر حق المجالس في المشاركة بوضع المخططات واقتصر ذلك في
«اقتراح النظم والاشتراطات التعميرية للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة».
تقليص حق الإيواء بالمادة (13)
وأما بالنسبة للمادة (13) من قانون البلديات، فقد كانت تنص في المادة (و) على أنه
«للمجالس البلدية تقوم بوضع الأنظمة الخاصة بإيواء الحيوانات في المساكن وتحديد
مواقع حظائر المواشي والطيور الداجنة وما يتعلق بالحيوانات الضالة والسائبة والتخلص
منها بحسب الأحوال». إلا أن النص المقترح من وزير شئون البلديات لهذا البند هو «وضع
النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة والتخلص منها بحسب الأحوال
بالتنسيق مع الجهات المختصة».
وسحب وزير شئون البلديات ضمن التعديلات المقترحة من جانبه على البند (ك) من المادة
(13) الحق من المجالس البلدية في «اتخاذ كافة التدابير الخاصة بإيواء وتسكين
المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامة وإغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم
وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الشأن»، وحصر دور المجالس البلدية في هذا
الجانب بـ «التنسيق مع الجهات المختصة» فقط.
وكان للمجالس البلدية بحسب البند (ي) من المادة (13) أيضاً الصلاحية في «تنظيم
وتنفيذ المهرجانات والاحتفالات في المناسبات الوطنية والقومية وإحياء هذه المناسبات
بالتنسيق مع الجهات المختصة»، إلا أن مقترح الوزير رفع حق تنفيذ المهرجانات وإحياء
المناسبات والاحتفالات القومية».
مصادرة المهام التوعوية والتطوعية
ورفع المقترح الجديدة الوارد على البند (د) من المادة (14) اختصاص المجالس البلدية
بـ «نشر الوعي القومي والثقافي والصحي والبيئي والعمل على تنمية أعمال البر
والخيرات، وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية وحماية أموال الأوقاف وذلك
بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية
والجعفرية والجهات ذات الاختصاص»، واختزلها في «العمل على نشر الوعي بالعمل البلدي
وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة».
تسمية الضواحي والأحياء والميادين والشوارع
ولم يعد للمجالس البلدية قرار نافذ في تسمية الضواحي والأحياء والميادين والشوارع
والطرق العامة بالأسماء التاريخية، فالتعديل الجديد المقترح من وزير شئون البلديات
على المادة (15) حاصرت ذلك بأن «ترفع هذه المقترحات إلى الوزير المختص بشئون
البلديات لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها»، وهو ما لم يكن
موجوداً سابقاً بحيث يتخذ المجلس البلدي قراره المباشر فيها وتكون نافذة.
تمثيل البلدية في المؤتمرات والمحافل
وحصر التعديل المقترح من الوزير على البند (ز) في المادة (20) من قانون البلديات
بأن «رئيس المجلس يناط به فضلاً عن اختصاصاته المهنية تمثيل المجلس البلدي فقط في
المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمحافل الرسمية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط
المقررة في هذا الشأن وتحديد مخصصات المشاركة الخارجية لرئيس وأعضاء المجلس البلدي
بقرار من رئيس مجلس الوزراء»، وذلك بعد أن كان «رئيس المجلس يمثل البلدية في
المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمحافل الرسمية».
اعتماد طلبات التوظيف
وحدَّ وزير شئون البلديات صلاحيات المجالس البلدية فيما يتعلق باعتماد طلبات
التوظيف ضمن البند (ب) من المادة (34)، فالنص الأصلي ضمن القانون ينص على أن
للمجالس البلدية الحق في «اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلبات التوظيف للمرشحين
المزمع توظيفهم واللازمين للعمل بالبلدية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية
ولائحته التنفيذية»، إلا أن التعديل المقترح اقتصر ذلك في «اتخاذ الإجراءات اللازمة
بشأن طلبات التوظيف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية».
المواد المستحدثة
ووردت ضمن التعديلات 4 مواد جديدة مستحدثة أضيفت على اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات نصها: ينتدب رئيس المجلس البلدي الموظفين اللازمين للتحقق من مدى تطبيق
أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهن ولضبط وإثبات
ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات.
ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص
المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له
وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة
المختصة. ويكون ندب هؤلاء الموظفين من الجهاز التنفيذي بعد موافقة الوزير المختص
بشئون البلديات على أن يتم تحديد عدد الموظفين ومسمياتهم والفترة المحددة لعملهم
وذلك للتحقق من مدى تطبيق أحكام قانون البلديات والقارات الصادرة تنفيذاً له. ومع
مراعاة نص المادة (20) من قانون البلديات يجوز لمدير عام البلدية في جميع الأحوال
غلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالفة منها، بعد
الحصول على موافقة المجلس البلدي، كما يجوز له إنذار المخالف بإزالة المخالفة على
نفقته الخاصة خلال أجل معين.
وأضافت التعديلات ضمن مادة ثانية: أن يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى
الوزير المختص بشئون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو
التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً
على السياسة العامة الدولية، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض
لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة
جديدة، رفع إصراره إلى الوزير المختص بشئون البلديات خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشرة
يوماً من تاريخ اعتراض الوزير؛ وذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه
بشأنها.
وإذا لم يرفع المجلس إصراره إلى الوزير المختص بشئون البلديات خلال الفترة المشار
إليها جاز للوزير رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.
وأما الإضافة الثالثة ضمن التعديلات فهي: يقوم المجلس البلدي بدراسة والنظر في
الاقتراحات التي تشمل مشاريع القوانين والقرارات أو مشاريع استثمارية أو خدمية أو
برامج التي تدخل في نطاق اختصاصه والتي تقدم من الوزارات وغيرها من الجهات الحكومية
والتي تعرض عليه من خلال الوزير المختص بشئون البلديات والرد عليها خلال فترة لا
تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ استلامها من خلال توصية يتم رفعها إلى الوزير المختص
بشئون البلديات وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون البلديات، ويعتبر عدم الرد خلال
الفترة المشار إليها بمثابة الموافقة على المقترح، وفي حال عدم موافقة المجلس على
هذه الاقتراحات تطبق أحكام المادة (20) من قانون البلديات.
وزادت التعديلات ضمن إضافة رابعة: تنشأ لجنة تسمى «اللجنة التنسيقية العليا بين
المجالس البلدية والوزارات المعنية» تختص بالعمل على تحقيق الموائمة بين خطط
المجالس البلدية وبرامج الوزارات الخدمية وفقاً لأحكام قانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وعلى الأخص المادتين (19) و(20) منه. ويصدر
رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل هذه اللجنة وتحديد مدة عضوية لأعضائها ونظام عملها
والقواعد والإجراءات التي تتبع أمامها.
تحفظات المجالس على الإضافات
وحددت بعض المجلس البلدية تحفظاتها على المواد المستحدثة والمضافة على اللائحة ضمن
التعديلات، وهي اشتراط موافقة وزير البلديات على ندب الموظفين للازمين للعمل
بالمجلس، وتحديد مدة 30 يوماً لاعتراض المجلس على ردود الوزير على توصياته فإن لم
يرد في المهلة جاز للوزير رفعها لمجلس الوزراء، وتحديد مهلة 30 يوماً للمجلس للرد
على المشاريع المعروضة عليه من قبل الوزارات الخدمية ويعتبر عدم الرد موافقة منه
على هذه المشاريع، وتحويل لجنة صياغة الردود على قرارات المجالس البلدية إلى لجنة
رسمية يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
«مرافق
النواب» تنتهي من مناقشة «قانون البلديات»
٢٢
عيبا في قانون البلديات.. أبرزها تحجيم الصلاحيات!
تأجيل
التعديلات على قانون البلديات مدة شهر