البحرين-جريدة الوسط - الاثنين ٤ فبراير ٢٠١٣
م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد :
3803
تعليمات من «الخدمة
المدنية» تسقط حق من جُوزي تأديبيّاً أو أدين بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف
أو الأمانة
حرمان موظفي الحكومة المحالين إلى التحقيق من مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية
صادق الحلواجي
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات جديدة بشأن قواعد وضوابط منح مكافأة شراء مدة
الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية، وجاء فيها أنه «لا يحق للموظف بالقطاع
العام الحصول على مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية إذا كان محالاً للتحقيق
التأديبي أو الجنائي أو موقوفاً عن العمل لمصلحة التحقيق ما لم يتم حفظ التحقيق أو
تثبت براءته».
وحرمت تعليمات ديوان الخدمة المدنية أيضاً الموظفين من مكافأة شراء مدة الخدمة
الافتراضية ممن «سبق مجازاته تأديبيّاً أو أدين بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة
بالشرف أو الأمانة».
وذيّل ديوان الخدمة المدنية تعليماته الجديدة بأنها تهدف إلى «بيان قواعد وضوابط
شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية ومسئوليات هذه الجهات وديوان
الخدمة المدنية بهذا الشأن»، مشيراً إلى أنه أصدر هذه التعليمات «بناءً على أحكام
قانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (48) للعام 2010 وموافقة مجلس
الوزراء في جلسته رقم 2158 بتاريخ (13 مايو/ أيار 2012)، ووفقاً لقرار سمو رئيس
الوزراء رقم (33) للعام 2012 بشأن تقرير مكافآت شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي
الجهات الحكومية». وجاء في قواعد وضوابط شراء مدة الخدمة الافتراضية وفقاً
للتعليمات الجديدة: ألا يكون الموظف محالاً إلى التحقيق التأديبي أو الجنائي أو
موقوفاً عن العمل لمصلحة التحقيق ما لم يتم حفظ التحقيق أو تثبت براءته. وألا يكون
الموظف سبقت مجازاته تأديبيّاً أو ادين بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو
الأمانة. ويكون الحد الأقصر لشراء سنوات الخدمة 5 سنوات بالنسبة إلى الموظفين الذين
تنتهي خدمتهم لأحد الأسباب المبينة في البنود من (1 إلى 6 من المادة رقم 4 من
القرار رقم 33 للعام 2012)، وتكون بحد أقصى ثلاث سنوات للموظف الذي لديه خدمة فعلية
لا تزيد على (20) سنة وبحد أقصى 5 سنوات لمن زادت خدمته الفعلية على ذلك عند انتهاء
الخدمة بسبب الاستقالة الإرادية عند بلوغ سنه 50 سنة.
وتطرق ديوان الخدمة المدنية إلى مسئوليات الجهات الحكومية إزاء هذه التعليمات،
ووجهها إلى ضرورة وأولوية «التأكد من عدة أمور قبل تقديم طلب إلى ديوان الخدمة
المدنية بشراء سنوات الخدمة الافتراضية، وهي: أولاً، الشروط والقواعد والضوابط
المنصوص عليها في قرار سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رقم (33)
للعام 2012 وهذه التعليمات تنطبق على الموظفين. وثانياً، أن توفر الاعتمادات
المالية وذلك بموافقة وزارة المالية واتباع الإجراءات التي تضعها الوزارة بهذا
الشأن. أما ثالثاً، فالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتأكد من سنوات
الخدمة الفعلية للموظفين وسنوات الخدمة الافتراضية التي اشتروها وقيمتها». أما فيما
يتعلق بمسئوليات ديوان الخدمة المدنية؛ فقد جاء في التعليمات أن «يقوم بدراسة طلب
الجهة الحكومية شراء سنوات الخدمة الافتراضية والتأكد من استيفاء الطلب للشروط
والقواعد والضوابط والإجراءات المقررة، ويتولى إخطار الجهة الحكومية المختصة بما
انتهى إليه من قرارات».
وأرسلت التعليمات الجديدة إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة
المختصة، إلى جانب النواب ومستشاري رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
تصورات
جديدة لشراء الخدمة الافتراضية للموظفين أو التعويض عنها
«التأمين
الاجتماعي» يرفض شراء الوزارات لسنوات الخدمة لموظفيها
المستفيدون
من شراء مكافأة الخدمة الافتراضية 2% من القوى العاملة
ديوان
الخدمة: الحد الأقصى لشراء الخدمة 3 أو5 سنوات حسب الوضع الوظيفي