البحرين-جريدة أخبار الحليج - الأحد ١٠ فبراير
٢٠١٣ م، الموافق ٢٩ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٤٢
الإجـازات الخـاصـة
يستحق الموظف الإجازات الخاصة براتب عند الزواج مدة
ثلاثة أيام عمل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته على أن يقدم صورة طبق الأصل من عقد
الزواج، أو الحج للموظف المسلم لأداء فريضة الحج وتكون مدة 21 يوماً ولمرة واحدة
طوال مدة خدمته سواء كانت هذه الخدمة حالية أو سابقة.
وتمنح إجازة خاصة للموظفة عند الولادة مدة 60 يوماً يبدأ سريانها من اليوم الأول
للوضع المدون في الشهادة الطبية المعتمدة، على أن تقوم الموظفة بإبلاغ جهة عملها،
ويجوز بناءً على طلب من الموظفة أن تحصل عليها قبل التاريخ المقدر للوضع بمدة لا
تتجاوز خمسة عشر يوماً.
وتمنح الإجازة الخاصة أيضاً في حالات وفاة قريب حتى الدرجة الرابعة مدة ثلاثة أيام،
على أن يقوم الموظف بإبلاغ جهة العمل عن وفاة أحد أقاربه وتقديم شهادة الوفاة لجهة
العمل مع توضيح صلة القرابة بالمتوفى بعد عودته إلى العمل.
وأيضاً تمنح هذه الإجازة للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها وذلك مدة أربعة
أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، وعلى الموظفة إبلاغ جهة عملها بواقعة وفاة
زوجها، وإذا كانت الموظفة المعتدة مدة الوفاة حُبلى ووضعت خلال عدتها فلا تعوض عن
إجازة الوضع، وتمنح الأيام المتبقية من إجازة الوضع إذا تجاوزت هذه الإجازة مدة
العدة المقررة قانوناً.
فيما يتعلق بإجازة مرافقة مريض فإنها تمنح للموظف المرافق لأحد أقاربه حتى الدرجة
الرابعة، بعد أن تقرر اللجان الطبية المختصة علاجه في خارج المملكة مع مرافق له،
وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على 60 يوماً في السنة الواحدة متصلةً كانت
أو متقطعة، ويجوز بموافقة ديوان الخدمة المدنية منح الموظف هذه الإجازة من غير
أقاربه في حالة عدم وجود مرافق له من أقربائه.
كما تمنح أيضاً للموظف مرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج
حاجته لمرافق أثناء علاجه في داخل المملكة بحيث لا تزيد على 7 أيام متصلة أو متقطعة
في السنة الواحدة، وفقاً للضوابط التي يحددها الديوان.
وتعطى إجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ بحسب المدة التي تقررها الجهة الطبية المختصة
إذا رأت الجهة منعه من مزاولة عمله لهذا السبب، على أن يقوم الموظف بإبلاغ جهة عمله،
وكذلك تمنح إجازة الحجر الصحي بحسب المدة التي تقررها الجهة الطبية المختصة على أن
يقوم الموظف بإبلاغ جهة عمله وأن يقدم عند عودته إلى العمل الشهادات المؤيدة لذلك.
والإجازة الخاصة يستحقها الموظف عند الامتحانات الدراسية مدة لا تتجاوز شهراً في
السنة لأداء امتحان دراسي شرط أن يخطر الموظف جهة عمله عند التحاقه بالدراسة والجهة
التي يدرس بها وتقديم المستندات التي تثبت ذلك، وأن تكون الجهة التي يدرس بها
معترفاً بها أكاديمياً لدى الجهات المختصة بالمملكة وأن يخطر الموظف جهة عمله
بتاريخ الامتحان قبل موعده بوقت كافٍ، ويقدم عند طلب الإجازة ما يفيد تقدمه لأداء
الامتحان، ويجوز تجزئة هذه الإجازة على فترات متفاوتة خلال السنة، ويستحق الموظف
إجازة الامتحان مضافاً إليها يوم للسفر قبل الامتحان ويوم بعده متى كان الامتحان
يعقد خارج البلاد.
وفي حال مشاركة الموظف في وفود ثقافية لتمثيل المملكة يستحق إجازة بحسب المدة التي
تتطلبها هذه المشاركة على أن يحرر طلب المشاركة بكتاب رسمي من الجهة الحكومية
المختصة إلى جهة عمل الموظف يتضمن تحديد مدة الفعالية التي ستتم المشاركة فيها
ومكان انعقادها والجهة المنظمة، وأن يراعى في هذه المشاركة عدم الإخلال بسير العمل
في الجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف، مع اشتراط موافقة السلطة المختصة على
هذه الإجازة.
وتمنح للموظف إجازة إصابة عمل بحسب المدة التي تقررها الجهة الطبية المختصة على أن
تكون الإصابة ناتجة عن أدائه لواجبات وظيفته أو بسببها أو أية واجبات أخرى يعهد
إليه رسمياً القيام بها، وتقوم الجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف بتبليغ
الجهات المختصة بحصول الإصابة فور حدوثها، ولا تحتسب فترة الإجازة بسبب الإصابة من
الإجازة المرضية أو أي إجازة أخرى.
كما أن الموظفة تستحق إجازة الرضاعة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع مدة ساعتين
رعاية يومياً براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين تحدد مواقيتها بما
تقتضيه مصلحة العمل، على أن تقدم الموظفة لجهة العمل الشهادات الطبية المؤيدة لذلك.
ولأي استفسار يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الالكتروني التالي: Media@csb.gov.bh
ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية