البحرين-جريدة أخبار الحليج - الأحد ١٠ فبراير
٢٠١٣ م، الموافق ٢٩ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٤٢
«الصيادين» تطلب دعم
الشورى والنواب لمواقفها بشأن الصيد
طالبت جمعية الصيادين البحرينية من أعضاء مجلس الشورى
الأخذ بآراء الجمعية المرفقة ضمن ملفات رفعتها إلى مجلسي الشورى والنواب إضافة إلى
إنصاف الصيادين المتضررين من تدمير البيئة البحرية وشفط الرمال، وذلك خلال الجلسة
الاعتيادية لمجلس الشورى المقرر عقدها الاثنين القادم والتي سيتم خلالها مناقشة كل
من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة
البحرية ومشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، المرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية
الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م
وقال أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني ان الجمعية ستستمر عبر القنوات
القانونية في مطالباتها بمحاسبة المتسببين في تدمير البيئة البحرية والهيرات من
خلال عمليات شفط الرمال والدفان العشوائي، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات للبحارة
والصيادين المتضررين من هذه العمليات.
وتساءل المغني ما هي الآلية لعملية سحب الرمال من دون مقابل؟ حيث إن عمليات سحب
الرمال تضرر منها الجميع من المواطن والعاملين في المهنة وكما أن صندوق الصيادين
مازال عالقا بيد السلطة التشريعية لم يتم إقراره، مؤكدا على ضرورة قيام أعضاء مجلسي
الشورى والنواب بالبت وإقرار صندوق الصيادين قبل البت في مشاريع القوانين لتنظيم
عمليات الصيد وسحب الرمال من البحر.
ومن جانب آخر جاء رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مؤكدًا لسلامة
المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
من الناحيتين الدستورية والقانونية.
كما بيّن ممثلو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة أنه
بناءً على توصية لجنة التحقيق البرلمانية في شأن التجاوزات الواقعة على البحر
والسواحل بفعل الردم والدفان بنقل تبعية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية بحيث تندرج تحت وزارة البلديات الأمر الذي استلزم أهمية
تعديل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة
البحرية، وذلك لكي يتوافق مع التعديل المقترح ولضمان الاستقرار القانوني في الهيئة
العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية ووزارة شؤون البلديات والتخطيط
العمراني، مشيرين إلى أن نقل التبعية من الأهمية بحيث يتيح للسلطة التشريعية ممارسة
سلطتها الرقابية بشكل أفضل وأسهل.
وتدارست لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى المرسوم بقانون والذي يتكون من
ديباجة بالإضافة إلى مادتين، حيث تناولت المادة الأولى منها تعريفات من وزارة
البلديات والإدارة المختصة أما المادة الثانية فهي تنفيذية، وقد تبادلت بشأنه وجهات
النظر من قبل أعضاء اللجنة ووزارة شؤون البلديات والمجلس الأعلى للبيئة، واطلعت
اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا
لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة
المستشار القانوني لشؤون اللجان.
ورأت لجنة المرافق العامة والبيئة أن إصدار المرسوم بقانون المذكور يمثل أهمية
كبيرة، لأن نقل تبعية الثروة البحرية إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني
يتطلب تعديل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية
الثروة البحرية بما تضمنه من تعديل تعريفات كل من الوزارة والوزير والإدارة المختصة،
كما اقتنعت اللجنة بمبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور والتي ساقتها
وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، وعلى ضوء تلك
المعطيات رأت اللجنة أهمية التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (45) لسنة
2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة2002 بشأن تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وبشأن تنظيم عمليات سحب الرمال واستخراجه من البحر وبيعه ترى لجنة المرافق العامة
والبيئة سلامة مشروع القانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من الناحيتين الدستورية والقانونية
في حال الموافقة عليه كما جاء من الحكومة، حيث كان للمجلس الأعلى للبيئة بعض
الملاحظات على عدد من بنود ومواد مشروع القانون، اقترح بعض التعديلات عليه، وبعد
عدة مناقشات بين اللجنة والمجلس تم التوافق بين الطرفين للخروج بصيغة نهائية آخذين
بعين الاعتبار التعديلات التي تقدم بها المجلس الأعلى للبيئة، بالإضافة إلى استثناء
رأي المجالس البلدية من قرار سحب الرمال والاكتفاء برأي البلدية المختصة من المادة
الأولى التي تشترط موافقة وزير البلديات والمجالس البلدية.
أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة من مشروع القانون فقد أعادت اللجنة صياغتها، حيث
رأت أنه لا يمكن بيع الرمال لمن سيقوم باستخراجه بالقيمة السوقية له ولا بد من وجود
هامش من الربح، لذلك رأت اللجنة بأن تسعيرة الرمال تقوم على اعتبارات كثيرة ومنها
مراعاة الأسعار السائدة في السوق.
قرار
رقم (53) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين للصيادين
الهيئة
العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قرار رقم (8) لسنة 2010
بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
قرار
رقم (47) لسنة 2007 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصيادين المحترفين - محافظة المحرق
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
قرار
رقم (15) لسنة 1994 بشأن وقف إصدار تراخيص للصيد البحري
قرار
رقم (43) لسنة 2006 بشأن حل جمعية صيادي الأسماك البحرينية
بحارة:
تناقضات بشأن قرار حظر الصيد ببعض المناطق تربك الصيادين