البحرين-جريدة أخبار الخليج - الخميس ١٤
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٤ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٤٦
نقاشات الطاولة
المستديرة بـ«الأعلى للمرأة»:
قانون العمل الجديد قلص ساعات الرضاعة من 555 إلى 053 ساعة
كتبت- زينب إسماعيل-
تصوير- روي ماثيوس
أكدت الطاولة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة أمس بخصوص قانون العمل
الأهلي الجديد على أن المرأة العاملة المرضعة قلصت عدد ساعات رضاعتها من 555 ساعة
إلى 350 ساعة من بعد إصدار قانون العمل الجديد، منوهةً بأن إجازات وضع العاملة
البحرينية طوال سنوات خدمتها 35 لا تتجاوز 1,3% من أيام خدمتها، في الوقت الذي أشار
مختصون إلى أن القانون الجديد يحوي ثغرات، ويحتاج الى مزيد من الدراسة لتعديلها.
وخرجت توصيات الطاولة، إلى ضرورة منح القانون الجديد، والذي يرفض جزء من مواده
أصحاب الأعمال، فرصة ليتم تطبيقه عمليا إذ أن حسن التطبيق هو الضمان لنجاحه، وأكدت
أن خطوة دراسة الثغرات الموجودة في القانون ليتم تعديله أتى من بعد ذلك.
كما دعت إلى توفير بعض الخدمات المساندة في مؤسسات القطاع الخاص كالحضانات الخاصة
برعاية الأطفال والتي سيكون لها مردود ايجابي على العاملة وصاحب العمل حيث سيضمن
لصاحب العمل قضاء أوقات الرعاية في مكان العمل.
وأكدت الطاولة أهمية التعجيل في إصدار القرارات الوزارية المتعلقة ببعض بنود
القانون كما لمتعلقة بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز تشغيل النساء
فيها ليلا وسيعمل المجلس على إصدار الآثار المترتبة على تطبيق القانون وإعداد
الدراسات اللازمة، فضلا عن ان الطاولة تركت قطاعات العمل المؤقت والمرن والمشارك
لصاحب العمل.
وسترفع مخرجات تلك الطاولة المستديرة على شكل مقترحات للسلطة التنفيذية ممثلة
بوزارة العمل لعكسها في القرارات الوزارية التي ستصدر لاستيضاح بعض بنود القانون
الجديد.
ووفقا للأرقام التي جاءت ضمن نقاشات الطاولة، فإن المرأة البحرينية تعمل ما يقارب
9625 يوما عمل في حال كانت مدة خدمتها 35 سنة، وبمقارنة معدل خصوبة المرأة
البحرينية التي تنجب ما يقارب 3 أطفال، فإن عدد أيام إجازة الوضع خلال 3 مرات تصل
إلى 131 يوما خدمة مدفوعة الأجر، أي بما يعادل 1,3% من أيام خدمتها.
بدوره، أكد وكيل وزارة العمل، صباح الدوسري خلال الطاولة أن عدد أيام إجازة العامل
السنوية تصل إلى 30 يوم عمل، وهو ما سيرفع فترة الإجازة إلى 42 يوما، في حال احتساب
الإجازات.
ولم تحدد المادة 58 من القانون الجديد ما إذا كانت الإجازة السنوية التي حددت بـ 30
يوما تتضمن أيام الإجازات أم من عدمه، حيث جاء فيها :«يستحق العامل الذي أمضى في
خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً
مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر». وتعتبر المادة موضع الخلاف الأساس
بالنسبة لأصحاب العمل.
من جانبها، انتقدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري نقص تمثيل
الشارع التجاري على مقاع الطاولة، مبينةً أن تنظيمها جاء من أجل نقل الصورة
الحقيقية للقانون، حتى يتم استيضاح الأمر بشكل أفضل.
وأكدت أن قانون العمل الجديد الذي تم إصداره منذ حوالي 5 أشهر واجه ردة فعل قد لا
تكون إيجابية من الوسط التجاري، مشيرة إلى أن القانون ليس اختراعا أو عجلة جديدة
وإنما هو قانون يسعى لإضافة مزايا جديدة للمرأة في القطاع الخاص، ويجب توضيح أن هذه
المزايا ممكن تطويعها وتنظيمها من خلال قرارات وزارية من الوزارة المنفذة تستطيع
تنظيم كل هذه الآليات التي تكن لصالح المرأة واستمرارها داخل نظام العمل.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة يرى أن إعطاء هذه المزايا الجديدة للمرأة
هي عامل استقرار يصب في مصلحة العمل، حيث وجدنا عزوف وتهرب المرأة من الانخراط قي
سوق العمل الخاص، وذلك بسبب الأعباء والمهمات التي تثقل المرأة بأدائها ووجدنا أن
القطاع الحكومي قد تشبع بالعمالة وأنه من الأفضل إيجاد آليات جديدة لجذب المرأة نحو
القطاع الخاص.
وشدد رئيس المستشارين القانونيين في مجلس التنمية الاقتصادية يوسف خلف على ضرورة
وجود جهة معنية تتبنى عملية التوافق على القانون من قبل وجهات النظر المختلفة.
من جانبها، قالت أفنان الزياني إنه قد تكون الامتيازات تلعب دوراً عكسياً في بعض
الحالات بحيث يكون لها تأثير سلبي مما يجعل رجال الأعمال يعزفون عن توظيف النساء.
وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك قانون يحفظ حق الموظف وصاحب العمل حتى لا يكون
سبباً في عدم الانخراط في العمل وعلى التجار فهم القانون بالشكل الصحيح ولا يتخوفون
منه وأن نكون منطقيين في زيادة الامتيازات.
وطالبت أن تتحمل هيئة التأمينات الاجتماعية فترة إجازة (عدة المتوفى عنها زوجها)،
وأملت الزياني أن يكون القانون مواكبا للعصر كوضع نظام العمل المرن، ونظام العمل
المشاركة، ونظام العمل عن بعد.
من جهتها قالت عضو مجلس الشورى د. بهية الجشي:«هناك ثغرات ويجب تعديلها بالرغم من
أن السلطة التشريعية قامت بتمرير القانون، وأن أي تعديل لا يعني المساس بالسلطة
التشريعية، ونحن مستعدون لدراسة مقترح جديد»، ودعت الجشي الى أن يتم ترسيخ المفاهيم
الجديدة للعمل من خلال التوعية».
وطالبت الجشي بدراسة الإجازات المرضية التي نص عليها القانون، مشيرةً إلى أن
القانون منح للموظف حق تجميع الإجازات المرضية، فيما علق مستشار وزارة العمل
القانوني، عبدالباسط أن الإجازات المرضية التي يمنحها القانون هي رصيد له يمكن
استخدامه في حال تم استنفاذ إجازاتها لمدة عام كامل، بحيث يمكن الرجوع الى رصيد
إجازاته للأعوام السابقة.
من جانب آخر، ذكرت عضو مجلس الشورى رباب العريض أن هناك ثغرات في القانون، كما أن
هناك نصوص هضمت أصحاب الأعمال، كما أن القانون لم يوازن بين مصالح الطرفين.
وشددت على أن طرفي الإنتاج «غرفة التجارة، والاتحاد العام لنقابات العمال» لم يكونا
موجودين وقت تمرير القانون من السلطة التشريعية، ليشكلا ورقة ضغط وقتها حتى لا يتم
تمرير مثل تلك المواد.
أما عضو الاتحاد النسائي زينب ناجم فقد بينت أن القانون في المادة المتعلقة بتشغيل
الحدث عارضت قانون التعليم الأساسي، وتلك ثغرة إنسانية كما أن المادة تتعارض مع
اتفاقية حقوق الطفل.
وبالمقارنة بين قانون العمل السابق والجديد، نجد أن للعاملة أن تحصل على إجازة
سنوية مدتها 45 يوما، فيما تحصل بحسب الجديد على 60 يوما، وتحصل بحسب القانون
القديم خلال السنتين التاليتين من الولادة على ساعة إرضاع واحدة، فيما منحها
القانون الجديد ساعتا رضاعة من بعد بلوغ طفلها 6 أشهر، وساعة واحدة بعد تلك المدة
حتى 6 أشهر أخرى.
كما أن القانون القديم كان يمنح 555 ساعة رضاعة طوال سنتين متتاليتين، فيما الجديد
يمنحها 350 ساعة موزعة على أيام سنة واحدة فقط. فضلا عن أن القانون السابق كان يمنع
تشغيل النساء ليلا، فيما الجديد يمنح المرأة هذا الحق من بعد أن يصدر الوزير، بعد
أخذ رأي الجهات المعنية، قراراً بتحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء ليلاً.
ومنح القانون الجديد إجازة مدتها شهرا كاملا للمرأة المتوفى زوجها، بينما كان
القانون القديم لا يحوي على هذا النص، كما أنه منح العامل إجازة لمدة 14 يوم عمل
مدفوعة الأجر في حال رغبته بقضاء فريضة الحج من بعد مرور 5 سنوات على بقائه كموظف
مع ذات صاحب العمل، بينما كانت تمنح 4 أسابيع طوال مدة خدمته بشرط أن تكون إجازة من
دون أجر.
والمزايا والحقوق المستحدثة للقانون الجديد، هي: يستحق العامل الذي أمضى في خدمة
صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة
الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، ومنح علاوة إضافية على الراتب الأساسي للذين
يعملون بنظام النوبات الليلية ونظام الحجز الوظيفي، ورفع سن الحدث من 14 سنة إلى 15
سنة، وإجازة تجميع الإجازات المرضية بأجر او بنصف أجر لمدة لا تزيد على 240 يوماً.
والنصوص المستحدثة في قانون العمل الجديد هي المادة 58، والمادة 59 التي تنص على
أنه «يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات والأجر المقابل له كل سنتين على
الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق
الأجر المقابل لهذا الرصيد».
والمادة 98 جاءت لتشير إلى أنه يعتبر العقد غير محدد المدة في حال أبرم العقد من
دون تحديد مدته، أو أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، وإذا زادت مدته الأصلية
والمجددة على 5 سنوات، وإذا أبرم لإنجاز عمل معين واستغرق ذلك مدة تزيد على 5
سنوات.
بينما المادة 32 أكدت ضرورة أن «تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها
ستون يوماً»، كما أنه «يجوز للعاملة أن تحصل على إجازة من دون أجر بمناسبة الوضع
مدتها 15 يوماً».
كما أكدت المادة 34 على أنه «تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة من دون أجر،
وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة
ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها»، فيما اعتبرت المادة 63 أنه «للعاملة المسلمة الحق في
إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفى زوجها، كما لها الحق في استكمال عدة الوفاة من
إجازتها السنوية لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وإذا لم يكن لها رصيد من إجازتها
السنوية فلها الحق في إجازة بدون اجر».
وتضمن القانون الجديد مزايا لصاحب العمل، وهي: إلزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل
بعد ترك العمل، وإنهاء عقد التلمذة المهنية إذا ثبت لديه عدم صلاحية التلميذ المهني
أو عدم استعداده لتعلم الحرفة أو المهنة أو الصناعة بصورة حسنة.
المرسوم
بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي
في
ختام ورشة حول تعديلات قانون العمل الجديد
المطلوب
سرعة البدء في تطبيق قانون العمل الجديد
حق
العاملة في ساعات الرضاعة يثير
سيلا من الجدل بالشورى!
الأمين
العام المساعد للمرأة باتحاد العمال: نطالب بتوحيد إجازة الرضاعة في
القطاعين العام والخاص