البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء ١٩ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٩ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٥١
في جلسة عاصفة حول
المراسيم بقوانين.. الشورى يقرّ:
مراسيم «غرفة التجارة» و«القضاء» ولائحتي النواب والشورى
جدّد أعضاء بمجلس الشورى اعتراضهم على كثرة إصدار
مراسيم بقوانين، مؤكدين أنها تُوقِع المشرعين في «حرج» لاضطرارهم إلى الموافقة
عليها رغم أن بعضها ينطوي على مخالفة للدستور.
ودعوا «الجهة» التي منحها الدستور هذه الأداة الاستثنائية إلى التقيد بنص المادة
(38) من الدستور، وعدم إصدار مراسيم بقوانين تنطوي على مخالفات للدستور حتى لا يضطر
أعضاء السلطة التشريعية إلى تكريس سوابق بإقرار تشريعات تخالف الدستور الأمر الذي
يجعل هذه المراسيم عرضة للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.
وتنص المادة «38» على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى
والنواب أو في فترة حل مجلس النواب، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير، جاز للملك أن يصدر بها مراسيم لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة
للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلسي الشورى والنواب خلال شهر من تاريخ
صدورها، إذا كان المجلسان قائمين، أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين
الجديدين في حال الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من
قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك
ما كان لها قوة القانون».
رغم ذلك، وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية السابعة عشر أمس على أربعة مراسيم
بقوانين، هي: المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين،
المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
والمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وقد استهلت الجلسة أعمالها برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة عشرة، وإخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس
مجلس النواب المتضمنة ما انتهى إليه الأخير بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (47)
لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، ومشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس
التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم
(85) لسنة 2012، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر
2011، إضافة إلى تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011 الذي أعدته وزارة
المالية.
قانون «الغرفة» يثير الجدل!
وخلال مناقشات المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتعلق بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، بيّن مقرر اللجنة أن
وجود قانون للغرفة سيؤدي إلى تفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات
الاختراع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية وهو ما عالجته المادة الرابعة من القانون
الجديد للغرفة، كما سيساهم في تسهيل عملها في دراسة أوضاع المؤسسات والشركات
الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية والحصول على المعلومات الخاصة بالتجار وما يتعلق
بشئونهم من الغرفة مباشرة، وجميع المعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية.
ويهدف المرسوم بقانون - بحسب التقرير- إلى أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تحت
مظلة تشريعية ليكون هذا المجلس ممثلاً حقيقيا للقطاع التجاري ويسهم في حل جميع
المشاكل التي تواجه التجار ووفقًا للقانون، كما سيساهم في تقوية دور الغرفة عبر
توسيع قاعدة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها ولمختلف القطاعات التجارية
والاقتصادية استعداداً للمستقبل ومتطلباته وسيخدم تطور بيئة العمل الاقتصادي محلياً
وإقليمياً وعالمياً.
أما لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس فقد أفتت بعدم سلامة المرسوم من
الناحيتين الدستورية والقانونية، مؤكدة عدم توافر صفة الاستعجال التي يستلزمها
الدستور لإصدار المراسيم بقوانين.
ولفتت إلى أن ثمة شبهة عدم دستورية تشوب هذا المرسوم بقانون، في المادة (2) التي
تتعارض مع المادة (27) من الدستور التي تنص على أنه «لا يجوز إجبار أحد على
الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها». ورأت أنه من الأجدى أن تتم
صياغة تنظيم أحكام الغرفة من خلال مشروع قانون.
مقابل ذلك، رأت اللجنة المالية توافر عنصر الاستعجال لإصدار هذا القانون في صيغة
مرسوم بقانون وليس مشروع قانون وذلك لأن غرفة التجارة مُقدِمة على انتخابات جديدة
وبالتالي كان من الضروري إصدار هذا القانون لتحاشي أية نزاعات في الانتخابات
القادمة أو تسييسها كما حدث في السابق.
كثرة المراسيم «تُحرج» المشرعين!!
وكان من الواضح خلال جلسة مجلس الشورى أمس أن ثمة استياء بالغ يسود أوساط أعضاء
المجلس بسبب كثرة إصدار المراسيم بقوانين خلال العطلة التشريعية والتي بلغ عدد
المحال منها إلى السلطة التشريعية حتى الآن 48 مرسوما بقانون.
فمن جانبها، قالت العضو رباب العريض إن رفض اللجنة التشريعية لمرسوم «غرفة التجارة»
يعزا لسببين.. أولهما شكلي والثاني موضوعي. موضحة أن المراسيم بقوانين غلبت على
الفصل التشريعي رغم أنها أداة دستورية استثنائية ويجب ألا يكون الاستثناء هو الأصل
في التشريع.
وأشارت إلى أن هذا المرسوم بقانون يعد من القوانين المهمة التي تنظم المصالح
التجارية، وكان من الأفضل أن يصدر في مشروع قانون حتى يتاح لأعضاء مجلسي النواب
والشورى التعديل عليه.
وأكدت أن بالمرسوم كثير من المواد التي تنطوي على شبهة عدم دستورية، فضلا عن أنها
لم تجد مبررا للاستعجال في إصداره كمرسوم. وانتقدت المادة في المرسوم التي تجبر
التجار على الانضمام إلى الغرفة, مبينة أن الغرفة مؤسسة ذات نفع عام وهي من
الشخصيات الاعتبارية الخاصة شأنها في ذلك شأن الجمعيات والنقابات وبالتالي فإنه لا
يمكن - وفقا لدستور البحرين والعديد من الدول- إجبار ذوي المهن على الانضمام إلى
الشخصيات الاعتبارية ذات الطابع المهني ويجب أن يترك الانضمام من عدمه لإرادة
الشخص.
ولفتت إلى مخالفة المادة 25 من المرسوم المتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة
للدستور أيضا، حيث إنها تمنع حق العضو في الترشح إلا بعد مرور عام على العضوية وفي
ذلك مصادرة لحق ثابت أرساه الدستور فبمجرد دفع الشخص لاشتراكاته في أي مؤسسة أو
تنظيم يكون حق الترشح والانتخاب ثابتا له. كما أخذت على منح المرسوم دور مباشر
لوزارة الصناعة والتجارة على الغرفة وهو أمر غير محبذ.
وأيدتها في ذلك العضو لولوة العوضي، وحذرت من أن الموافقة على إجبار جميع التجار
على الانضمام إلى غرفة التجارة سيقود إلى مطالبة ذوي المهن الأخرى بالمعاملة بالمثل
ومن بينهم المحامون الذين سيطالبون بأن تكون العضوية بجمعية المحامين إجبارية.
وبدورها، دعت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد إلى ضبط عملية إصدار المراسيم
بقوانين وحثت من يضعها على التقيد بنص المادة 38 من الدستور- على حد قولها.
وأردفت: أن الضابط لإصدار المراسيم بقوانين شكلي وموضوعي، فمن الناحية الشكلية
يشترط إصداره في غيبة المجلسين وأن تكون هناك ضرورة تبرر الاستعجال في إصداره فضلا
عن الضابط الموضوعي الذي يتمثل في عدم مخالفة مواد المرسوم للدستور.
وبينت أن هيئة المستشارين في كل من مجلسي الشورى والنواب توقفتا عند هذه النقطة،
وتم مخاطبة الحكومة بشأن دواعي الاستعجال في إصدار مرسوم غرفة التجارة ولكنها لم
ترد.
وأضافت: أن «على الجهة المختصة بوضع المراسيم بقوانين أن تتحرى عدم مخالفتها
للدستور حتى لا تضعنا كمشرعين في حرج من تكريس سوابق بإقرار مراسيم مخالفة
للدستور».
على الضفة الأخرى، أيّد العضو أحمد بهزاد هذا المرسوم بقانون مؤكدا أهميته من حيث
سد الفراغ الذي كانت الغرفة تعيشه في الفترة السابقة. وقال: «كنا نتمنى صدوره في
مشروع قانون لإتاحة الفرصة للتعديل والتغيير عليه ولكننا أمام مرسوم لا نملك إلا
الموافقة عليه ومن الممكن تعديله مستقبلا».
ووافقه في ذلك العضو محمد باقر رضي، مؤكدا أنه من الضروري وجود تشريع مقنن لغرفة
التجارة وخاصة في هذا الوقت الذي تعمل فيه الغرفة على ترتيب بيتها الداخلي.
ونبّه رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي إلى أهمية هذا المرسوم بقانون وخاصة بعد ما
تعرضت له غرفة التجارة في الفترة الأخيرة سواء خلال انتخاباتها الأخيرة أو في
الأزمة التي شهدتها المملكة.
وأكد أن غرفة التجارة هي من أوائل المؤسسات التي قامت في المنطقة لتمثيل التجار،
وقد تسبب غياب القانون المنظم لعملها في كثير من التعقيدات والإرباك لها.
قانون «القضاء» يحظى بالموافقة
على صعيد آخر، وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة
القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
وقالت اللجنة في تقريرها: إن المرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم وظائف القضاء وأعضاء
النيابة عبر تعديل المسميات بما يتناسب مع تشكيل المحاكم وتوزيع القضاة عليها.
وأكدت توافر عنصر الاستعجال اللازم لإصدار المرسوم بقانون، ذلك أن التنقلات في
السلطة القضائية لابد أن تتم قبل بداية العام القضائي إضافة إلى الحاجة لتعيين قضاة
بحرينيين في السلك القضائي، وفي حالة عدم إصدار هذا المرسوم سيترتب عليه إرباك
العملية القضائية وتسيير أمورها وإجراءاتها.
مرسوما اللائحتين
ووافق المجلس أيضا على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على
المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وينظم المرسوم عددا من الأحكام، منها: الترشح وشروط العضوية في مجلس النواب، وتكوين
مكتب المجلس، وعرض برنامج عمل الحكومة وإقراره.
كما ينظم آلية الاستجواب من حيث: تحديد موعد المناقشة، وتأجيل المناقشة، وطلب
البيانات اللازمة للاستجواب من الوزير، والاقتراحات برغبة، إلى جانب موضوع عدم
إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة المجلس الوطني.
وتنظم المواد (165)، (167)، و(169) من المرسوم آلية إحالة ودراسة ومناقشة مشروع
قانون الميزانية العامة للدولة، من ناحية إحالة مشروع الميزانية العامة إلى مجلسي
الشورى والنواب في الوقت ذاته، وعقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي الشؤون المالية
والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب عند مناقشة الميزانية، إضافة إلى كيفية إعداد
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تقريرها بشأن المشروع.
ورأت اللجنة أن هناك ثمة تعارض بين نص الفقرة الثانية من المادة (167) من المرسوم
بقانون والتي نصت على أنه «وتوجه الدعوة إلى اجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس
النواب قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع
صحيحا بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب»، ونص
المادة (138) المعدّل في المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ذلك أن
المادة (167) المعدلة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اشترطت حضور أغلبية أعضاء
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب فقط ليكون الاجتماع المشترك صحيحا،
في حين لم تشترط المادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ذلك.
وكان من المفترض - بحسب اللجنة- النص على تحقق النصاب في كلتا اللجنتين في
المجلسين، مما يستدعي إجراء تعديلٍ لاحقٍ على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة
(167) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ لتحقيق التلاؤم بين المادتين.
كما وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وقالت اللجنة التشريعية في تقريرها، إن المرسوم ينظم عددا من الأحكام ومنها: شروط
ومعايير العضوية في مجلس الشورى، وإلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام مجلس الشورى
أو إحدى لجانه بشأن موضوع داخل في اختصاصه، كما أن المواد (137)، (138)، (139)،
(140)، و(142) من المرسوم قد تم استبدالها بنصوص جديدة لتنسجم مع التعديلات
الدستورية للمادة (109، البندان ب، ج) من الدستور، والتي أدخلت تعديلا مهما على
آلية دراسة ومناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة بين المجلسين، من ناحية
إحالة مشروع الميزانية العامة إلى مجلسي الشورى والنواب في الوقت ذاته، وعقد
اجتماعات مشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين عند مناقشة
الميزانية، إضافة إلى كيفية إعداد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس تقريرها
بشأنه.
كما تم حذف العديد من المواد التي كان منصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس
الشورى قبل تعديلها، ومنها المواد المنظمة لحق توجيه السؤال، ورئاسة المجلس الوطني،
وذلك بما يتفق مع التعديلات الدستورية التي تستهدف زيادة صلاحيات مجلس النواب.
وقد أجل مجلس الشورى بقية بنود جدول أعماله إلى الجلسة المقبلة، والمتضمن تقرير
لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال
البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة
شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
الملك
يصدق على مرسوم قانون غرفة التجارة
رجال
الأعمال يشتركون في صياغة التشريعات
الشكر
لكم لموافقتكم على إصدار قانون الغرفة
مرسوم
الغرفة التجارية يحدث أزمة داخل مجلس النواب
مرسوم
الغرفة التجارية يحدث أزمة داخل مجلس النواب
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002 بإصدار
قانون السلطة
القضائية
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
إقرار
مراسيم السلطة القضائية وتنظيم الصيد ومؤسسة الموانئ