البحرين-جريدة الوسط -
الثلاثاء ١٩ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٩ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : 3818
«المدنية» يطلب من
الوزارات محو الجزاءات من ملفات الموظفين
الوسط - مالك
عبدالله
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعميماً بتاريخ الثاني عشر من فبراير/
شباط 2013 إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات يطلب فيها محو العقوبات التي وقعت على
الموظفين في الفترة السابقة وإزالة أوراقها وذلك تطبيقاً للبند الثاني من المادة 23
من قانون الخدمة المدنية. يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى فيه عدد كبير من الموظفين
الذين تم إنذارهم أو إيقافهم عن العمل بسبب أحداث فبراير 2011 من حرمانهم من
الترقيات والزيادات في مخالفة للمادة المذكورة.
وقال موظفون في بلدية المنامة إن «أسماءنا كانت موجودة في خطة الزيادة والترقيات
العام الماضي ولكن تفاجأنا بإزالتها من الخطة دون أي سبب مع أن ذلك كان مخالفاً لنص
المادة 23 من قانون الخدمة المدنية»، وبينوا «رغم صدور التعميم من قبل ديوان الخدمة
المدنية ووعود المسئولين لنا من قبل أننا سنكون خلال شهرين على قائمة الذين سيتم
زيادتهم إلا أننا لا نعلم ما إذا كان سيتم ذلك»، وتساءلوا «هل سيتم إعطاؤنا حقنا
بآثر رجعي، لأنّ حرماننا كان مخالفاً للقانون وجاء التعميم ليثبت ذلك».
وجاء في التعميم الصادر عن الزايد «إنه استناداً إلى البند (2 من المادة 23) من
قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 والتي نصت على أنه يتعين محو الجزاءات
التأديبية التي توقع على الموظف تلقائياً بانقضاء الفترات التالية: ستة أشهر في
حالة التنبيه الشفوي والإنذار الكتابي، أو سنة في حالة الوقف عن العمل مع خصم
الراتب. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على
الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما
يتعلق به من ملف خدمة الموظف»، وتابع «وعلى ضوء ما تقدم يرجى التفضل بالإحاطة
والإيعاز للمعنيين لديكم لتطبيق ما ورد في نص المادة المشار إليها أعلاه بأن يتم
محو الجزاءات ويتم إزالة جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفات الصادرة من
الموظفين تلقائياً بقوة القانون من ملف خدمتهم واعتبارها كأن لم تكن فور حلول ميعاد
محو الجزاءات التأديبية بانقضاء الفترات المشار إليها في المادة المشار إليها
أعلاه».
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية