البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأحد ٢٤ فبراير
٢٠١٣ م، الموافق ١٤ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٥٦
شئون الخدمة المدنية
التدريب
يضع ديوان الخدمة المدنية نظاماً لتدريب موظفي الجهات
الحكومية وفقاً لعدد من الضوابط، حيث يتم تشكيل لجنة للتدريب من ذوي الاختصاص في
مجال تخطيط وتطوير الموارد البشرية بكل جهة حكومية تراعي توفير فرص التدريب
والدراسة للموظفين بصورة متكافئة وتحديد احتياجات التدريب وفقاً لمسارات التطوير
الوظيفي ونتائج تقارير تقييم الأداء الوظيفي والمؤسسي والموازنة السنوية المخصصة
لها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.
ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تدريب الموظفين في الجهات المتاحة
داخل الدولة، ويجوز في الحالات التي تقتضيها متطلبات الوظيفة أو عدم توفر برامج
التدريب داخل الدولة التدريب خارج الدولة، وفي جميع الأحوال يكون ذلك بموافقة
الديوان ووفقاً للميزانية المخصصة لذلك.
وخلال مدة التدريب يعتبر الموظف في مدة عمله ويتمتع فيها بجميع الرواتب والمزايا
الوظيفية المقررة له في الوظيفة، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها الديوان، ويلتزم
الموظف المبتعث لبرامج تدريبية أو دراسية تزيد على 3 شهور بتوقيع اتفاقية حسب
النموذج الذي يعتمده الديوان، ومع عدم الإخلال بما تنص عليه هذه الاتفاقية، ويجب
عليه العمل بالجهة الحكومية التي وفرت له التدريب أو الدراسة أو في أي جهة حكومية
أخرى مدة مماثلة وإلا التزم برد نفقات التدريب أو الدراسة.
ويكون تأهيل البحرينيين حديثي التخرج من مختلف مستويات التعليم لشغل الوظائف
الحكومية أو لتنفيذ برامج خدمة المجتمع مقابل مكافأة مقطوعة، سواء كان التأهيل في
الداخل أو الخارج، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الديوان، وتتولى السلطة المختصة
بالتنسيق مع الديوان وضع خطط الإعداد والتدريب اللازمة لشغل الوظائف القيادية في
الجهات الحكومية.
وبشأن الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية فيجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة
الديوان إيفاد الموظف في بعثة أو منحة دراسية إلى داخل أو خارج المملكة وفقاً لعدد
من الضوابط ومنها: أن يكون الإيفاد بهدف رفع مستوى الموظف بما يعود بالنفع على
الجهة الحكومية مع مراعاة الميزانية المخصصة لذلك، وأن يستوفي الموظف الحد الأدنى
من مدة الخدمة أو الخبرة العملية أو العلمية التي يحددها الديوان وفقاً لطبيعة
الوظيفة ومتطلبات العمل.
وفيما يتعلق بنفقات التدريب والدراسة فيجوز للجهة الحكومية بعد موافقة الديوان أن
تتحمل التكاليف الدراسية كلها للموظف أو جزءاً منها وذلك ضمن خطة تطوير المسار
الوظيفي له حسب وظيفته الحالية أو التي سوف يشغلها في المستقبل، كما يحق للجهة
الحكومية وقف سداد التكاليف الدراسية عن الموظف، وذلك في حال إخلاله بالقوانين
واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها أو الشروط الواردة في الاتفاقية.
ويستحق الموظف الموفد لبعثة أو منحة تدريبية أو دراسية من قبل الجهة الحكومية راتبه
والمزايا الوظيفية المقررة له أثناء البرنامج التدريبي أو الدراسي وذلك وفقاً
للضوابط التي يضعها الديوان، وتدخل مدة الإيفاد في بعثة أو منحة تدريبية أو دراسية
في استحقاق الترقية وحساب فترة الخدمة المحسوبة في التقاعد بمراعاة أحكام القانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ولأي استفسار يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الالكتروني التالي:
Media@csb.gov.bh
ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية