الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/03/2013 » رفض تعديل المادة 34 من قانون العقوبات » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج- السبت 2 مارس 2013 الموافق 19 ربيع الآخر 1434 -العدد 12761

في تقرير سينظره المجلس بجلسته القادمة.. خارجية الشورى:
رفض تعديل المادة 34 من قانون العقوبات

كتبت: مريم أحمد

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مقترحاً نيابياً بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات، مؤكدة أن النص الحالي - النافذ- أكثر دقة وعدالة في معالجته لصورتين من صور التجريم الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة.
وقالت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) الذي سينظره مجلس الشورى في جلسته القادمة: أن التعديل المقترح للمادة (34) من قانون العقوبات قد ساوى بين من تعمد تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، وبين من تعاطى المسكر أو المخدر ثم جاءت الجريمة كفعل تالٍ لسكره جراء التعاطي، واعتبر كلا الفرضين ظرفًا مشددًا للعقوبة مما يستوجب توقيع جزاءٍ واحدٍ على فعلين مغايرين في نموذجهما القانوني، الأمر الذي يتنافى وقواعد العدالة، فضلاً عن منافاته لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
وأوضحت: أن مؤدى إعمال التعديل المقترح للمادة (34) من قانون العقوبات والذي سيؤدي إلى تطبيق المادة (76) من قانون العقوبات المتعلقة بكيفية تطبيق القاضي للظروف المشددة على الجريمتين اللتين يتضمنها التعديل المقترح بما يفيد منح القاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة، وهو ما لا يمكن التسليم به لأن المادة (76) لا تمنح القاضي أية سلطة تقديرية في توقيع العقوبة حال توافر الظرف المشدد.
وأوصت اللجنة برفض التعديل المقترح للمادة (34)، مع الإبقاء على النص الأصلي للمادة لدقته وإحكامه في معالجته لصورتين من صور التجريم الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة، تتمثل الأولى فيمن ارتكب جريمة بعد تناوله لمادة مسكرة أو مخدرة بعلمه واختياره ومعاقبته كما لو لم يكن واقعا تحت تأثير المخدر، والثانية تتمثل فيمن تعمد تناول المادة المسكرة أو المخدرة بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت منه واعتبار ذلك ظرفًا مشددا يستوجب تشديد العقوبة.
وخلال مداولات اللجنة لمشروع القانون، بيّن ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن النص الحالي أكثر عدالة من النص المقترح. كما أيدت وزارة الداخلية ما جاء في مذكرة الحكومة، ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني من ملاحظات، وتوافق رأيها مع رأي هيئة التشريع في أن النص الحالي أكثر عدالة من النص المقترح.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك