البحرين-جريدة أخبار الخليج- السبت 2 مارس 2013
الموافق 19 ربيع الآخر 1434 -العدد 12761
في تقرير سينظره
المجلس بجلسته القادمة.. خارجية الشورى:
رفض تعديل المادة 34 من قانون العقوبات
كتبت: مريم أحمد
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مقترحاً نيابياً
بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات، مؤكدة أن النص الحالي - النافذ- أكثر دقة
وعدالة في معالجته لصورتين من صور التجريم الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة أو
المسكرة.
وقالت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب) الذي سينظره مجلس الشورى في جلسته القادمة: أن التعديل المقترح
للمادة (34) من قانون العقوبات قد ساوى بين من تعمد تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة بقصد
ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، وبين من تعاطى المسكر أو المخدر ثم جاءت الجريمة
كفعل تالٍ لسكره جراء التعاطي، واعتبر كلا الفرضين ظرفًا مشددًا للعقوبة مما يستوجب
توقيع جزاءٍ واحدٍ على فعلين مغايرين في نموذجهما القانوني، الأمر الذي يتنافى
وقواعد العدالة، فضلاً عن منافاته لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
وأوضحت: أن مؤدى إعمال التعديل المقترح للمادة (34) من قانون العقوبات والذي سيؤدي
إلى تطبيق المادة (76) من قانون العقوبات المتعلقة بكيفية تطبيق القاضي للظروف
المشددة على الجريمتين اللتين يتضمنها التعديل المقترح بما يفيد منح القاضي سلطة
تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة، وهو ما لا يمكن التسليم به
لأن المادة (76) لا تمنح القاضي أية سلطة تقديرية في توقيع العقوبة حال توافر الظرف
المشدد.
وأوصت اللجنة برفض التعديل المقترح للمادة (34)، مع الإبقاء على النص الأصلي للمادة
لدقته وإحكامه في معالجته لصورتين من صور التجريم الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة
أو المسكرة، تتمثل الأولى فيمن ارتكب جريمة بعد تناوله لمادة مسكرة أو مخدرة بعلمه
واختياره ومعاقبته كما لو لم يكن واقعا تحت تأثير المخدر، والثانية تتمثل فيمن تعمد
تناول المادة المسكرة أو المخدرة بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت منه واعتبار ذلك
ظرفًا مشددا يستوجب تشديد العقوبة.
وخلال مداولات اللجنة لمشروع القانون، بيّن ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف أن النص الحالي أكثر عدالة من النص المقترح. كما أيدت وزارة الداخلية ما
جاء في مذكرة الحكومة، ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني من ملاحظات، وتوافق
رأيها مع رأي هيئة التشريع في أن النص الحالي أكثر عدالة من النص المقترح.
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات