البحرين-جريدة الايام-
السبت 2 مارس 2013 الموافق 19 ربيع الآخر 1434 -العدد 8727
الجــــريمـة
الإرهــابيـة
عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الأجيال ظاهرة
جرائم العنف الشديد الأذى الذي يستهدف الأشخاص الأبرياء دونما تمييز بقصد تحقيق
أهداف بطرق غير مشروعة في سياق التطرف الأعمى والغلو الذي تعاني منه المجتمعات ما
دعا المشرع الى إصدار قانون الحماية المدنية الذي يتصدى لتلك الجرائم، وتستعرض
اليوم ماهية تلك الجرائم الخطرة وأهدافها وتمييزها عن الجريمة المنظمة وموقف المشرع
البحريني منها.
مفهوم الجريمة الإرهابية وأهدافها
تهدف الجريمة الإرهابية بشكل عام إلى فرض سلوك غير قانوني على المجتمع عن طريق عدة
وسائل تشكل في حد ذاتها وسائل غير قانونية للوصول لغايات معينة على المدى البعيد أو
المدى القصير فهي تهدف إلى:
1. زعزعة الأمن والنظام.
2. مس السلامة وحياة الأفراد.
3. إتلاف المنشآت والمرافق العامة، والممتلكات الخاصة دون تمييز أو إعتبارات
إنسانية أو إجتماعية.
4. النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وإضعاف قدرتها المادية والبشرية.
5. استنزاف المالية العامة للدولة من خلال الموازنات الخاصة والاستثنائية لمواجهة
التدابير الأمنية وما يتطلبه ذلك من عتاد وتكنولوجيا متطورة ومجهودات بشرية على
حساب مجالات تنموية أخرى.
6. اعتماد أسلوب بث الرعب في نفوس المواطنين وغيرهم للتشكيك في قدرات الدولة
وأجهزتها على ضمان الأمن والأمان والسلامة الشخصية لحياتهم وممتلكاتهم وذويهم .
7.استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات من المجتمع لتوظيفها للإنخراط في
المشروع المخطط والمنظر إليه.
موقف المشرع البحريني من الجريمة الإرهابية
أصدر المشرع البحريني قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية.
حيث عرف القانون الإرهاب بأنه إستخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة
أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع
إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمتها
للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو امن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء
الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو
إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الإقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو
الممتلكات العامة أو الإستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لعملها أو منع أو عرقلة
السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.
واعتبر الأفعال الآتية جريمة إرهابية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:
1. الإعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.
2. تقليد الأختام والعلامات العامة أو تزييف العملة أو ترويج العملة المزيفة وتزوير
الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى.
3. التخريب أو الإتلاف أو الحريق.
4. السرقة أو إغتصاب الأموال.
5. صنع أو إستيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو إستعمال الأسلحة التقليدية وغير
التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات
والأسلحة والذخائر.
6. الإعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.
7. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو إستعمالها.
8. جرائم غسل الأموال.
9. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.
10. الجرائم المتعلقة بالأديان.
ويعاقب عليها بعقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام.
قانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
قانون
رقم (8) لسنة 2004 بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل
الإرهاب
البحرين
تبحث مكافحة الإرهاب في اجتماع وزراء العدل العرب بالقاهرة
«تشريعية
النواب» ترفض مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب