البحرين-جريدة الوسط- الأحد ٣ مارس ٢٠١٣ م،
الموافق ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد :
3830
«خارجية الشورى» ترفض
مشروعاً لتخفيف العقوبات على فاقدي الإدراك قسراً
القضيبية - محرر
الشئون المحلية
يتجه مجلس الشورى في جلسته غداً الإثنين (4 مارس/ آذار 2013) لرفض مشروع قانون
(مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (34) من قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ليقرّ بذلك توصية تقرير لجنة
الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوصه.
ونصت مادة المشروع بقانون على أن «لا مسئولية على الشخص إذا فقد الإدراك، وقت
اقتراف الفعل راجعاً إلى سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهراً
عنه أو أخذها على غير علم منه، فإن كان ذلك باختياره وعلمه، أو أوجد المجرم نفسه في
حالة السكر أو التخدير عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان سبباً مشدداً
للعقوبة».
وقالت اللجنة المذكورة في تقريرها بشأن مقترح القانون المشار إليه، إنها «تدارست
مشروع القانون مع ممثل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة
الداخلية، والمستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس
النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية
بمجلس الشورى والقاضي بسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، وعدم سلامته من
الناحية القانونية، ورأت اللجنة أن التعديل المقترح للمادة (34) من قانون العقوبات
قد ساوى بين من تعمد تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت منه،
وبين من تعاطى المسكر أو المخدر ثم جاءت الجريمة كفعل تالٍ لسكره جراء التعاطي،
واعتبر كلا الفرضين ظرفاً مشدداً للعقوبة ما يستوجب توقيع جزاءٍ واحدٍ على فعلين
مغايرين في نموذجهما القانوني، الأمر الذي يتنافى وقواعد العدالة، فضلاً عن منافاته
لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، كما أن مؤدى إعمال التعديل المقترح للمادة
(34) من قانون العقوبات والذي سيؤدي إلى تطبيق المادة (76) من قانون العقوبات
المتعلقة بكيفية تطبيق القاضي للظروف المشددة على الجريمتين اللتين يتضمنها التعديل
المقترح بما يفيد منح القاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة لكل حالة على
حدة، وهو ما لا يمكن التسليم به لأن المادة (76) لا تمنح القاضي أية سلطة تقديرية
في توقيع العقوبة حال توافر الظرف المشدد، وعليه توصي اللجنة برفض التعديل المقترح
للمادة (34)، مع الإبقاء على النص الأصلي للمادة لدقته وإحكامه في معالجته لصورتين
من صور التجريم الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة، تتمثل الأولى فيمن
ارتكب جريمة بعد تناوله لمادة مسكرة أو مخدرة بعلمه واختياره ومعاقبته كما لو لم
يكن واقعاً تحت تأثير المخدر، والثانية تتمثل فيمن تعمد تناول المادة المسكرة أو
المخدرة بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت منه واعتبار ذلك ظرفاً مشدداً يستوجب تشديد
العقوبة.
وأضافت «وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون
بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)».
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
رفض
تعديل المادة 34 من قانون العقوبات
مشروع
«تشديد» العقوبات يعود
إلى «مطبخ الخارجية»
«خارجية
الشورى» ترفض مشروعاً لتخفيف العقوبات