البحرين-جريدة الوسط- الأحد ٣ مارس ٢٠١٣ م،
الموافق ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد :
3830
28 مارس المحكمة تنظر
في أولى قضايا المسقطة جنسيتهم
المنطقة الدبلوماسية
- علي طريف
قال المحامي محمد التاجر إن المحكمة الكبرى الإدارية ستنظر في (28 مارس / آذار
2013) قضية إبراهيم غلوم حسين كريمي وهو أحد الأشخاص الذي أسقطت عنهم الجنسية.
وأضاف التاجر أنه تقدم بلائحة دعوى يطالب من خلالها بإلغاء القرار الإداري الصادر
بإسقاط جنسية موكله البحرينية مع إلزام المدعى عليهما رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل
أتعاب المحاماة.
وجاء في اللائحة المرفوعة من كريمي ضد الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات
والإقامة بصفتها المدعى عليها الأولى، ووزير الداخلية بصفته المدعى عليه الثاني أن
المدعى عليه الثاني وبصفته وزيراً للداخلية أصدر قراراً إداريّاً بإسقاط الجنسية
البحرينية عن المدعي قولاً منه لتسببه بالإضرار بأمن الدولة، وقد باشرت المدعى
عليها الأولى الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إسقاط الجنسية مضمناً قراره حق المدعي
باللجوء إلى القضاء حال اعتراضه على ذلك.
وحيث إن هذا القرار صدر مخالفاً للدستور ولقانون الجنسية فاقداً للاشتراطات
القانونية للقرار الاداري و مشوباً بعيب الاختصاص؛ فالمدعي يطعن عليه طالباً إلغاءه
للأسباب التالية المتمثلة في صدور القرار مشوباً بعيب الاختصاص.
وأفصح التاجر أن القرار الإداري باعتباره عملاً قانونيّاً؛ لابد أن يستوفي جميع
أركانه لكي يصدر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.
وفي هذا المجال؛ ذهبت المحكمة الكبرى الإدارية في مملكة البحرين بالقرار المرقم
02/2003 بتاريخ 29( نوفمبر/ تشرين الثاني 2004) إلى القول: «يشترط لسلامة القرار
الإداري وحتى يكون بمنأى عن الطعن عليه بالإلغاء أن تتوافر لديه مقومات صحته من حيث
الاختصاص لمصدره وأن يكون مخولاً به قانوناً أو شكله الذي حدده القانون وإجراءاته
عند إصداره وعدم مخالفة القرار للقوانين واللوائح وأخيراً سلامة غايته، بمعنى ألا
تسيء الإدارة استعمال سلطتها وقت صدوره، وأخيراً بجب أن ترمي جهة الإدارة من وراء
إصدار القرار الإداري تحقيق مصلحة عامة دون المصلحة الخاصة...»، وعليه لابد أن
يتوافر في القرار الإداري أركانه الأربعة «الاختصاص، والشكل، والمحل، والغاية».
وبيّن التاجر «وحيث أن الاختصاص يعرَّف بأنه «القدرة القانونية على مباشرة عمل
إداري»؛ فلابد أن يرجع لقواعد الاختصاص من أجل تحديد الأشخاص والهيئات في الدولة
التي لها القدرة على إبرام التصرفات القانونية».
وأضاف «بالرجوع إلى قانون الجنسية البحرينية الصادر العام 1963 في المادة (10)؛
يلاحظ أن الاختصاص بإسقاط الجنسية جعل حصرا في يد حاكم البلاد لا في يد غيره، حيث
نصت المادة سالفة الذكر على أنه «يجوز بأمر من عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية
من كل من يتمتع بها في الحالات المتمثلة، إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول
الأجنبية وبقي فيها، على رغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، وإذا
ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، وإذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».
وتابع التاجر «ولما كانت قواعد الاختصاص هي قواعد ملزمة للهيئات الإدارية كافة؛ لا
يجوز تجاوزها بحال، لكونها من النظام العام، بالتالي يجوز إثارتها في أية مرحلة من
مراحل الدعوى التي تخاصم القرار الإداري من دون التقيد بمدة معينة للطعن، كما يمكن
للقاضي أن يثير موضوع الاختصاص من تلقاء نفسه».
وأشار إلى أن «الثابت من مرفقات الدعوى أن قرار إسقاط جنسية المدعي صدر من وزير
الداخلية بإرادته المنفردة دون الرجوع إلى ملك البلاد؛ وبالتالي فإن القرار يكون
شابه عيب الاختصاص الشخصي كونه صدر من شخص لا يحمل القدرة القانونية على إصداره،
فعيب الاختصاص يشوب القرار الصادر عن شخص لم يعينْه القانون لاتخاذ مثل هذا
القرار».
كما أفاد التاجر من خلال اللائحة المقدمة للمحكمة بأن «القرار صدر مشوب بعيب الشكل
والاجراءات، اذ إن الجنسية عبارة عن رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة يتولى
القانون تنظيم طرق اكتسابها وفقدها واستردادها، وهي بهذا المعنى من روابط القانون
العام، توجب على الفرد الولاء للدولة، ويقع على عاتق الدولة حمايته وإذا كان من
المتفق عليه أن الجنسية حق للفرد؛ فإنه من المفترض أن تكون هناك وسائل لحماية هذا
الحق كما أن المقرر قانونا أنه متى ما استلزم القانون اتباع شكل محدد أو إجراءات
خاصة لإصدار القرار الإداري؛ فإن صدور القرار الإداري دون التزام الإدارة بالشكليات
التي نص عليها القانون، أو دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً أو مخالفاً لها،
يصيب القرار بعيب الشكل ويجعله قابلاً للإلغاء لعدم المشروعية. فالإجراءات الشكلية
ليست مجرد روتين أو عقبات أو قواعد إجرائية لا قيمة لها، وإنما هي في حقيقتها
ضمانات للإدارة، بمنعها من التسرع وتهديد ضمانات الأفراد وحرياتهم باتخاذ قرارات
غير مدروسة، وحملها على التروي في ذلك ووزن الملابسات والظروف المحيطة بموضوع
القرار تحقيقاً للمصلحة العامة، وهو الأمر الذي يحقق أيضا ضمانات للأفراد ضد
احتمالات تعسف الإدارة».
وأوضح أنه «يتعين على السلطة الإدارية عندما تريد أن ترتب أثراً قانونيّاً معيناً
من خلال ما تصدره من قرارات إدارية، أن تلتزم جانب القواعد القانونية التي تصدر
قراراتها بالاستناد إليها، فلا تخالفها أو تخرج على حدودها وإن من أهم الإجراءات
التي يحرص القضاء الإداري على ضمان اتباعها لما تمثله من ضمانات أولية للأفراد؛ تلك
المتصلة بإسباغ الجنسية وسحبها ففي هذا المجال يتعين على الإدارة أن تحترم جميع
الإجراءات التي ينص عليها القانون، وفي هذا الصدد؛ فليس هناك أساس لأية تفرقة بن
إجراء جوهري وآخر غير جوهري، لأنها كلها ضمانات لأفراد كفلها القانون، ولا يصح
التخلي عنها بحجة أنها غير جوهرية. ولما كان المشرع نص على مجموعة من الإجراءات
يلزم اتخاذها قبل صدور القرار الاداري وإلا غدا القرار غير مشروع».
ولفت إلى أنه «بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى، ولما كان قرار إسقاط الجنسية
موضوع الدعوى الماثلة صدر دون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون، بل وبالمخالفة
لتلك الإجراءات؛ فالمادة رقم (15) من قانون جوازات السفر أوجبت اخطار من سحب جوازه
بالقرار ومع تشابه وقائع اسقاط الجنسية وسحب جواز السفر فكلاهما يمسان حق الفرد في
الجنسية وحقه في التنقل فكان لازماً إخطار المدعي بالقرار، فإنه يكون قراراً مشوباً
بعيب مخالفة الشكل؛ مما يتعين إلغاؤه».
كما تحدث التاجر عن أن «صدورالقرار مشوب بعيب مخالفة القانون (المحل)، حيث انه يجب
عدم مخالفة القرار الإداري للقانون، أي احترام محل القرار الإداري للقواعد
القانونية على مختلف مستوياتها في سلم التدرج القانوني، بمعنى أنه يجب لصدور القرار
صحيحاً ألا يكون محله متعارضاً مع نص قانوني، أو مخالفاً للتفسير الصحيح للنصوص، أو
مخطئاً في تطبيق القانون على الوقائع».
وذكر أن نص المادة (10) من قانون الجنسية البحرينية الصادر العام 1963م، ذكر بوضوح
الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية، فلا يجوز تعديها أو تأويلها أو تطبيقها في
غير موضعها، كونها ذكرت على سبيل الحصر، فقد نصت المادة سالفة الذكر على أنه :»
يجوز بأمر من عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات
المتمثلة، إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها، على رغم الأمر
الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، وإذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية،
وإذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».
وأشار التاجر الى أن المدعى عليه الثاني استند في إصداره قرار إسقاط جنسية المدعي،
إلى البند (ج) من المادة سالفة الذكر، الأمر الذي يكون معه وقع في خطأ فاحش في
تفسير هذا البند، وطبقه في غير مورده مما يشوب قراره بعيب مخالفة القانون للخطأ في
تفسير النص. حيث إن المدعى عليه الثاني أعطى هذه القاعدة القانونية معنى مخالفاً
للمعنى الذي قصده المشرع، وفسرها بما لم يتجه إليه قصده، نعم المدعى عليه الثاني لم
ينكر هذا النص ولم يتجاهله وإنما أعطاه معنى غير المقصود وتوسع في فهم النص إلى حد
اعتبار المدعي مضرّاً بأمن الدولة.
ورأى التاجر أن التفسير الصحيح لمعنى الإضرار بأمن الدولة لا ينصرف إلى مجرد ارتكاب
المدعي جريمة تجمهر وشغب أو التجمع بمسيرات غير مرخصة، وإنما يعنى بالإضرار هنا هو
أن يبلغ حدّاً من الجسامة بحيث يهدد وحدة واستقلال البلاد، وأن تنطبق عليه إحدى
مواد قانون العقوبات المذكورة في الفصل الأول «الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي»
كالخيانة العظمى والتخابر مع الدول المعادية. وإلا لزم إسقاط جنسية كل من يدان
بجريمة التجمهر باعتبارها تمس بأمن الدولة.
كما تطرق في لائحته المقدمة إلى صدورالقرار بالمخالفة للدستور والمعاهدات الدولية
التي انضمت اليها مملكة البحرين، اذ نصت المادة (17) من دستور مملكة البحرين على أن
«الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة
الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون»، ولما كانت المحكمة الكبرى
الجنائية الاستئنافية الثالثة التي نظرت الدعوى الجنائية المقامة ضد المدعي لاتهامه
بالتحريض على ازدراء وكراهية النظام، والتجمهر للإخلال بالأمن، أصدرت حكمها
بالبراءة بحسب الثابت في نسخ الأحكام الجنائية المرفقة بلائحة الدعوى؛ فإنه لا يجوز
بعد ذلك للمدعى عليه الثاني أن يصدر حكمه الخاص بإدانة المدعي بالإخلال بالأمن في
قبال حكم المحكمة.
و ذكر المحامي التاجر أن العبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار
هو بمراعاة السبب الذي صدر القرار المطعون فيه استناداً اليه وأن يكون هذا السبب
قائماً في تاريخ اصدار القرار؛ ففي تاريخ صدور القرار بسحب جنسية المدعي كان الحكم
ببراءته تحصن بحكم محكمة الاستئناف.
يشار إلى أن قرار إسقاط الجنسية شمل 31 شخصاً هم: سعيد عبدالنبي محمد الشهابي،
إبراهيم غلوم حسين كريمي، جعفر أحمد جاسم الحسابي، علي حسن علي حسن مشيمع،
عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، موسى عبدعلي علي محمد، عباس عبدالعزيز ناصر عمران،
محمد محمود جعفر الخراز، قاسم بدر محمد هاشم (قاسم الهاشمي)، حسن أمير أكبر صادق،
سيد محمد علي عبدالرضا الموسوي، عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف، علوي سعيد سيدعلي
شرف (سيدعلوي البلادي)، حسين عبدالشهيد عباس حبيل (حسين عبدالله)، حسين ميرزا
عبدالباقي (الشيخ حسين النجاتي)، خالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)، كمال أحمد
علي كمال، غلام خير الله محمد محمدي، محمد إبراهيم حسين علي فتحي، سيد عبدالنبي
عبدالرضا إبراهيم الموسوي، تيمور عبدالله جمعة كريمي، محمد رضا مرتضى علي عابد،
حبيب درويش موسى غلوم، إبراهيم غلوم عبدالوهاب عباس، مريم السيد إبراهيم حسين رضا،
عبدالأمير عبدالرضا إبراهيم الموسوي، إبراهيم خليل درويش غلوم، إسماعيل خليل درويش
غلوم، عدنان أحمد علي كمال، جواد فيروز غلوم فيروز، جلال فيروز غلوم فيروز.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
سحب
الجنسية في حالة الخيانة العظمى
«العفو
الدولية»: إسقاط جنسية المواطنين محظور في القانون الدولي
للدولة
حق التجريد من الجنسية لحماية أمنها
التاجر:
رفع أولى قضايا المسقطة جنسيتهم قريباً