الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • إغلاق باب الترشح لانتخابات الغرفة بمشاركة 27 مترشحا واستعدادات مكثفة للانتخابات يوم 28 مارس
  • «الأمن الإلكتروني» يحذر من تداول محتوى مفبرك عبر الذكاء الاصطناعي أو من دول أخرى
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء
  • نفذ حديثًا قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (11) لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط تأسيس شركات المساهمة المقفلة المملوكة لشخص واحد
  • نفذ حديثًا قانون رقم (11) لسنة 2026 بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (12) لسنة 2026 بتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996

إغلاق باب الترشح لانتخابات الغرفة بمشاركة 27 مترشحا واستعدادات مكثفة للانتخابات يوم 28 مارس

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الانتخابات‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬للدورة‭ (‬31‭) ‬السيد‭ ‬عباس‭ ‬...اقرأ المزيد

«الأمن الإلكتروني» يحذر من تداول محتوى مفبرك عبر الذكاء الاصطناعي أو من دول أخرى

دعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى عدم التفاعل أو إعادة نشر المحتويا...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اجتماعاً ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (11) لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط تأسيس شركات المساهمة المقفلة المملوكة لشخص واحد

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 13 مارس 2026م أصبح قرار وزير الصناعة وا...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (11) لسنة 2026 بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 13 مارس 2026م أصبح القانون رقم (11) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (12) لسنة 2026 بتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 13 مارس 2026م أصبح القانون رقم (12) لسنة...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/03/2013 » «الشورى» يرفض مساواة عقوبة مرتكب الجريمة بسبب السُكر بتعمد » 

البحرين-جريدة الوسط- الثلاثاء ٥ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : 3832

«الشورى» يرفض مساواة عقوبة مرتكب الجريمة بسبب السُكر بتعمد أو دون قصد

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة «34» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، والذي يقضي بمساواة عقوبة مرتكب الجريمة بسبب السُكر سواء كان متعمداً أو من دون قصد.
وينص النص الأصلي للمادة «34» من قانون العقوبات على أنه «لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعاً إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهراً عنه أو أخذها على غير علم منه، فإن كان ذلك باختياره وعلمه، عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير، وإذا أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان ذلك سبباً مشدداً للعقوبة».
إلا أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، والتي رفضت المشروع أيضاً، اعتبرت أن التعديل على المادة ساوى بين من تعمد تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، وبين من تعاطى المسكر أو المخدر ثم جاءت الجريمة كفعل تالٍ لسكره جراء التعاطي، واعتبر كلا الفرضين ظرفًا مشددًا للعقوبة مما يستوجب توقيع جزاءٍ واحدٍ على فعلين مغايرين في نموذجهما القانوني، الأمر الذي يتنافى وقواعد العدالة، فضلاً عن منافاته لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحسب ما أوردته اللجنة في مبررات رفضها للمشروع.
كما أشارت اللجنة إلى أن مؤدى إعمال التعديل المقترح للمادة، والذي سيؤدي إلى تطبيق المادة «76» من قانون العقوبات المتعلقة بكيفية تطبيق القاضي للظروف المشددة على الجريمتين اللتين يتضمنها التعديل المقترح، بما يفيد منح القاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة، وهو ما لا يمكن التسليم به لأن المادة «76» لا تمنح القاضي أية سلطة تقديرية في توقيع العقوبة حال توافر الظرف المشدد.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك