البحرين-جريدة الوسط-
الثلاثاء ٥ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد :
3832
«الشورى» يرفض مساواة
عقوبة مرتكب الجريمة بسبب السُكر بتعمد أو دون قصد
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة «34» من
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، والذي يقضي بمساواة
عقوبة مرتكب الجريمة بسبب السُكر سواء كان متعمداً أو من دون قصد.
وينص النص الأصلي للمادة «34» من قانون العقوبات على أنه «لا مسئولية على الشخص إذا
كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعاً إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد
مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهراً عنه أو أخذها على غير علم منه، فإن كان ذلك باختياره
وعلمه، عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير، وإذا أوجد المجرم نفسه
في حالة السكر أو التخدير عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان ذلك سبباً
مشدداً للعقوبة».
إلا أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، والتي رفضت
المشروع أيضاً، اعتبرت أن التعديل على المادة ساوى بين من تعمد تعاطي مواد مسكرة أو
مخدرة بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، وبين من تعاطى المسكر أو المخدر ثم جاءت
الجريمة كفعل تالٍ لسكره جراء التعاطي، واعتبر كلا الفرضين ظرفًا مشددًا للعقوبة
مما يستوجب توقيع جزاءٍ واحدٍ على فعلين مغايرين في نموذجهما القانوني، الأمر الذي
يتنافى وقواعد العدالة، فضلاً عن منافاته لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحسب
ما أوردته اللجنة في مبررات رفضها للمشروع.
كما أشارت اللجنة إلى أن مؤدى إعمال التعديل المقترح للمادة، والذي سيؤدي إلى تطبيق
المادة «76» من قانون العقوبات المتعلقة بكيفية تطبيق القاضي للظروف المشددة على
الجريمتين اللتين يتضمنها التعديل المقترح، بما يفيد منح القاضي سلطة تقديرية في
اختيار العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة، وهو ما لا يمكن التسليم به لأن المادة
«76» لا تمنح القاضي أية سلطة تقديرية في توقيع العقوبة حال توافر الظرف المشدد.
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات