البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأحد ١٠ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٠
بهدف تقديم محضر صلح
موثق حول الشيكات
المحمود يقترح تعديل نص المادة 393 من قانون العقوبات
تقدم النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة
المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين باقتراح بقانون بتعديل المادة 393 من قانون
العقوبات رقم (16) لسنة 2010م، حيث طالب فيه بحذف عبارة «بتقديم محضر صلح موثق
يتضمن الوفاء بقيمة الشيك» من المادة.
وأوضح المحمود أن النص المذكور يعتبر عقبة لإنهاء الدعوى، حيث اشترط المشرع في
القانون المعدل أن يتم التصالح بين الطرفين بتقديم محضر صلح موثق، ولم يعتبر
التصالح أمام القاضي في المحكمة التي تنظر الدعوى كافيا للحكم بانقضائها. وهو أمر
يضع كثير من التجار والمستثمرين في حالة من الارتباك بسبب ذلك الشرط، الذي لا ينهي
القضية إلا بعد تقديم محضر صلح موثق، فلا تجد المحكمة في حالة عدم توافر هذا الشرط،
إلا أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة رغم انقضاء الدعوى باتفاق الطرفين، وهو أمر يسلب
المواطن بعض حقوقه بسبب الحكم الصادر عليه ويبقى رهينة له مدة وقف التنفيذ. ومن بين
الحقوق التي لا يمكن للمواطن في تلك الحالة ممارستها هي حق التصويت والترشح للمجالس
بأنواعها.
وأشار النائب المستقل إلى أن هذا النص ينتقص من سلطة المحكمة الذي تنظر الدعوى
وحقها في الحكم بانقضاء الدعوى إلا في حالة توثيق هذا التصالح وحتى لو حدث أمام
هيئة المحكمة فإنه وبسبب هذا النص لا يعتد به قانونا ولا تتمكن المحكمة التي تنظر
الدعوى الحكم بانقضائها.
وأكد المحمود أن القانون بهذا النص ربما سيجعل الكثير من المستثمرين يحجمون عن
استثمار أموالهم في البحرين بسبب القيود التي وضعها المشرع، فضلا عن أن هذا الشرط
الخاص بتوثيق التصالح وعدم الاعتداد به أمام محكمة الموضوع، لا يوجد مثيل له في أي
دولة من دول العالم وعليه اقترح حذف عبارة «بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء
بقيمة الشيك» من المادة 393 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 2010م.
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات