البحرين-جريدة أخبار الخليج- الاثنين ١١ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧١
في تعديل تشريعي
ينظره المجلس اليوم..
خارجية الشورى تتمسك بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم
كتبت: مريم أحمد
يتجه مجلس الشورى في جلسته اليوم (الاثنين) إلى إقرار تعديل تشريعي يفضي إلى تقليل
مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى
الجهة الأعلى داخل النيابة العامة.
وبينت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها: أنها خاطبت المجلس
الأعلى للقضاء لأخذ رأيه في تعديل المادة (149) من المادة الأولى من مشروع قانون
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2002 المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011، مشيرة إلى أن رأي المجلس تمثل في
الموافقة على الصياغة التي انتهت إليها اللجنة لأنها تحقق الغرض المنشود من
التعديل.
وقالت اللجنة إنها تتمسك بتوصيتها السابقة بتعديل المادة (149)، وذلك بالتوافق مع
مجلس النواب، لأن هذا التعديل يمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطياً في التظلم من
قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة، وهي ثلاث
جهات رئيسية، تبدأ بالمحامي العام من خلال التظلم أمامه من قبل المتهم، فإذا لم يبت
في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضاً له، ويترتب عليه رفع التظلم
تلقائياً إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم
أيضاً خلال ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفض له ويرفع تلقائياً إلى النائب العام، وإذا
لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام يعد بمثابة رفض له.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرص أخرى للمتهم المحبوس احتياطياً بالتظلم أمام نفس
الجهة الرئيسية الأعلى لتمارس دورها الرقابي على القرارات الصادرة من الجهة الأدنى
لديها، حيث إن هذه الجهة الرئي سية وفقاً للنظام الإجرائي تشكل جهة تحقيق ثانية
علماً أن الحبس الاحتياطي هو من الإجراءات التحفظية التي تحفظ المتهم من ردود أفعال
المجني عليه أو ذويه كنوع من الانتقام، ويمنع الإجراء من ناحية أخرى المتهم من
ارتكاب جرائم أخرى جديدة، وبالنسبة الى المجتمع يُعد الحبس الاحتياطي حماية للأدلة
الناجمة عن الجريمة من أن تشوه أو تخفى إذا ترك المتهم حراً.
وجاءت هذه التعديلات تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقليل مدة الحبس
الاحتياطي. وقد بينت مذكرة هيئة التشريع والإفتاء أن مشروع القانون هذا تم وضعه من
قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع النيابة العامة صاحبة الاختصاص
الأصيل والمعني بهذا التعديل، مما يعني اطلاعها وموافقتها على تنفيذ هذه المرئيات
بشكل أسرع وأفضل مما كانت عليه.
وتنص المادة (149) - وفق صياغة اللجنة- على أن «للنيابة العامة الأمر بالإفراج
المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد المتهم
بالحضور كلما طلب منه ذلك وألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.
وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى
المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام، على أن يلتزم كل
منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة الثلاثة
أيام من دون البت في التظلم بمثابة رفض له يترتب عليه رفع التظلم تلقائياً الى
الجهة الأعلى».
يُشار إلى مشروع القانون هذا كان قد جوبه بعدة انتقادات من قبل لجنة الشئون
التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مما ترتب عليه إعادته للجنة الخارجية لمزيد من
الدراسة، قبل أن يُعاد إلى المجلس مجددا اليوم لحسمه.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
إعادة
«تقليص مدة الحبس
الاحتياطي من 45 إلى 30 يوماً»
للجنة لمزيد من الدراسة
النظر
في تقليل الحبس
الاحتياطي من 45 إلى 30 يوماً
أمام «النواب»
خارجية
النواب» توافق على تقليص مدة الحبس
الاحتياطي