البحرين-جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ١٢ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٢
فيما رفض تعديل قانون
السلطة القضائية.. الشورى:
الموافقة على مرسوم «هيئة الإفتاء والتشريع»
شهدت جلسة مجلس الشورى العشرون في دور الانعقاد
الثالث من الفصل التشريعي الثالث التي انعقدت برئاسة علي بن صالح الصالح أمس، جدلاً
قانونياً محتدماً بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يفضي
إلى تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم من قرار رفض الإفراج عنه
أمام ثلاث جهات رئيسية في النيابة العامة. وخلص إلى إعادة مشروع القانون إلى لجنة
الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسة مقترح شوري بإعادة صياغة المادة
(149) منه. ووافق المجلس - في الجلسة نفسها- على المرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم
هيئة التشريع والإفتاء القانوني. بينما رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية.
وتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89)
لسنة 2012، بين حكومتي مملكة البحرين وإستونيا.
تفاصيل الجلسة
استهلّت جلسة مجلس الشورى أمس (الاثنين) باطلاع الأعضاء على الرسائل الواردة.. ومن
بينها الرسالة الواردة بشأن اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإضافة مادة برقم (21مكرر)
و(21 مكرر ثانياً)، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض. وتم إخطار المجلس
بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية.
بعد ذلك، تلا الدكتور سعيد أحمد عبدالله تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة
2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وبيّن التقرير أن المرسوم بقانون يهدف إلى تعديل القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن
إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك في ضوء التعديلات الدستورية لعام
2012، والتي جاءت بناءً على مرئيات حوار التوافق الوطني.
وحدد المرسوم بقانون المدد الزمنية الممنوحة لهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن
صياغة الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى
والنواب إلى الحكومة، ووضعها في هيئة مشروعات بقوانين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ إحالته إليها، على أن تبدي الحكومة ملاحظاتها على مشروع تعديل الدستور أو
مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92) من
الدستور، والمحددة بستة أشهر على الأكثر ما بين إحالة الاقتراحات من السلطة
التشريعية إلى الحكومة، وإحالة مشروع تعديل الدستور ومشروع القانون من الحكومة إلى
السلطة التشريعية.
«شبهات» تعرقل «السلطة القضائية»
من جهة ثانية، أشار تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى وجود «شبهات دستورية»
بمشروع القانون الأمر الذي أفضى إلى رفض المجلس للمشروع.
وبيّن تقرير اللجنة الذي تلاه العضو محمد حسن الستري: أن مشروع القانون ينطوي على
التفرقة بين خريجي كليات الحقوق وبين الحاصلين على إجازة في الشريعة الإسلامية، حيث
اشترط التعديل الحصول على تقدير جيد للفئة الأولى ولم يشترط ذلك للفئة الثانية، مما
يميز بين أبناء الفئة الواحدة بالمخالفة للمادة (18) من الدستور.
ولفت إلى أن زيادة مدد التعيين في وظائف محكمة الاستئناف العليا والمحاكم الكبرى
والصغرى سيترتب عليه التفرقة في المعاملة بين المعينين في القضاء ونظرائهم من أعضاء
النيابة العامة الذين لم يشملهم التعديل ويشغلون درجات متعادلة.
وذكر أنه ورد ضمن مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن موضوع السلطة القضائية أن يتم
تشكيل المجلس الأعلى بالتعيين وليس بالانتخاب، لضمان عدم تسييس القضاء. وعليه اتجه
المجلس إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
لا جدوى من المشروع..
دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002 بإصدار
قانون السلطة
القضائية
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية