البحرين-جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ١٢ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٢
جدل قانوني يعيد
«الحبس الاحتياطي» إلى المربع الأول!!
اقتراح شوري بإتاحة التظلم للمتهم أمام القضاء.. لا النيابة العامة
سخّن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية أجواء جلسة مجلس الشورى أمس، على إثر احتدام جدل قانوني طويل بين ممثلي
الحكومة من جانب والقانونيات عضوات المجلس من جانب آخر بشأن الحبس الاحتياطي للمتهم
ومنحه حق التظلم من قرار رفض الإفراج عنه أمام ثلاث جهات رئيسية في النيابة العامة.
ففيما اعتبر ممثلو الحكومة تعديل المادة (149) من المادة الأولى من مشروع قانون
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2002 المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011، «خطوة للأمام» وضمانة جديدة تضاف
لضمانات المتهم، أكدت عضوات المجلس دلال الزايد، لولوة العوضي، ورباب العريض، أن
النص المعدّل لا يعدو عن كونه تعديلا شكليا محذرات مما سيثيره من لبس عند التطبيق
العملي.
وبينّت الزايد: أنه قد تم إعادة مشروع هذا القانون إلى اللجنة أكثر من مرة ومن ثم
يُعاد إلى المجلس دون تغيير، أو الأخذ بالملاحظات التي أبداها الأعضاء حياله
مسبقاً.
وعلى خلاف ما سرده تقرير اللجنة، أكدت الزايد أن المادة (149) - محور الخلاف- لم
تحقق مرئيات حوار التوافق الوطني على عكس المواد التي تضمنها مشروع القانون وأقرها
المجلس سابقاً.
واقترحت أن تدعو اللجنة ممثلين عن النيابة العامة لاستفتاء رأيهم في التعديل حتى لا
يتم توريطهم بنصوص سيتضح لاحقا أنها عقيمة، على حد تعبيرها. محذرة بذلك مما سيثيره
هذا النص من لبس عند التطبيق.
واستغربت حرص المشرع على التسبيب في الإجراءات الاقتصادية والتجارية، فيما لم يحرص
على ذلك عند تقنين الحبس الاحتياطي وهو إجراء يفوق سواه أهمية وخطورة.
وأيدت العوضي زميلتها بشأن ما شاب هذا النص من عوار، مشيرة إلى أنه يدخل السلطة
التشريعية في مرحلة الانحراف التشريعي ومن الجدير بالمشرع أن ينزه نفسه عن مثل هذا
اللغو- على حد قولها. وأكدت أن هذا النص يخالف مرئيات حوار التوافق الوطني التي
أوصت بتكريس مبدأ المساواة في التظلم بين المتهم والنيابة العامة فلكليهما الحق في
التظلم أمام القضاء.
واعتبرت هذا التعديل «تحريفا» لمخرجات الحوار و«لغوا» و«تزيدا»، كما أنه يجهد
المتهم في الركض وراء التدرج الرئاسي في النيابة العامة من المحامي العام إلى
المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام.
ونبهت العريض بدورها إلى أن هذا النص سيثير عدة إشكاليات على أرض الواقع، فالنيابة
العامة وحدة واحدة وما يصدر عن أحد قياداتها كأنه صدر عن البقية. وقالت: «لا يجب أن
نخجل من رفض هذا التشريع».
مقابل ذلك، رفض رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. خالد آل خليفة
القول بأن هذا النص «تحريف» لمخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن هذا «اتهام خطير جدا،
فما من جهة ترغب في ذلك وجميعنا يسعى إلى خير هذا الوطن».
واستغرب أن يتم اقتراح دعوة ممثلي النيابة العامة لاستفتاء رأيهم، وخاصة أنه سبق
إعادة المشروع للجنة لاستفتاء رأي المجلس الأعلى للقضاء وعندما استفتي رأيه لم
يُعترف به.
وبيّن المستشار القانوني في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعيد محمد
عبدالمطلب أن المادتين 147 و148 من مشروع القانون نفسه واللتين تم التوافق بشأنهما
مسبقاً تنظمان الحبس الاحتياطي. مؤكدا أن نص المادة (149) قد ورد لمصلحة المتهم.
وشدَّد على أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة التي يحق لها إبداء الرأي في
مشروع القانون، وقد أبدى رأيه بالموافقة عليه، أما النيابة العامة فليس لها هذا
الحق.
من جانبه، اقترح وزير شئون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل أن يتم العودة
إلى النص الحكومي الذي يقرر أن «للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم
المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم على أن يتعهد
المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده».
غير أن المجلس قد اتفق على إعادة مشروع القانون للجنة لإعادة دراسته في ضوء مقترح
بصياغة المادة تقدم به العضوان دلال الزايد ورباب العريض، مفاده أن «للمتهم أن يطلب
من النيابة المختصة الإفراج عنه وإذا رفض طلبه خلال ثلاثة أيام يحق له التظلم أمام
القضاء».
أما التعديل الذي أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة عليه
بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ورفضه مجلس الشورى، فينص على أن «للنيابة العامة
الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها على أن
يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.
وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى
المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام، على أن يلتزم كل
منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة الثلاثة
أيام دون البت في التظلم بمثابة رفض له يترتب عليه رفع التظلم تلقائياً للجهة
الأعلى».
وقالت اللجنة إنها تمسكت بتوصيتها السابقة بتعديل المادة (149) بالتوافق مع مجلس
النواب، لأن هذا التعديل يمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطياً في التظلم من قرار
النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة، وهي ثلاث جهات
رئيسية، تبدأ بالمحامي العام من خلال التظلم أمامه من قبل المتهم، فإذا لم يبت في
التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يُعد ذلك بمثابة رفض له، ويترتب عليه رفع التظلم
تلقائياً إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم
أيضاً خلال ثلاثة أيام يُعد ذلك بمثابة رفض له ويرفع تلقائياً إلى النائب العام،
وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام يعد ذلك بمثابة رفض له.
جدل قانوني يعيد «الحبس الاحتياطي» إلى المربع الأول!!
اقتراح شوري بإتاحة التظلم للمتهم أمام القضاء.. لا النيابة العامة
سخّن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أجواء جلسة مجلس
الشورى أمس، على إثر احتدام جدل قانوني طويل بين ممثلي الحكومة من جانب والقانونيات
عضوات المجلس من جانب آخر بشأن الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم من قرار رفض
الإفراج عنه أمام ثلاث جهات رئيسية في النيابة العامة.
ففيما اعتبر ممثلو الحكومة تعديل المادة (149) من المادة الأولى من مشروع قانون
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2002 المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011، «خطوة للأمام» وضمانة جديدة تضاف
لضمانات المتهم، أكدت عضوات المجلس دلال الزايد، لولوة العوضي، ورباب العريض، أن
النص المعدّل لا يعدو عن كونه تعديلا شكليا محذرات مما سيثيره من لبس عند التطبيق
العملي.
وبينّت الزايد: أنه قد تم إعادة مشروع هذا القانون إلى اللجنة أكثر من مرة ومن ثم
يُعاد إلى المجلس دون تغيير، أو الأخذ بالملاحظات التي أبداها الأعضاء حياله
مسبقاً.
وعلى خلاف ما سرده تقرير اللجنة، أكدت الزايد أن المادة (149) - محور الخلاف- لم
تحقق مرئيات حوار التوافق الوطني على عكس المواد التي تضمنها مشروع القانون وأقرها
المجلس سابقاً.
واقترحت أن تدعو اللجنة ممثلين عن النيابة العامة لاستفتاء رأيهم في التعديل حتى لا
يتم توريطهم بنصوص سيتضح لاحقا أنها عقيمة، على حد تعبيرها. محذرة بذلك مما سيثيره
هذا النص من لبس عند التطبيق.
واستغربت حرص المشرع على التسبيب في الإجراءات الاقتصادية والتجارية، فيما لم يحرص
على ذلك عند تقنين الحبس الاحتياطي وهو إجراء يفوق سواه أهمية وخطورة.
وأيدت العوضي زميلتها بشأن ما شاب هذا النص من عوار، مشيرة إلى أنه يدخل السلطة
التشريعية في مرحلة الانحراف التشريعي ومن الجدير بالمشرع أن ينزه نفسه عن مثل هذا
اللغو- على حد قولها. وأكدت أن هذا النص يخالف مرئيات حوار التوافق الوطني التي
أوصت بتكريس مبدأ المساواة في التظلم بين المتهم والنيابة العامة فلكليهما الحق في
التظلم أمام القضاء.
واعتبرت هذا التعديل «تحريفا» لمخرجات الحوار و«لغوا» و«تزيدا»، كما أنه يجهد
المتهم في الركض وراء التدرج الرئاسي في النيابة العامة من المحامي العام إلى
المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام.
ونبهت العريض بدورها إلى أن هذا النص سيثير عدة إشكاليات على أرض الواقع، فالنيابة
العامة وحدة واحدة وما يصدر عن أحد قياداتها كأنه صدر عن البقية. وقالت: «لا يجب أن
نخجل من رفض هذا التشريع».
مقابل ذلك، رفض رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. خالد آل خليفة
القول بأن هذا النص «تحريف» لمخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن هذا «اتهام خطير جدا،
فما من جهة ترغب في ذلك وجميعنا يسعى إلى خير هذا الوطن».
واستغرب أن يتم اقتراح دعوة ممثلي النيابة العامة لاستفتاء رأيهم، وخاصة أنه سبق
إعادة المشروع للجنة لاستفتاء رأي المجلس الأعلى للقضاء وعندما استفتي رأيه لم
يُعترف به.
وبيّن المستشار القانوني في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعيد محمد
عبدالمطلب أن المادتين 147 و148 من مشروع القانون نفسه واللتين تم التوافق بشأنهما
مسبقاً تنظمان الحبس الاحتياطي. مؤكدا أن نص المادة (149) قد ورد لمصلحة المتهم.
وشدَّد على أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة التي يحق لها إبداء الرأي في
مشروع القانون، وقد أبدى رأيه بالموافقة عليه، أما النيابة العامة فليس لها هذا
الحق.
من جانبه، اقترح وزير شئون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل أن يتم العودة
إلى النص الحكومي الذي يقرر أن «للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم
المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم على أن يتعهد
المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده».
غير أن المجلس قد اتفق على إعادة مشروع القانون للجنة لإعادة دراسته في ضوء مقترح
بصياغة المادة تقدم به العضوان دلال الزايد ورباب العريض، مفاده أن «للمتهم أن يطلب
من النيابة المختصة الإفراج عنه وإذا رفض طلبه خلال ثلاثة أيام يحق له التظلم أمام
القضاء».
أما التعديل الذي أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة عليه
بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ورفضه مجلس الشورى، فينص على أن «للنيابة العامة
الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها على أن
يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.
وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى
المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام، على أن يلتزم كل
منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة الثلاثة
أيام دون البت في التظلم بمثابة رفض له يترتب عليه رفع التظلم تلقائياً للجهة
الأعلى».
وقالت اللجنة إنها تمسكت بتوصيتها السابقة بتعديل المادة (149) بالتوافق مع مجلس
النواب، لأن هذا التعديل يمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطياً في التظلم من قرار
النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة، وهي ثلاث جهات
رئيسية، تبدأ بالمحامي العام من خلال التظلم أمامه من قبل المتهم، فإذا لم يبت في
التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يُعد ذلك بمثابة رفض له، ويترتب عليه رفع التظلم
تلقائياً إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم
أيضاً خلال ثلاثة أيام يُعد ذلك بمثابة رفض له ويرفع تلقائياً إلى النائب العام،
وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام يعد ذلك بمثابة رفض له.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
إعادة
«تقليص مدة
الحبس الاحتياطي من 45
إلى 30 يوماً» للجنة لمزيد من الدراسة
النظر
في تقليل
الحبس الاحتياطي من 45
إلى 30 يوماً أمام «النواب»
خارجية
النواب» توافق على تقليص مدة
الحبس الاحتياطي