البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ١٨ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٦ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٨
يبحثه مجلس النواب
تعديل على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
تقدم النائب عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بمجلس النواب النائب أحمد الملا باقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم
(58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الارهابية.
وتشير المذكرة المرفقة بشأن المشروع بقانون والذي وافق عليه، مقدمو الاقتراح:
النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، والنائب علي زايد، والنائب خميس
الرميحي، والنائب محمد العمادي لأسباب تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال
الارهابية:
دأب الكثير من المخرّبين والمخلِّين بالأمن والنظام العام مؤخراً على إثارة الرعب
والفزع ما بين المواطنين من خلال وضع القنابل الوهمية في الطرق والأماكن العامّة،
بقصد تعطيل المرافق العامّة والطرق العامّة والإخلال بالأمن والنظام العام.
ويلاحظ أن القوانين الجنائية في مملكة البحرين لم تنص على عقوبة واضحة لمرتكبي هذا
النوع من الأفعال.
وباستقراء قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية فقد نصّ على تعريف الإرهاب في
المادّة الأولى منه بأنه: «استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى
غير مشروعة تشكّل جريمة معاقبة عليها قانوناً يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع
إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها
للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء
الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم...».
فيلاحظ أن المشرّع البحريني أكّد أن الجرائم الإرهابية لا تقتصر على مجرّد استخدام
القوّة بل تمتد إلى أفعال إجرامية أخرى طالما كانت بقصد الإخلال بالأمن والنظام
العام، وبغرض بث الرعب بين الأشخاص وترويعهم.
وحيث إنَّ استخدام القنابل الوهميّة هو من الجرائم الإرهابية الخطيرة، وقد استغلَّ
الخارجون على القانون هذا الفراغ التشريعي ودأبوا على القيام بهذه الأفعال
الإجرامية لترويع الناس وتعطيل الطرق العامّة والإخلال بالنظام العام، وحيث انَّ
هذا الفراغ التشريعي قد عمل على إضعاف دور السلطات القضائية في التصدّي لتلك
الأفعال الإجراميّة بالعقوبات المناسبة لها، فإنَّ المقترح بقانون المرفق يأتي في
إطار سدّ الفراغ التشريعي في القوانين الجزائيّة البحرينية فيما يتعلّق بظاهرة
القنابل الوهميّة.
المادة الأولى
تضاف إلى المادة (10) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية فقرة ثانية نصها الآتي:
وتكون العقوبة الحبس إذا قام بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو غيرها من الأشياء أيا
كان نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في أي
وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل
مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث
تفجير من دون أن تكون لتلك الأدوات أو الأشياء شأن في إحداث ذلك.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية