البحرين-جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ١٩ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٧ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٩
مجلس الشورى يقرر
مشروع قانون مكافحة الغش التجاري
الموافقة على تمديد تقرير مالية الشورى حول مشروع الميزانية
شهدت الجلسة الموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث
نص قرار اللجنة بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون، لكونه ورد على
قانون ملغي وهو المرسوم بقانون رقم (23 لسنة 1976) المعدل، والذي تم إلغاؤه لعدم
ملاءمته من الناحية القانونية لتعلقه بقانون تم الغاؤه بموجب قانون العمل القطاع
الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م.
وفي ضوء ذلك، صوّت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة، من حيث
المبدأ، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة .1976
بعدها جرى إخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والتي
شملت مشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدنيين الذين يثبت إعسارهم قضائياً
في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية،
حيث تم إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74)
لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث أخطر المجلس بإحالته الى لجنة
الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ومن جانب آخر وافق المجلس على رسالة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بشأن طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم التقرير الخاص
بمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و2014م،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لمدة 4 أسابيع إضافية، في حين أخطر المجلس بإحالة
الاقتراح بقانون لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن عبدالحسين جواهري،
عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم، د. سعيد أحمد عبدالله
إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
واختتمت جلسة مجلس الشورى بترؤس الدكتورة بهية الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس
الشورى، حيث صوّت المجلس بالموافقة على ما خلص إليه التقرير التكميلي الثاني للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري. (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى تعديل المادتين (5،
7) من مشروع القانون، والتي تقضي بمنع وتقييد تداول السلع بشكل آمن، ومعاقبة من قام
باستيراد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو
النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية
المغشوشة أو الفاسدة مع علمه بذلك.
وفي هذا الصدد قال ممثل وزارة التجارة والصناعة إن هناك فرقا كبيرا بين السلع
المغشوشة والسلع المقلدة حيث التعريف بين السلعتين لهما بنود يتم التعامل معهما
وفقا لقوانين الاتفاقات التجارية وطبقا للعلامات التجارية المعمول بها في المملكة
وجميع الدول العالم، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تم تقديمها إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية للأخذ بها والاطلاع على تفاصيلها لإيضاح الصورة أمام الأعضاء
في اللجنة.
وفتح الأعضاء النقاش حول تعديل اللجنة للمادتين (5، 7) من مشروع القانون حيث تم
التركيز على نصوص المواد كما أقرتها اللجنة فرض استعمال أواني أو أوعية أو عبوات أو
أغلفة معينة في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًا للبيع من أغذية الإنسان أو الحيوان أو
العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية
أو الصناعية وتنظيم تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو صنعها أو نقلها بقصد
طرحها للبيع أو بيعها.
وبيان شروط وطرق استعمال أو استهلاك السلع والمواد المشار إليها بالبند السابق
والحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك، وبيان اسمها ومصدرها ومحل صنعها واسم
صانعها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف عنها.
وبيان كيفية تنظيم السجلات والدفاتر الخاصة بالسلع أو المواد المشار إليها في البند
(1) من هذه المادة، وطريقة إمساك هذه السجلات والدفاتر ومراجعتها وإعطاء الشهادات
الخاصة بها أو اعتمادها.
وبيان العناصر والنسب الواجب توافرها في تركيب السلع والمواد المشار إليها في البند
(1) من هذه المادة بعد تحديدها من المختصين طبقـًا لأحكام القوانين واللوائح
المعمول بها، وذلك لإمكان بيعها أو عرضها للبيع أو استعمالها أو استهلاكها.
وبيان كيفية تصدير هذه السلع واستيرادها أو صنعها أو حيازتها بقصد البيع أو عرضها
للبيع أو بيعها، وتحديد كيفية تصريف السلع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة
والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له،
وتحديد المدة اللازمة لتصريفها، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات المشار
إليها بالبنود السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز ألفي
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
«الشورى»:الموافقة
على قانون مكافحة الغش التجاري
تشريعية
الشورى تناقش قانوناً يجرم الغش التجاري
مجلس
الشورى يقرر مشروع قانون مكافحة الغش التجاري
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
إنشاء
صندوق لمعالجة أوضاع المدنيين لا
يتوافق والدستور