البحرين-جريدة الوسط-
الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٧ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد :
3846
«الشورى»: الحبس مدة
لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة 2000 دينار لمن خالف «حماية المعلومات السرية»
القضيبية - أماني
المسقطي
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) على تقرير بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة، والذي أقر بموجبه المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة
التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف أمراً تصدره المحكمة من أطراف الدعوى أو أعوان
القضاة أو الخاضعين لولاية المحكمة، بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم
تبادلها في سياق أي إجراءات قضائية.
وشهدت الجلسة مناقشات مطولة بشأن تعديلات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (64) من القانون، قبل أن يقرر المجلس إعادة
المادة إلى اللجنة لمزيدٍ من الدراسة.
ونصت الفقرتان على: «يجوز لصاحب الحق في حالة عجزه عن إثبات الضرر أن يختار في أي
وقت، وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى الحكم له بتعويض تقدره المحكمة بما لا يقل عن
خمسمائة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعدٍ أو فعلٍ محظورٍ تم ارتكابه.
ويخفض التعويض بما لا يقل عن مائة وخمسين دينارًا إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه
كان حسن النية. ولا تلزم المكتبات التي لا تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق
والمخطوطات أو المؤسسات التعليمية أو هيئات الإذاعة العامة غير التجارية بسداد
تعويض عن ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (3) من المادة
(45) من هذا القانون، وذلك إذا ثبت للمحكمة أنها لم تكن تعلم أو لا يوجد لديها ما
يحملها على الاعتقاد بأن ما قامت به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظورًا»؛ إذ رأت
اللجنة أن التعديات في الملكية الفكرية تختلف في طبيعتها عن التعديات الأخرى،
وبالتالي يصعب تحديد التعدي باختلاف الأمور المُتعدى عليها، وعليه جاء نص الفقرة
الثانية من المادة (64) مغايرًا للقانون البحريني النافذ، فالتعويض الوارد فيها خرج
عن نطاق المبادئ العامة للتعويض وفق التشريع البحريني؛ وذلك بغية المواءمة بين
القوانين المحلية واتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية.
فالمادة تتناول ثلاث حالات هي: المطالبة بالتعويض الكامل، وإمكانية اختيار التعويض
الرضائي قبل الفصل في القضية المرفوعة، والحالة الأخيرة جواز خفض مقدار التعويض في
حالة ثبوت عدم العلم.
وعليه، فإنه في حالة اللجوء إلى المبادئ العامة فإنه يمكن تعويض المدعي بالرغم من
عدم علم المدعى عليه بأن ما قام به من فعل يعتبر مجرماً في القانون، كما أكدت
المادة على التعويض المخفّض إلى ما لا يقل عن مائة وخمسين دينارًا إذا كان المدعى
عليه حسن النية، تاركة ً للمحكمة مجالاً لخفض مبلغ التعويض.
ويهدف المشروع بقانون إلى تحقيق الاتساق بين قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة، والفصل الرابع عشر (حقوق الملكية الفكرية) من اتفاقية التجارة الحرة بين
حكومة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، ومواءمة التشريعات المحلية مع
أحكام الاتفاقية، وعليه اتجهت اللجنة إلى تحري المواءمة بين النصوص المعدلة
والاتفاقية.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق
المؤلف
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف
مناقشة
الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة
مقترح
شوري جديد: قانون لحفظ الوثائق العامة
تشريعية
الشورى تبحث قانون حفظ الوثائق العامة
«خارجية
الشورى» تنظر مقترح «حماية أسرار الدولة»
«خارجية
الشورى» تواصل مناقشة حماية أسرار ووثائق الدولة
قانون
جديد لحماية معلومات ووثائق الدولة
مناقشة
الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة