البحرين-جريدة الوسط- السبت ٢٣ مارس ٢٠١٣ م،
الموافق ١١ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد :
3850
«خدمات النواب»
تتمسك بمشروع يجعل الحد الأدنى لدخل الأسرة 350 ديناراً
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بقرار المجلس
بالموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون
بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود والذي يضع حداً أدنى لدخل الأسرة البحرينية لا
يقل عن 350 ديناراً على أن يدفع الفرق بين الدخل وبين الحد الأدنى من صندوق مخصص
لذلك.
وتأتي توصية اللجنة في قراءتها الثانية للمشروع بقانون بعد أن رفض مجلس الشورى
المشروع من حيث المبدأ، وأعاده لمجلس النواب.
يتضمّن المشروع بقانون (الأول) فضلاً عن الديباجة من إحدى عشرة مادة، تضمنت المادة
الأولى تعريف بعض المصطلحات الواردة بالقانون، وتضمنت المادة الثانية إصدار بطاقة
رعاية ذوي الدخل المحدود، ونصت المادة الثالثة على الفئات التي تصرف لها البطاقة
المذكورة، وفصّلت المادة الرابعة تقسيمات الفئات المشار إليها، ونصت المادة الخامسة
على كيفية حساب الدخل الشهري للمستفيد من البطاقة، وتضمنت المواد السادسة والسابعة
والثامنة والتاسعة، الإعفاءات التي يتمتع بها حامل البطاقة، أما المادة العاشرة فهي
خاصة بإصدار اللائحة التنفيذية، والمادة الحادية عشرة مادة تنفيذية.
ويتألف المشروع بقانون (الثاني) من ديباجة وعشر مواد تستهدف دعم الأسر البحرينية
محدودة الدخل وتلبية احتياجاتها الأساسية اللازمة للعيش الكريم، والاحتياجات
الاجتماعية الناشئة من تعقد الحياة وتطورها، ووضع حد أدنى للمعيشة لا يقل عن (350)
ديناراً في الشهر على أن يعاد النظر فيه كل ثلاث سنوات، وينظم المقترح كذلك إجراءات
حصول الأسر المستهدفة على المعونات والمساعدات دون أن يخلّ ذلك بالرعاية التي
توليها لجنة كفالة الأيتام التابعة للديوان الملكي للأيتام والأرامل.
وتنص المادة الثانية على أنه تصدر بطاقة تسمى «بطاقة رعاية الأسرة ذات الدخل
المحدود» يحدد الوزير بقرار منه أحكام استعمالها والخصومات التي يحصل عليها حاملها
من المعاملات والخدمات التي تقدمها الجهات العامة. فيما أشارت المادة الثالثة إلى
أن البطاقة تمنح إلى «عائل الأسرة ذات الدخل المحدود»، أما المادة الرابعة فلفتت
إلى أنه «يحسب الدخل الشهري للعائل على أساس ما يكسبه شهرياً، ويراعى تخفيضه بنسبة
5 في المئة مقابل كل فرد من الأفراد الذين يعوّلهم».
وتعفي المادة الخامسة «أفراد الأسرة المشمولة بأحكام هذا القانون من الرسوم
الدراسية لمرحلة ما بعد الثانوية العامة حتى درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في
الجامعات والمعاهد التابعة للدولة»، أما المادة السادسة فنصت على أن الأسرة
المشمولة بأحكام هذا القانون تستحق دعماً مالياً شهرياً يساوي الفرق بين مجموع
الدخل الشهري للعائل والحد الأدنى اللازم للمعيشة شريطة ألا يقل الدعم عن (50)
ديناراً شهرياً، ويصدر الوزير قراراً بالحد الأدنى اللازم للمعيشة بناءً على دراسة
تكلف بها إحدى المؤسسات المختصة ذات السمعة الدولية في هذا المجال، على أن يعاد
النظر في تحديده كل ثلاث سنوات، على أن تتولى الوزارة نشر هذه الدراسات بإحدى وسائل
النشر، مؤكدة أنه «في كل الأحوال يجب ألاّ يقل الحد الأدنى اللازم للمعيشة عن (350)
ديناراً. ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إجراءات صرف الدعم المنصوص عليه في هذا
القانون».
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
النائب
مراد يطالب التنمية بإبعاد بدل السكن عن دخل الأسرة في
علاوة الغلاء
«المنبر»
تطالب باعتماد دخل رب الأسرة فقط
ضمن معايير استحقاقات الإسكان
وزيرة
التنمية: أكثر من 40 ألف مواطن استفادوا من إعانة الغلاء حتى الآن
للحصول
على إعانة الغلاء في الوسطى
صرف
مستحقات علاوة الغلاء نهاية الشهر