البحرين-جريدة الوسط- الأحد ٢٤ مارس ٢٠١٣ م،
الموافق ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : 3851
المحفوظ: فريق مختص
أجرى تعديلات على 18 مادة من مسودة القانون
«اتحاد الصناديق» يضع ملاحظاته على «قانون الجمعيات» ويرسلها لـ «النواب»
الوسط - علي الموسوي
وضعت اللجنة التحضيرية لاتحاد صناديق البحرين الخيرية ملاحظاتها ومرئياتها على
مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة
2013، وقامت بإرسالها إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية سيدصالح تقي المحفوظ إنهم قاموا بوضع الملاحظات بناء
على خطاب من الظهراني في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2013)، مؤكداً
أهمية إجراء التعديلات على مسودة القانون، والتي وضعتها اللجنة بعد تشكيل فريق من
المختصين في هذا المجال.
وأفاد المحفوظ لـ «الوسط» بأن المقترحات والتعديلات التي أجروها على القانون
«انطلقت من خلال كون الصناديق والجمعيات الخيرية غير ربحية، وعرضنا المرئيات على
قانونيين، وأبدوا ملاحظاتهم عليها»، مشيراً إلى أنهم وضعوا ملاحظات على 18 مادة.
ولفت إلى أن الاتحاد يضم نحو 56 صندوقاً وجمعية خيرية.
وذكر أنهم اقترحوا أن تكون المادة (2) كالتالي «يكون تأسيس منظمة أهلية على أسس
وطنية بحسب أحكام الدستور أو التشريعات المعمول بها في مملكة البحرين، على ألا تكون
منافية للنظام العام أو الآداب، أو أن يكون نشاطها ممارسة السياسة أو التجارة أو
استهداف الحصول على الربح المادي».
وأوضح أن الغرض من هذا التعديل «انطلاقا من مبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع
أحكام القوانين لأحكام الدستور وحتى لا نقع في شبهة مخالفة الدستور نقترح تبني النص
سالف الذكر واستعمال اللفظ الوارد في المادة (27) من الدستور».
وفي الفقرة الثالثة من المادة (6) اقترحت اللجنة أن تكون «ما يفيد سداد رسم التسجيل
الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء بما لا يجاوز مئتي
دينار، ويستثنى من ذلك الجمعيات الخيرية».
وبيّنت اللجنة في ملاحظتها على هذه الفقرة أنه «علاوة على أن الجمعيات الخيرية لا
تهدف إلى تحقيق ربح مادي، فإن القائمين عليها أشخاص متطوعون لخدمة المجتمع والفئات
الفقيرة، بغية رفع مستواهم المعيشي وحمايتهم من براثن الخوف، والفاقة والفقر،
وبناءً عليه نرى أن تستثنى تلك الجهات من الرسم السنوي حتى تساهم الدولة في خدمة
هذه الجمعيات والفئات المستفيدة منها وتدعم هذا القطاع بصفة غير مباشرة».
وأضاف أنه «في الفقرة الخامسة من المادة، رأينا أن تكون: موازنة تشغيلية للمنظمة،
لمدة عام اعتبارا من تاريخ ترخيصها من الوزارة. والغرض من أن تكون عاما بدل عامين
لكي لا تتناقض مع المادة 49 من هذا القانون».
ورأت ضرورة شطب السطر الأول من الفقرة الأولى بالمادة (8)، وهي «إذا كان المجتمع في
غير حاجة لخدماتها»، مشيراً المحفوظ إلى أن اللجنة ترى «ضرورة إلغاء العبارة
المذكورة، وذلك أن هذه العبارة مطاطة وغير محددة تحديداً دقيقاً، ما يهدد عمل
الجمعيات الخيرية، علاوة على ذلك، ان الحاجة وعدم الحاجة إليها أمر متغير ونسبي
بحسب ظروف المجتمع، والفترة التي يمر بها، ما يؤدي إلى تذبذب العمل المؤسسي بين
الإغلاق وإعادة الإنشاء وهذا ما لا يسعى إليه المشرع من وراء تنظيم هذا الموضوع».
هذا، ولفت إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (13) من مسودة القانون لتصبح: «للوزير
أن يصدر قرارا بتشكيل لجنة من موظفي الوزارة وممثلين عن الاتحادات النوعية التي
تخضع لها تلك المنظمات، تختص بالقيام بزيارات تفقدية ميدانية لمقار المنظمات
الأهلية بغرض الاطلاع على سجلاتها ووثائقها ومكاتباتها ومراجعتها للتأكد من
مطابقتها لأحكام هذا القانون وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون».
وقال المحفوظ إن: «هذا الأمر سبق أن استحسنه المشرع البحريني في قانون العمل في
القطاع الأهلي الصادر سنة 2012، حيث عمد إلى الإشارة إلى الاتحاد العام للنقابات
العمالية في أكثر من موضع، بغرض الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في اتخاذ
القرارات المعنية في هذا الشأن كما أشار إليه المشرع في المادة (20) من هذا
القانون».
وفي المادة (14)، ارتأت اللجنة التحضيرية للصناديق الخيرية أن تصبح: «يكون لموظفي
الوزارة وممثلي الاتحادات النوعية الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم
التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بجمع المال، قال رئيس اللجنة إنهم اقترحوا تعديل المادة
(17)، لتكون: «1) تلقي وجمع التبرعات داخل المملكة. 2) تلقي أو طلب أموال من شخص أو
جهة أجنبية أو إرسال أموال إليها بعد موافقة الوزارة الكتابية».
وأفاد بأن الغرض من هذا التعديل أن «جمع وتلقي التبرعات داخل مملكة البحرين بعد
موافقة الوزارة الكتابية قد ينطوي عليه تعقيد العمل المؤسسي، والحث على التقيد
والالتزام بضوابط النص وتوثيق وتحرير التقارير وتبادل المراسلات بين الجمعية
والوزارة، قد يصرف الجمعية عن جوهر عملها، ما نرى اقتصار هذا الأمر على الأموال
الخارجية فقط لضمان سير عمل الجمعية لصالح خدمة المجتمع».
وأضاف «في المادة (18) الفقرة الأولى، اقترحنا أن تكون المادة على النحو التالي:
يجوز أن تكون للمنظمة الأهلية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات والأنشطة
الاستثمارية والتجارية لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وذلك طبقا للقواعد
والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (تشطب بالقدر الضروري
اللازم)»، موضحاً أن الغرض من ذلك هو «إلغاء العبارة المشار إليها والاكتفاء بما هو
لاحق في السطر ذاته لتحقق الحكم المرجو ذاته من هذا النص».
وارتأت اللجنة أن تلغى الفقرة الثالثة من المادة (20)، وذلك بناء على المادة (31)
من الدستور. وقد اوضح المحفوظ أن الغرض من ذلك هو «اما أن يكون للنص حدود معلومة
تبين المخالفات المشار إليها أو نقترح إلغاء هذا البند حيث انه ينطوي عليه مساس
بجوهر الحق وهو ممارسة النشاط المؤسسي، ما قد تنطوي عليه شبهة مخالفة المادة (31)
من الدستور».
وعن المادة (22)، ذكر المحفوظ أن اللجنة اقترحت تعديل المادة لتصبح «للوزير بقرار
مسبب منه بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية لكل منظمة يراد دمجها أن يقرر إدماج
أكثر من منظمة تعمل لتحقيق غرض متماثل ولتوحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعا
لاحتياجات المجتمع، أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها، أو لغير ذلك من
الأسباب، ويصدر الوزير قرارا بتحديد شروط وكيفية الإدماج بشأن كل حالة على حدة، على
أن يخطر ذوو الشأن بهذا القرار فور صدوره، وينشر ملخصه في الجريدة الرسمية».
وأفاد رئيس اللجنة أن الغرض من هذا التعديل «إعطاء أصحاب الشأن حقا لإبداء رأيهم في
قرار الدمج بدلاً من إصدار قرارات فردية لا تنم عن دراسة كافية». وفي المادة (61)
من مسودة القانون، بيّن المحفوظ أن اللجنة التحضيرية اقترحت أن تكون على النحو
الآتي: «على المصفي بعد إتمام التصفية توزيع الأموال الباقية طبقا للأحكام المقررة
في النظام الأساسي للمنظمة الأهلية الذي ينص على موافقة الجمعية العمومية للمنظمة،
فإذا لم ينص على ذلك أو إذا أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على
الوزارة أن تقرر توجيه أموال المنظمة التي تم حلها إلى صندوق دعم المنظمات
والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في هذا القانون أو إلى إحدى المنظمات الأخرى
الخاضعة لأحكامه».
دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الجمعيات التعاونية