البحرين-جريدة الوسط- الخميس ٢٨ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٦ جمادى الأولى ١٤٣٤
هـ-العدد : 3855
محامي
استشاريين بـ «السلمانية» يطعن أمام «الإدارية» في قرار فصل الطب العام عن الخاص
الوسط - محرر الشئون
المحلية
تقدم أكثر من عشرين طبيباً استشارياً يزاولون مهنة الطب البشري بوزارة الصحة برفع
دعوى قضائية لدى المحكمة الكبرى الإدارية، ضد قرار وزيرة الصحة بالوكالة (سابقاً)
فاطمة البلوشي بصفتها، وذلك بشأن قرارها فصل الطب العام عن الطب الخاص. هذا وقد
حددت المحكمة يوم الاثنين 15 أبريل /نيسان 2013 موعداً للنظر في القضية.
وطالب وكيل المدعين المحامي محمد أحمد في لائحة الدعوى بصفةٍ مستعجلة بوقف تنفيذ
القرار رقم (18) لسنة 2011 الصادر من وزيرة الصحة بشأن فصل خدمات الطب العام عن
الطب الخاص لحين الفصل في موضوع الدعوى، والحكم بانعدام القرار رقم (18) لسنة 2011
الصادر من وزيرة الصحة.
واعتبر أحمد أن «وزيرة الصحة اغتصبت اختصاصات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية - خلافاً للقانون - وأصدرت القرار موضوع النزاع بتاريخ 26 يونيو/ حزيران
2011، معتديةً في ذلك على الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية».
وأوضح المحامي تفاصيل وقائع الدعوى المرفوعة، قائلاً: «إن المدعين، أطباء استشاريون
حاصلون على تراخيص صادرة من وزارة الصحة، بمزاولة مهنة الطب البشري، في التخصصات
المؤهلون علمياً لممارستها، وذلك طبقاً لصور بطاقات الترخيص بمزاولة المهن الطبية
الصادرة لكل منهم. كما أنهم يمارسون مهنة الطب البشري، كل منهم في تخصصه، من خلال
عياداتهم الخاصة، وخارج نطاق ساعات العمل الرسمية المقررة طبقاً للوائح والقرارات،
ذات الصلة بتحديد ساعات العمل الرسمية. علماً بأن العيادات الخاصة بالمدعين، مرخص
بفتحها والعمل فيها، من قبل الجهات ذات الاختصاص بوزارة الصحة، طبقاً للقانون».
وأضاف «بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2011) صدر من المدعى عليها القرار رقم (18) لسنة
2011 بشأن فصل خدمات الطب العام عن الطب الخاص. ونص هذا القرار، في المادة (3) منه،
على أنه «يُمنع جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية
وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة العمل بأية جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم
أو لغيرهم. ويجب على جميع الأطباء والاستشاريين المذكورين بالفقرة الأولى والذين
يعملون حالياً بجهات أخرى توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا القرار خلال مدة
أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار».
وأشار إلى أن القرار بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص، يترتب عليه
حرمان المدعين من ممارسة مهنة الطب البشري من خلال العيادات المملوكة لهم، وخارج
نطاق ساعات العمل الرسمية، هو قرار باطل، بل ومنعدم، ما يستوجب الحكم بإلغائه.
وطعن المحامي محمد أحمد في القرار، موضحاً أنه شابه عيب عدم الاختصاص وبالتالي
انعدام القرار؛ مرجعاً ذلك إلى صدور القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. ونصت المادة (20) منه على أنه «على رئيس
مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية».
لافتاً إلى أنه «تم نشر القانون فـي الجريدة الرسمية الصادرة بتـاريخ (16 يوليو/
تموز 2009)، وهو ما مؤداه أن سريان أحكام هذا القانون قد بدأ بتاريخ اليوم التالي».
وذكر المحامي محمد أحمد أن «المادة (4) من قانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية، نصت على أنه «أ - تحل الهيئة محل الوزارة - والمقصود بها وزارة
الصحة - في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل من: 3 - المرسوم بقانون رقم (7)
لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان». كما نصت الفقرة الأخيرة من
المادة ذاتها على أنه «ويحل مجلس الإدارة - والمقصود به مجلس إدارة الهيئة - محل
الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في المراسيم بقوانين المشار إليها
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».
مشيراً إلى أنه «يجري نص الفقرة (ب) من المادة (4) سالفة الذكر، على أنه «ب - يكون
للهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتولى بوجه خاص
مـا يلي: 2 - إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم المهن والخدمات
الصحية، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة. 3 - منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن
الصحية، والمؤسسات الصحية».
وقال: «تكفلت المادة (1) من قانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية، بتعريف المهن الصحية بأنها «مهن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة...ألخ».
وخلص أحمد إلى أنه «يتضح، من كافة النصوص سالفة البيان، أن المشرع أناط بمجلس إدارة
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تولي الاختصاصات المنصوص عليها في
القانون المنظم لممارسة المدعين للمهنة الطبية، وهو المرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. كما أناط المشرع، بموجب قانون
إنشاء الهيئة الوطنية، بمجلس إدارة الهيئة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بإصدار
اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم المهن الصحية، بما لا يتعارض مع
القوانين النافذة».
وانتهى المحامي محمد أحمد إلى أن «وزيرة الصحة بالوكالة (سابقاً) فاطمة البلوشي قد
اغتصبت اختصاصات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية - خلافاً للقانون -
وأصدرت القرار موضوع النزاع بتاريخ 26 يونيو 2011، معتديةً في ذلك على الاختصاصات
المقررة لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. بما يضحى معه
القرار رقم (18) لسنة 2011 بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص، قراراً
منعدماً، لكونه معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم أو عيب عدم الاختصاص المطلق مما
يستوجب الحكم بانعدامه.
كما أوضح أن القرار خالف القانون، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (51) لسنة
2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2012،
وتم نشره مع اللائحة التنفيذية بعدد الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 6 سبتمبر/
أيلول 2012، وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه «ينشر هذا القرار واللائحة
المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر». وقال:
نصت هذه اللائحة التنفيذية في المادة (34/ فقرة 7) منها على أنه «يجوز للموظف أن
يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة
ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة
التي ينتمي إليها».
مضيفاً: «مثل هذا الحكم، الذي قررته المادة (34/ فقرة 7) من اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ما هو إلا ترديد
لحكم المادة (57) من القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
والذي أُلغي العمل به بإصدار القانون الحالي، حيث يجري نص المادة (57) على أنه
«يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل
الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ...».
قرار
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة رقم (18) لسنة
2011 بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص
إرجاء فصل الطب الخاص
عن الطب العام
فرصة لمزيد من البحث والدراسة
إرجاء فصل الطب العام
عن الخاص
اقتراب فصل الطب العام
عن الخاص