الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/03/2013 » طعن أمام «الإدارية» في قرار فصل الطب العام عن الخاص » 

البحرين-جريدة الوسط- الخميس ٢٨ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٦ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : 3855

محامي استشاريين بـ «السلمانية» يطعن أمام «الإدارية» في قرار فصل الطب العام عن الخاص

الوسط - محرر الشئون المحلية

تقدم أكثر من عشرين طبيباً استشارياً يزاولون مهنة الطب البشري بوزارة الصحة برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الكبرى الإدارية، ضد قرار وزيرة الصحة بالوكالة (سابقاً) فاطمة البلوشي بصفتها، وذلك بشأن قرارها فصل الطب العام عن الطب الخاص. هذا وقد حددت المحكمة يوم الاثنين 15 أبريل /نيسان 2013 موعداً للنظر في القضية.
وطالب وكيل المدعين المحامي محمد أحمد في لائحة الدعوى بصفةٍ مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم (18) لسنة 2011 الصادر من وزيرة الصحة بشأن فصل خدمات الطب العام عن الطب الخاص لحين الفصل في موضوع الدعوى، والحكم بانعدام القرار رقم (18) لسنة 2011 الصادر من وزيرة الصحة.
واعتبر أحمد أن «وزيرة الصحة اغتصبت اختصاصات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية - خلافاً للقانون - وأصدرت القرار موضوع النزاع بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2011، معتديةً في ذلك على الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية».
وأوضح المحامي تفاصيل وقائع الدعوى المرفوعة، قائلاً: «إن المدعين، أطباء استشاريون حاصلون على تراخيص صادرة من وزارة الصحة، بمزاولة مهنة الطب البشري، في التخصصات المؤهلون علمياً لممارستها، وذلك طبقاً لصور بطاقات الترخيص بمزاولة المهن الطبية الصادرة لكل منهم. كما أنهم يمارسون مهنة الطب البشري، كل منهم في تخصصه، من خلال عياداتهم الخاصة، وخارج نطاق ساعات العمل الرسمية المقررة طبقاً للوائح والقرارات، ذات الصلة بتحديد ساعات العمل الرسمية. علماً بأن العيادات الخاصة بالمدعين، مرخص بفتحها والعمل فيها، من قبل الجهات ذات الاختصاص بوزارة الصحة، طبقاً للقانون».
وأضاف «بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2011) صدر من المدعى عليها القرار رقم (18) لسنة 2011 بشأن فصل خدمات الطب العام عن الطب الخاص. ونص هذا القرار، في المادة (3) منه، على أنه «يُمنع جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة العمل بأية جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم. ويجب على جميع الأطباء والاستشاريين المذكورين بالفقرة الأولى والذين يعملون حالياً بجهات أخرى توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا القرار خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار».
وأشار إلى أن القرار بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص، يترتب عليه حرمان المدعين من ممارسة مهنة الطب البشري من خلال العيادات المملوكة لهم، وخارج نطاق ساعات العمل الرسمية، هو قرار باطل، بل ومنعدم، ما يستوجب الحكم بإلغائه.
وطعن المحامي محمد أحمد في القرار، موضحاً أنه شابه عيب عدم الاختصاص وبالتالي انعدام القرار؛ مرجعاً ذلك إلى صدور القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. ونصت المادة (20) منه على أنه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية».
لافتاً إلى أنه «تم نشر القانون فـي الجريدة الرسمية الصادرة بتـاريخ (16 يوليو/ تموز 2009)، وهو ما مؤداه أن سريان أحكام هذا القانون قد بدأ بتاريخ اليوم التالي».
وذكر المحامي محمد أحمد أن «المادة (4) من قانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، نصت على أنه «أ - تحل الهيئة محل الوزارة - والمقصود بها وزارة الصحة - في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل من: 3 - المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان». كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أنه «ويحل مجلس الإدارة - والمقصود به مجلس إدارة الهيئة - محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في المراسيم بقوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».
مشيراً إلى أنه «يجري نص الفقرة (ب) من المادة (4) سالفة الذكر، على أنه «ب - يكون للهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتولى بوجه خاص مـا يلي: 2 - إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم المهن والخدمات الصحية، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة. 3 - منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الصحية، والمؤسسات الصحية».
وقال: «تكفلت المادة (1) من قانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بتعريف المهن الصحية بأنها «مهن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة...ألخ».
وخلص أحمد إلى أنه «يتضح، من كافة النصوص سالفة البيان، أن المشرع أناط بمجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تولي الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المنظم لممارسة المدعين للمهنة الطبية، وهو المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. كما أناط المشرع، بموجب قانون إنشاء الهيئة الوطنية، بمجلس إدارة الهيئة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم المهن الصحية، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة».
وانتهى المحامي محمد أحمد إلى أن «وزيرة الصحة بالوكالة (سابقاً) فاطمة البلوشي قد اغتصبت اختصاصات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية - خلافاً للقانون - وأصدرت القرار موضوع النزاع بتاريخ 26 يونيو 2011، معتديةً في ذلك على الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. بما يضحى معه القرار رقم (18) لسنة 2011 بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص، قراراً منعدماً، لكونه معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم أو عيب عدم الاختصاص المطلق مما يستوجب الحكم بانعدامه.
كما أوضح أن القرار خالف القانون، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2012، وتم نشره مع اللائحة التنفيذية بعدد الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2012، وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه «ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر». وقال: نصت هذه اللائحة التنفيذية في المادة (34/ فقرة 7) منها على أنه «يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها».
مضيفاً: «مثل هذا الحكم، الذي قررته المادة (34/ فقرة 7) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ما هو إلا ترديد لحكم المادة (57) من القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذي أُلغي العمل به بإصدار القانون الحالي، حيث يجري نص المادة (57) على أنه «يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ...».




قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة رقم (18) لسنة 2011 بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص
إرجاء فصل الطب الخاص عن الطب العام فرصة لمزيد من البحث والدراسة
إرجاء فصل الطب العام عن الخاص
اقتراب فصل الطب العام عن الخاص 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك