البحرين-جريدة الايام-
السبت ٣٠ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : 8755
وسط تحفظ الحكومة
ورفض الشورى
«النيابي» يتمسّك باحتساب «التقاعد» من الراتب الأخير
حسين سبت
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتعديلات التي ينوي النواب إجراءها
على قانون «تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة»، والتي تتضمّن «تعديل
الأسس التي على ضوئها يتم احتساب المعاشات التقاعدية بحيث يتم احتساب المعاش
التقاعدي وفقاً للراتب الأساسي الأخير وليس متوسط رواتب السنتين الأخيرتين»، وهو
الأمر الذي صوّت مجلس الشورى برفضه.
وقالت «خدمات النواب» أن التعديلات تهدف إلى «تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين
العاملين في القطاع الحكومي بما يحقق العيش الكريم لهم، وذلك عبر تعديل الأساس الذي
على ضوئه يتم احتساب المعاش التقاعدي والذي لم تتم مراجعته منذ صدور القانون، وبما
يؤدّي إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة ما أمكن ذلك ومشاركة المتقاعدين في العوائد
المرتفعة التي تحققت من جراء ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى جذب الكفاءات
البحرينية للعمل في القطاع العام وتشجيعهم من خلال المميزات التقاعدية».
من جانبها، تحفّظت «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، ورأت «عدم إمكانية الأخذ
بمشروع القانون لما له من آثار سلبية على المركز المالي للهيئة، إذ أن التعديل
المقترح سوف تكون له تأثيرات بالزيادة على صرف الحقوق التقاعدية للمنتهية خدماتهم،
مما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة، وسوف يتم استغلال المقترح
بصورة غير مقبولة لدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، وذلك برفع
رواتب المحالين على التقاعد قبل انتهاء خدمتهم ليتم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقا
للراتب الأخير».
وأضافت الهيئة في مرئيات رفعتها للنواب «إن التعديل المقترح سوف يؤدي إلى زيادة
الحقوق الاستبدالية للمؤمن عليهم والمتقاعدين، مما يؤدي إلى زيادة التدفقات المالية
المنصرفة للمستبدلين، الأمر الذي سيخل بقدرة الصندوق الحالية على الوفاء بالتزاماته
المالية».
وأشارت إلى أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول الخليج العربي ودول
العالم الأخرى لا تأخذ بهذا الأساس في احتساب الحقوق التقاعدية، وأن تسوية الحقوق
التقاعدية عند انتهاء الخدمة على أساس الراتب الأخير سوف يؤدي إلى تشجيع الموظفين
على التقاعد المبكر، وتحميل الهيئة أعباء مالية كبيرة قبل أوانها، مما سينعكس سلبيا
على مركزها المالي، وهو ما حذرت منه جميع الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة.
وأضافت «تبعاً لذلك، سوف تزيد جميع المكافآت التي تصرف للموظف المنتهية خدمته، وهي
منحة الوفاة، ومصاريف الجنازة، ومنحة الزواج، ومكافأة (3%)، ومكافأة (15%) للخدمة
الزائدة عن (40) سنة خدمة، الأمر الذي لا يعدّ مقبولاً لدى الهيئة، كما أن زيادة
المصروفات التقاعدية بشكل كبير يصل في المتوسط خلال خمس السنوات القادمة إلى أكثر
من 40%، الأمر الذي لا تقبل به الهيئة، علما بأن نسبة النمو في المصروفات التقاعدية
حاليا تصل إلى 20% سنوياً في المتوسط».
ونوّهت إلى أن «جميع الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة خلال السنوات الماضية
أكدت ضرورة عدم الأخذ بأي من الاقتراحات التي تضيف أعباء مالية كبيرة، وبالتالي
تعجل من عجز الصندوق في الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عن المتوفين،
كما أوصى الخبير الاكتواري بتعديل متوسط الراتب من السنتين الأخيرتين السابقتين
لتاريخ انتهاء الخدمة إلى متوسط الراتب للسنوات الخمس أو العشر السابقة لتاريخ
انتهاء الخدمة، مما يترتب عليه انخفاض في المستحقات التقاعدية وبالتالي تمديد العمر
التقديري للصندوق، وقد جاءت هذه التوصية ضمن توصيات أخرى لإطالة عمر الصندوق».
من جانبها، حذّرت الحكومة من إقرار تعديلات النوّاب، وقالت «لا مراء في أن الأخذ
بالمشروع الماثل من شأنه أن يخل بقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية إذ
سوف يترتب عليه زيادة المصروفات التقاعدية بشكل كبير يصل في المتوسط خلال السنوات
الخمس القادمة الى أكثر من 40% (في حين أن نسبة النمو في تلك المصروفات لا تتجاوز
20% سنوياً في المتوسط مما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة)».
وأضافت «إن تسوية الحقوق التقاعدية عند انتهاء الخدمة على أساس الراتب الأخير –
أخذاً بما ورد بالمشروع - من شأنه تشجيع الموظفين على التقاعد المبكر ومن ثم تحميل
الهيئة أعباء مالية كبيرة قبل أوانها، فضلا عن المساس بالسياسة التوظيفية للمملكة
في هذا الشأن، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من زيادة المكافآت لمن تنتهي خدمته
والمتمثلة في منحة الوفاة، ومصاريف الجنازة، ومنحة الزواج، ومكافئات مدة الخدمة
الزائدة على (40) سنة، وزيادة الحقوق الاستبدالية للمؤمن عليهم المتقاعدين كأثر من
آثار تعديل الأساس موضوع المشروع. كل ذلك من شأنه التأثير سلباً على المركز المالي
للهيئة، في الوقت الذي يسعى فيه الصندوق إلى المحافظة على مركزه المالي الملائم
للوفاء بالتزاماته المستقبلية، فلا جرم إذن أن الخبير الاكتواري للهيئة قد أوصى –
في شأن إطالة عمر الصندوق- بتعديل متوسط الراتب الذي على أساسه تحتسب مستحقات
التأمين من متوسط راتب السنتين الأخيرتين لتاريخ انتهاء الخدمة إلى متوسط الراتب
للسنوات الخمس أو العشر الأخيرة لهذا التاريخ».
وتابعت «الأخذ بالمشروع قد يثير العديد من المثالب منها على سبيل المثال أن الجهات
الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 قد تبادر إلى رفع رواتب المحالين إلى
التقاعد قبيل انتهاء خدمتهم حتى يتم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقا للراتب الأخير مما
يؤثر بدوره على مركز الصندوق المالي، وهو ما حدا بلجنة الخدمات في المجلس الموقر
(في تقريرها رقم 91 بتاريخ 21 مارس 2010م) إلى التوصية برفض نظر الاقتراح لما قد
يترتب على تطبيقه من لجوء بعض الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975
إلى رفع رواتب المحالين الى التقاعد – بصورة غير مقبولة – قبل انتهاء خدمتهم ليتم
تسوية حقوقهم وفقاً للراتب الأخير مما قد يؤثر على المركز المالي لصندوق التقاعد.
كما أن إقرار هذا المشروع سوف يؤدي إلى مطالبة المؤمن عليهم في القطاع الخاص
والخاضعين لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1976 إلى تعديل الأجر التأميني الذي يحسب
على أساسه المعاش التقاعدي والوارد في المادة (39) من ذات القانون تأسيسا على
التوجه إلى توحيد المزايا التأمينية في صناديق التقاعد الثلاثة المنصوص عليه في
المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
الأمر الذي سيؤدي إلى إلحاق الضرر الكبير بصناديق الهيئة».
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة