البحرين -
جريدة الايام - العدد 8769 السبت 13
ابريل 2013 الموافق 3 جمادى الآخر 1434
قانون يتيح لـ
«المفصولين تأديبياً» و«المستقيلين بعذر» الاستفادة من «التعطّل»
من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة على
مشروع بقانون جديد يعطي الحقّ للمفصولين «تأديبياً» الحصول على «معونة بدل التعطّل»
بشرط أن يكون قد قضى 24 شهراً في عمله، كما يعطي القانون الجديد الحق لمن ترك عمله
لـ «عذر مشروع» الحصول على الإعانة، وذلك بخلاف القانون الحالي الذي يحرم
«المفصولين تأديبياً» و»تاركي العمل اختيارياً» من الحصول على تلك الإعانة.
ويهدف مشروع القانون إلى «التصدي لآثار البطالة التي تشكل قنبلة اجتماعية واقتصادية
وسياسية تهدد استقرار وأمن الفرد والأسرة والمجتمع والدولة».
من جانبها، اعتبرت لجنة الخدمات بمجلس النواب «أن حرمان من انتهت مدة خدمتهم
بالاستقالة أو بالفصل لأسباب تأديبية من الحصول على تعويض التعطل يتعارض مع أسس
وأهداف وفلسفة نظام التأمين ضد التعطل بحكم كونه نظاماً تكافلياً».
وأشارت في مرئياتها إلى ان هاتين الفئتين «المفصولين والمستقيلين» قد شاركتا في
تمويل حساب صندوق التأمين ضد التعطل طوال سنوات عملهما من خلال استقطاعات التعطل،
وليس من المقبول أخلاقياً حرمانها من الاستفادة من مزايا التأمين وهي في أمس الحاجة
إليه، وبقياس الأولوية، إذا كان الباحثون عن عمل لأول مرة ينالون إعانات التعطل،
وهم لمّا يسهموا بعدُ في تمويل النظام، فإن أولئك المتعطلين الذين رفدوا الصندوق
بأموالهم يستحقون تعويض التعطل.
وفي الوقت الذي أوصت فيه اللجنة بالموافقة على القانون، أشارت إلى ضرورة «صياغة
حلول تشريعية متوازنة تسد أبواب الذرائع لاستغلال النظام، وتحول دون فتح أبواب
التلاعب بشروط استحقاق التعويض ضد التعطل، وفي الوقت ذاته تراعي اعتبارات العدالة
الكلية، وتضمن عدم خرق فلسفة القانون التي تقوم على توفير ضمان اجتماعي تكافلي ضد
البطالة».
من جانبها، أبدت «وزارة العمل» اعتراضها على مشروع القانون، وفي مذكرتها التي
رفعتها للنواب قالت «من المسلم به في معايير العمل الدولية والقوانين المقارنة أن
التأمين ضد التعطل يغطي فقط البطالة اللاإرادية، ومن ثم يسقط حق المؤمن عليه في
التعويض إذا استقال إرادياً من عمله بصرف النظر عن المدة التي قضاها في عمله الذي
تركه إرادياً».
وأضافت «وفقاً لمعايير العمل الدولية والقوانين المقارنة، فإن التأمين ضد التعطل لا
يغطي حالات الفصل التأديبي، حيث يكون إنهاء علاقة العمل راجعاً إلى خطأ المؤمن
عليه. ومؤدى ذلك أن الفصل التأديبي يفترض ارتكاب المؤمن عليه لخطأ من الأخطاء
الجسيمة المنصوص عليها في لائحة الجزاءات ومن ثم فمن غير المعقول الحصول على تعويض
التعطل في هذه الحالة، وذلك بصرف النظر عن مدة خدمته لدى صاحب العمل».
كما حذّرت الوزارة من أن «إقرار التعديل المقترح من شأنه أن يخلق بلبلة سيما من
المؤمن عليهم في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً منخفضة، ومن ثم قد يلجأ بعض عمال
هذا القطاع الذين يحصلون على أجور قليلة إلى الاستقالة أو ارتكاب بعض الأخطاء
الجسيمة التي تبرر الفصل من الخدمة، وذلك للحصول على تعويض التعطل، وخلال هذه
الفترة يبحث عن عمل آخر بظروف وشروط أفضل».
وأضافت «إن الأسس الفنية للأخطار التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي تختلف من خطر
إلى آخر، ومن ثم فإن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها التأمين ضد خطر البطالة –كخطر
مهني- تختلف عن تلك التي يقوم عليها التأمين ضد العجز والشيخوخة الوفاة، ومن ثم لا
يجوز قياس التأمين ضد التعطل على أي خطر من الأخطار الأخرى التي يغطيها نظام
التأمين الاجتماعي، وبالتالي فإن الحصول على التعويض ضد التعطل في حالة الاستقالة
لا يجوز قياسه بالحصول على المعاش في حالة استقالة المؤمن عليه قبل بلوغه سن
التقاعد».
من جانبهم، قال مقدّمو المقترح أن القانون «يستهدف الخروج بحل تشريعي توفيقي
ومتوازن يسد أبواب الذرائع لاستغلال النظام ويحول دون فتح أبواب التلاعب بشروط
استحقاق التعويض ضد التعطل، وفي الوقت ذاته يراعي اعتبارات العدالة العامة وعدم خرق
فلسفة القانون التي تقوم على توفير ضمان اجتماعي تكافلي ضد البطالة، وذلك بوضع
معيار واضح يتمثل في التأكد من مدى جدية المتعطل عن العمل، ويقاس ذلك بعدد أشهر
العمل المؤمّن عليها المتصلة التي قضاها الموظف أو العامل المستقيل أو المفصول
تأديبياً، حيث أضيف شرط أن يقضي الموظف أو العامل في عمل مؤمن عليه مدة أربعة
وعشرين شهراً قبل تركه العمل أو فصله بالطريق التأديبي كشرط يسوغ له التقدم بطلب
الحصول على التعويض. كما تضمن الاقتراح بقانون حذف شرط الحضور الدوري للمؤمن عليه
كل أسبوعين للمكتب إثباتاً لكونه راغباً في العمل، وذلك اكتفاءً بحضوره كلما طلب
منه المكتب ذلك».
وبحسب مشروع القانون، فإنه سيتم تعديل المادة الحادية عشر من القانون الحالي، لتكون
صيغتها «يُصرف التعويض شهريا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره
الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ خمسمائة
دينار. ويُصرف التعويض شهرياً بواقع 40% من أجر المؤمن عليه الذي يفصل من عمله
تأديبياً، وبما لا يجاوز مبلغ ثلاثمائة دينار بشرط قضائه مدة أربعة وعشرين شهراً
متصلة في عمله. وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها
يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين».
كما سيتم تعديل المادة العاشرة من القانون الحالي والتي تتناول شروط استحقاق معونة
التعطل، حيث سيتم إضافة البندين الآتيين «ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته من دون
عذر مشروع، ألا يكون قد فصل تأديبياً من عمله قبل انقضاء مدة أربعة وعشرين شهراً
متصلة من تاريخ مباشرته لعمله، ولا يمنح المؤمن عليه التعويض في حال تكرر الفصل
تأديبياً مهما كانت المدة التي قضاها في عمله».
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة