صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3874 - الثلاثاء 16 أبريل 2013م الموافق 05 جمادى الآخرة 1434هـ
جدل شوري يؤجل إقرار
تجريم الاستثمار الوهمي
أرجع مجلس الشورى في جلسته يوم أمس مشروع قانون
بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرر بشأن قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976 والذي يهدف لتجريم الاستثمار الوهمي، الى لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والامن الوطني، بعد جدل ومناقشات طويلة بين أعضاء المجلس.
وأشار العضو خليل الذوادي إلى أن «هذا المشروع مهم وخصوصا أنه جاء بعد تجربة، ولكن
اليوم أيضاً هناك الاستثمار بالتلفون والنت وغيرهما من الأساليب الجديدة».
ولفت مستشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى أن «علينا أن ننظر إلى
المادة باعتبارها جاءت لمعالجة شيء ظهر في المجتمع البحريني وهو ظاهرة توظيف
الأموال»، وتابع «الجاني قد لا يكون نصابا وقد يكون من أجل الاستثمار فعلاً ولكن
لأن هؤلاء ليس لديهم ترخيص فضلا عن أن هذه العمليات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني»،
وبين أن «الشخص المستثمر لا يعبر عنه بالمجني عليه لأنه تقدم بالأموال بكامل
إرادته، لذلك فإن النص يريد معاقبة الطرفين لأن الأول وظف المال دون ترخيص والثاني
لأنه استثمر لدى جهات غير مرخص لها».
وتساءل محمد باقر حسن رضي «عما قام به مصرف البحرين المركزي لوقف هذه الظاهرة؟، وهل
توجد لدى المصرف إحصاءات بهذه الأعمال؟».
وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن «هذه المادة ليست لمراقبة
الشركات بل هي لحالات فردية وهي حالات ليست رسمية إذ ان الشركات تخضع لمراقبة مصرف
البحرين المركزي»، وتابع «الحالات المعنية لم يتناولها أي قانون، ولفظ الشركة
الوهمية هو لفظ دارج وليس هناك شيء اسمه شركة وهمية»، مؤكدا أن «القانون يريد أن
يعاقب الطرفين مستثمر الأموال لدى جهة غير مسجلة وغير رسمية إذ ان العوائد يجب أن
تصادر وتذهب للخزينة العامة لأن هذه الاعمال تضر بالاقتصاد الوطني»، وبين أن «النص
صحيح والعوائد يجب مصادرتها».
وأكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه «في حال استطعنا إعادة
أمواله إليه فخير وبركة وأما العوائد فيجب مصادرتها»، وبيّن أن «هناك دولا تصادر
جميع الأموال».
واعتبر رئيس لجنة الشئون الخارجية الشيخ خالد آل خليفة أنه «في حالة العلم بأننا
سنستعيد العوائد فإن ذلك سيشجع هذه الأعمال»، مشيرا إلى أن «العوائد هي نتيجة عملية
غير قانونية».
وردت لولوة العوضي على جمال فخرو بالقول «إذا كان مبنى مشروع القانون أنه سيعاقب
الطرفين فهو قانون غير دستوري، وإذا ثبت هذا في المضبطة فإن ذلك سيكون عوارا في هذا
القانون»، وتساءلت «إذا كان القصد معاقبة من سلم الأموال، فلماذا تتدخل الدولة إذا
كان الطرفان رضيا بأن يسلم الأول المال للثاني على أن يقوم الثاني باستثمارها؟»،
واعتبرت أن «المبدأ خطير ولا يجوز الحديث فيه، وأن المصادرة لمعاقبة الطرفين».
وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن «الخلل الذي كان موجودا في
قانوننا هو المادة 161 إذ ان الغرامة لا تتجاوز المليون في اقصاها وهذا ما لحظناه
ان بعض الشركات تقدم خدمات دون ترخيص»، وتابع «النيابة العامة وجدت ان العقوبة لا
تتناسب مع حجم الجريمة لذلك رأت انه يتوجب ان ينص عليها في قانون العقوبات»، وواصل
«حولنا بعض الشركات الى الجهات المختصة ولكن وجدنا ان المادة 161 لا تنص على
الحبس».
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على
إضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976، متضمنا نصها خمس بنود، حيث تضمن البند (1) معاقبة كل من جمع أو
تلقى أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص
بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة
التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها، كما تناول البندان (2، 3) معاقبة كل من قام
بصفته وكيلا أو وسيطا أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي أموال من الغير
لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه
بذلك، أو من شرع في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة
التامة، وعالج البند (4) مسألتي انقضاء الدعوى الجنائية والأمر بوقف تنفيذ العقوبة
المقضي بها إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها
أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ
العقوبة المقضي بها، وللمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء الجاني من العقوبة أو الأمر
بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من عدمه إذا رأت محلا لذلك، ونص البند (5) على
العقوبات لكل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة لجمع أو تلقي أموال بغرض
استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتنص المادة إضافة مادة جديدة برقم (391) مكرر على أنه:
1 - يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو
تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى
أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك
من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي
تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها.
ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة وللمحكمة أن تأمر
بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
2 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من
قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من
الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع
علمه بذلك.
3 - يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة
بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
4 - تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) من هذه المادة إلى رد
الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق،
وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة.
وإذا قام الجاني برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها
بعد الحكم عليه، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء
على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة
أيام من تاريخ تقديمه.
5 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة، وذلك لجمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها
أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في البند
(1) من هذه المادة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات