صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3885 - السبت 27 أبريل 2013م الموافق 16 جمادى الآخرة 1434هـ
«خارجية النواب»
توافق على إسقاط الجنسية البحرينية عن «المزدوجين» دون أمر ملكي
أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بالموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرر) إلى قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م والتي تعطي القاضي الحق في «إسقاط أو
سحب الجنسية البحرينية للجاني، سواء أكان فاعلاً أصلياً أو مساهماً، إذا كان يحمل
جنسية دولة أخرى دون حاجة إلى صدور أمر ملكي لتنفيذ عقوبة إسقاط أو سحب الجنسية».
ونصت المادة في المشروع بقانون على أنه تضاف إلى الفصل الثاني من الباب الأول -
القسم الخاص - من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة
جديدة برقم (175 مكرراً) نصها الآتي: «في الجنايات التي لا تدخل في إطار حرية الرأي
والتعبير المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول - القسم الخاص -
من هذا القانون وفي الجرائم الإرهابية التي ينظمها أي قانون آخر، للمحكمة أن تقضي
بالإضافة إلى العقوبة المقررة بإسقاط أو سحب الجنسية البحرينية للجاني، سواء أكان
فاعلاً أصلياً أو مساهماً، إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى دون حاجة إلى صدور أمر
ملكي لتنفيذ عقوبة إسقاط أو سحب الجنسية».
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تناولت الأولى منه إضافة عقوبة
إسقاط الجنسية البحرينية كعقوبة فرعية يوقعها القاضي - إلى جانب العقوبة الأصلية -
على الجاني سواء كان فاعلاً أصلياً أو مساهماً في الجريمة وذلك في الجنايات التي لا
تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني من الباب
الأول - القسم الخاص من قانون العقوبات أو الجرائم الإرهابية التي ينظمها قانون
آخر، والمادة الثانية تنفيذية.
ويهدف المشروع بقانون بحسب مقدميه إلى سد الثغرة القانونية في قانون الجنسية
البحريني التي يتم استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس والتي تسمح بازدواج الجنسية ما
لم يقرر الحاكم إسقاطها، في حال ارتكابهم أعمالاً إجرامية أو إرهابية تشكل خطورة
على أمن واستقرار البلاد وتهدد نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بإسقاط
الجنسية البحرينية عنهم كعقوبة تبعية في أي جناية من الجنايات المحددة في الفصل
الأول والثاني من الباب الأول القسم الخاص.
وأبدت وزارة الداخلية تحفظها على المشروع بقانون، مشيرة إلى أن المادة (17) من
الدستور المتعلقة بالجنسية البحرينية حددها القانون ولا يحق إسقاطها عمن يتمتع بها
إلا في حالات الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون، فبالتالي قانون
الجنسية وضع الحالات الأخرى في المادة (10) من قانون الجنسية، وبينت أن هناك ثلاث
حالات تم ذكرها على سبيل الحصر في قانون الجنسية لإسقاط الجنسية ونصت على أنه يجوز
بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في هذه الحالات.
وأضافت الوزارة كما تم تبيان الملاحظة الموضوعية المتعلقة بالمشروع بقانون وهي أن
قانون الجنسية نظم حالات إسقاط الجنسية فبالتالي نظمها بأمر ملكي ووضعها في إطار
قانون العقوبات كعقوبة فرعية للسلطة القضائية وتحكم بها، وكذلك لم تكن جوازية، بل
كانت ملزمة للسلطة القضائية بأن تحكم بها، فبالتالي فإن وزارة الداخلية تتحفظ على
ذلك، معللة بأن إسقاط الجنسية لابد من أن يكون بأمر ملكي وليس بمادة في القانون،
وواصلت: والحكومة بصدد إعداد مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجنسية لعام 1963م
سيعالج به الثغرة القانونية الموجودة في قانون الجنسية والخاصة بحالات مزدوجي
الجنسية التي لا يعرضها قانون الجنسية البحريني وسيقدم المشروع إلى السلطة
التشريعية قريباً.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات