البحرين -
اخبار الخليج - العدد : ١٢٨٣٩ - السبت ١٨ مايو
٢٠١٣ م، الموافق ٨ رجب ١٤٣٤ هـ
البلديات
ترفع دعاوى على أبراج الاتصالات المخالفة
قال وزير البلديات في رده عن سؤال النائب محمد بوقيس
حول الاجراءات القانونية المتبعة في التصريح لشركات الاتصالات المتنقلة لاقامة
أبراجها على املاك الدولة مع تزويدي بالمستندات التي تبين هذه الاجراءات؟ وهل هناك
اشتراطات للامن والسلامة عند وضع هذه الابراج طبقا للمعايير الدولية؟
أولا: بالنسبة للشق الاول من السؤال وهو الاجراءات القانونية المتبعة في التصريح
لشركات الاتصالات المتنقلة لاقامة ابراجها على املاك الدولة مع تزويدي بالمستندات
التي تبين هذه الاجراءات؟
في هذا الإطار نود ان نبين للنائب:
1- عملية تركيب ابراج الاتصالات تتم وفقا لاحكام قانون البيئة الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1996 وقرار رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم ومراقبة الاشعة
الناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية.2 - تتقدم شركات الاتصالات بطلبها إلى هيئة
تنظيم الاتصالات لممارسة نشاطها في المملكة حسب الاجراءات المتبعة والقوانين
المنظمة لذلك، حيث تقوم الهيئة المذكورة بدراسة طلب هذه الشركات وقدراتها الفنية
ومواصفات اجهزتها وخبرات الشركة ومن ثم اتخاذ القرار اللازم بشأن الموافقة على
ممارسة النشاط في المملكة.ويتم دراسة هذه المواصفات من قبل الادارة المختصة ولا يتم
الترخيص للشركة بالسجل التجاري الا بعد التأكد من مطابقة هذه المواصفات للمعايير
والاشتراطات المتبعة. وبعد الحصول على السجل التجاري تتقدم الشركة إلى البلدية
المعنية (بحسب موقع البرج) بطلب تركيب ابراج الاتصالات، حيث تقوم البلدية بدراسة
مواقع الابراج ومدى ملائمتها من النواحي الفنية والتخطيطية وفقا للمخططات العمرانية
المعتمدة والاشتراطات التنظيمية للتعمير مع زيارة ميدانية للموقع المراد تركيب
البرج فيه، بالاضافة إلى دراسة الحالة الانشائية للمبنى المراد تركيب البرج فوقه
(في حالة تركيب الابراج فوق المباني) مع امكانية الاستعانة بشركات انشائية متخصصة
في هذا المجال اذا تطلب الامر. وبعد التأكد من ملائمة الموقع من النواحي الفنية
والتخطيطية والانشائية، تقوم البلدية بدورها بمخاطبة الادارة المختصة في المجلس
الاعلى للبيئة للحصول على موافقتها على تركيب البرج، وتقوم هذه الادارة بدورها
بزيارة الموقع للتأكد من مدى مطابقته للاشتراطات والمعايير الخاصة بتركيب الابراج
والتي يتم تحديدها بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، وعلى ضوء ذلك يتم
الموافقة على تركيب البرج بيئيا، ثم يتم موافاة البلدية المعنية بعدم الممانعة مع
ارفاق الاشتراطات والمعايير البيئية الخاصة بتركيب البرج والتي يتم التوقيع عليها
من قبل الشركة صاحبة الطلب، وعلى ضوء هذه الاتفاقية تقوم البلدية المعنية باصدار
ترخيص البناء اللازم موضحا فيه الاشتراطات الفنية والبيئية حسب الاجراءات المتبعة
بهذا الخصوص.
ثانيا: بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو: هل هناك اشتراطات للامن والسلامة عند
وضع هذه الابراج طبقا للمعايير الدولية؟ برجاء تزويدنا بالمعايير الدولية المتبعة
بهذا الخصوص؟ وهل هناك خريطة معدة من قبل الوزارة تبين المواقع المسموح بها وغير
المسموح بها في هذا الشأن؟ نود ان نوضح للنائب في هذا الشأن أن الترخيص لوضع ابراج
الاتصالات في المملكة يتم وفقا لاحكام قانون البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 1996، وقرار رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم ومراقبة الاشعة غير المؤينة
الناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية، حيث اكدت نتائج المسوحات الميدانية التي قامت
بها الشركات الاستشارية ان مواصفات الابراج في المملكة تتطابق مع المعايير الدولية،
وان نسبة الاشعاعات الصادرة عنها اقل بكثير من المستويات المسموح بها من قبل الهيئة
الدولية للوقاية من الاشعاع غير المؤين. وبالنسبة للشق الثالث من السؤال وهو: هل
يتم استقطاع مبالغ من هذه الشركات عند موافقة الوزارة مقابل الانتفاع باملاك
الدولة؟ وماذا عن التراخيص الاخرى هل تكون تحت رقابة واشراف الوزارة؟
نود الاحاطة بأن بدل الانتفاع مقابل استخدام الارض المقام عليها برج الاتصالات
موضوع تعاقدي بين الجهة المستأجرة والجهة المؤجرة سواء كانت مملوكة للقطاع العام او
ملكية خاصة ولا اختصاص للوزارة بهذا الخصوص. وبالنسبة للشق الرابع من السؤال وهو:
هل هناك قرارات تمنع وضع هذه الشركات لابراجها بالقرب من الاماكن السكنية وبمحاذاة
الشوارع والطرق، ام وجودها في هذه الاماكن قانوني؟
نود الاحاطة بان الترخيص لوضع ابراج الاتصالات في مختلف مناطق المملكة سواء في
المناطق السكنية او غيرها يتم بعد دراسة الموقع والتأكد من مدى ملاءمته من النواحي
الفنية والتخطيطية والانشائية.
وبالنسبة للشق الخامس من السؤال وهو: هل قامت هذه الشركات بوضع ابراجها من دون
التصريح لها من قبل الوزارة؟ وما هي الجزاءات والاجراءات التي تتبعها الوزارة في
هذه الحالة؟ وهل الابراج الثابتة والمتنقلة التابعة لهذه الشركات المنتشرة في جميع
انحاء البلاد مرخص لها من قبل الوزارة؟ اذا كانت الاجابة نعم يرجى تزويدي بما يفيد
ذلك نود الاشارة إلى ان مجلس الوزراء وحرصا منه على حصر ابراج الاتصالات على
المرخصة فقط مع امكانية استخدام البرج الواحد لاكثر من شركة اتصال قد كلف وزارة
الدولة لشئون الاتصالات بالتعامل مع ابراج الاتصالات من دون ترخيص وان يتم التنسيق
مع وزارة الداخلية والجهات الاخرى ذات العلاقة.
وبالنسبة للشق السادس من السؤال وهو: هل هناك لجنة مختصة لمراقبة ومتابعة جميع هذه
الابراج من حيث قوة الاشارة او الصيانة الدورية لها ونحوها وغيرها؟ نود الافادة في
هذا الصدد بأن القرار رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم ومراقبة الاشعة غير المؤينة
الناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية يهدف إلى تنظيم الرقابة على الهوائيات والتأكد
من مستويات الانبعاث الصادرة منها من خلال اجراء عمليات تفتيش منظمة وعشوائية
للاجهزة والمعدات تنبعث منها مجالات كهرومغناطيسية. وبالنسبة للشق السابع من السؤال
وهو: هل قامت الوزارة ممثلة بالادارة القانونية برفع دعاوى على الشركات المخالفة
التي أقامت ابراجها على املاك الدولة بوضع اليد من دون ترخيص في حالة وجود دعاوى؟
نود الاشارة إلى ان الوزارة ووفقا للاختصاصات المقررة لها قامت برفع دعاوى قضائية
إلى الجهات القانونية في المملكة حسب الاجراءات المتبعة بهذا الخصوص، حيث تم بالفعل
ازالة عدد من الابراج المخالفة. وبالنسبة للشق الثامن من السؤال وهو: هل هناك
دراسات قامت الوزارة بتنفيذها لمعرفة الاضرار الناتجة عن هذه الابراج، برجاء
تزويدنا بملخص لهذه الدراسات، وعلى أي اساس قامت هذه الدراسة؟
نود الاحاطة بأن المجلس الاعلى للبيئة (الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية سابقا) قام بإجراء ثلاث دراسات ومسوحات ميدانية شملت جميع
مناطق البحرين لقياس الحقول الكهرومغناطيسية والترددات الموجبة الصادرة من ابراج
الهواتف النقالة ومحطات انتاج وتوزيع الكهرباء.
لدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات