البحرين -
الايام - العدد 8804 السبت 18 مايو 2013 الموافق 8 رجب 1434
«الدستورية»
تخضع عقود الإيجار بجميع مناطق البحرين للامتداد القانوني
في أول سابقة قضائية من نوعها بمملكة البحرين قضت
المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة في يوم الخميس الموافق 16/5/2013 بعدم الاعتداد
بحكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة الأولى يقضى في منطوقه بطرد مستأجرتين من
محلهما التجاري لمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار، وكان وكيلا المستأجرتين المحامي
السيد يوسف الهاشمي والمحامي نايف الجنيد قد تقدما بدعوى منازعة تنفيذ وذلك على
غرار صدور حكم الطرد، وقد أوضح المحاميان إلى أن هذا الحكم سيعزز من فرص النمو
الاقتصادي وجذب المستثمرين نحو الاستثمار في ممكلة البحرين، وذلك من خلال ما سيحققه
هذا الحكم من استقرار يؤمن للتجار ضمان عدم طردهم من محلاتهم التجارية لمجرد انتهاء
مدة عقد الإيجار، كما أشارا إلى أن هناك فئة كبيرة المستأجرين تقوم بشراء محلاتها
التجارية وهناك منهم أيضاً من يقوم بدفع مبالغ طائلة لعمل إضافات وتحسينات على
المحل إلا أنه نظراً لانتهاء مدة العقد يقوم المالك بطردهم دون تعويضهم عما كانوا
قد لحقتهم من خسارة جراء ذلك رغم وجود العديد من المستأجرين من لا يمانع منهم في
زيادة الأجرة مع السماح بتمديد مدة عقد الإيجار.
بدأت وقائع الحكم عندما أقامت مؤجرة دعوى أمام المحكمة المستعجلة الأولى ابتغاء طرد
مستأجرتين من العين المؤجرة وذلك على سند من القول بأن مدة عقد الإيجار قد انتهت
وأن المؤجرة قد أشعرتهما بعدم رغبتها في تجديد العقد وعليه فإن يدهما تغدو يد غاصب
لإنتهاء مدة سريان العلاقة الإيجارية طبقاً لأحكام وبنود العقد ونص المادة (511) من
القانون المدني بما يستلزم معه القضاء لها بطلباتها الواردة بلائحة دعواها نظراً
لكون العقارين محلا التداعي لا يقعان بمنطقي المحرق أوالمنامة وبالتالي لايسري
عليهما الامتداد القانوني وذلك بحسب التفسير الذي أرسته محكمة التمييز وذلك منذ
الحكم الصادر لها في عام 1997 في هذا الشأن.
وتم تداول الدعوتين على النحو الثابت بأوراق الدعوى ومثلت فيهما المستأجرتين
بوكيلهما المحامي نايف الجنيد وقدم مذكرة بدفاعه التمس فيها أصلياً الحكم بعدم
اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى تأسيساً أن العقد محل التداعي يخضع للإمتداد
القانوني وعدم تسليمه بإنتهاء مدة عقد الإيجار لتجدده بقوة القانون طبقاً لعمومية
النص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد
الإيجار والتي تنص على: ((لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الايجار عند انتهاء
مدته. ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته)) واحتياطياً التصريح له
بإقامة دعوى دستورية للطعن بعدم دستورية أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 بشأن
تعديل بعض قواعد الإيجار وبالأخص المادة الأولى منه – فيما تضمنه من قصر تطبيق
أحكامه على العقارات المؤجرة في المنامة والمحرق دون سائر إرجاء المملكة ومن ثم
انطباقه على كافة العقارات أياً كان موقعها.
وبجلسة 29/4/2012 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإمهال وكيل المستأجرتين –
الطاعنتان بعدم الدستورية – لإقامة الدعوى الدستورية للطعن بعدم دستورية المرسوم
بقانون رقم 9 لسنة 1970 وتقديم ما يفيد قيد الطعن للمحكمة، وعليه تم التقدم بدعوتين
لدى المحكمة الدستورية، وذلك بالتعاون مع المحامي محمود يعقوب وتم طلب القضاء بعدم
دستورية أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
وبالأخص المادة الأولى منه – فيما تضمنه من قصر تطبيق أحكامه على العقارات المؤجرة
في المنامة والمحرق دون سائر إرجاء المملكة ومن ثم انطباقه على كافة العقارات أياً
كان موقعها.
وأصدرت المحكمة الدستورية قضائها بعدم قبول الدعوى وانتهت في حيثيات حكمها إلى أن
نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970م - والمطعون بعدم دستوريته -
يسري على كل شاغل لعقار أياً كان موقع هذا العقار وكانت المدعية من المخاطبين
بأحكام هذا النص وتستفيد من مزاياه فإن مصلحتها في إقامة الدعوى تكون منتفية مما
يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية، بما يعني أن المحكمة قد
افصحت في حيثيات حكمها والمرتبط بمنطوقه إلى تفسير آخر يخالف التفسير الذي اتجهت
إليه محكمة التمييز، إلا أن محكمة الأمور المستعجلة رغم ذلك قد أهدرت ما انتهت إليه
المحكمة الدستورية وحكمت وفي مادة مستعجلة بطرد المدعية الماثلة من العقار محل
التداعي فوراً.
وعليه تمت إقامة دعوتا منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية تأسيساً على المادة
رقم (31) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية والذي ينص على أن: ((أحكام المحكمة
وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة))
وفي ختامهما تم طلب الحكم بالمضي فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية
بين أطراف النزاع فيما تضمنه من سريان نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 9
لسنة 1970م على كل شاغل عقار أياً كان موقع هذا العقار وعدم الاعتداد بالحكم الصادر
في الدعوى المستعجلة مع ما يترتب على ذلك من آثار، حيث قضت عدالة المحكمة الدستورية
بطلبات المستأجرتين.
لدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة
الدستورية