صحيفة الوسط
البحرينية - العدد 3906 - السبت 18 مايو 2013م الموافق 08 رجب 1434هـ
«خارجية النواب» ترفض مقترح «حماية الوحدة الوطنية» بسبب الشبهة الدستورية
رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
اقتراحاً بقانون بشأن «حماية الوحدة الوطنية» من حيث المبدأ، مبررة قرارها بـ
«الشبهة الدستورية في بعض مواده، بالإضافة إلى ورود المواد الأخرى في قوانين أخرى».
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب جمال صالح إلى أن
«الوحدة الوطنية تعد من أهم الثوابت الوطنية التي لا يمكن تحقيق التقدم والتطور إلا
بناءً عليها، فبالوحدة الوطنية يتم الإصلاح والتطور، وعملية بناء الدولة الحديثة
تستلزم تضافر الجهود الوطنية ودمج الإرادة الشعبية مع القيادة الحاكمة والنخبة
السياسية، وتحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع».
ولفتت إلى أن «المادة (5) من الدستور البحريني للعام 2002 نصت على أن (الأسرة أساس
المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي
أواصرها وقيمها...)، وهذا النص أتى من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية
للمجتمع، وبصلاحها تقوى أواصره وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، وتحفظ الدولة
كيان الأسرة الشرعي. وكل ذلك يبين أهمية وجدية حب الوطن الذي يمثل الأساس للوحدة
الوطنية». وأضافت «انطلاقاً من ذلك، رأينا ضرورة الاقتراح بقانون بشأن (حماية
الوحدة الوطنية)، إذ كرس الإسلام مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية،
وعلى أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا
بالعمل الصالح». وقالت: «علاوة على ما سبق، جاء في المادة (23) من الدستور أن:
(حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
بالكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم
المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية)،
وجاء في نص المادة (27) من الدستور أن (حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس
وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها
القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام...)، وأيضا المادة (28 ب) من
الدستور: (ب - الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع
التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب
العامة). وهذا ما أكدته المادة (2) من اقتراحنا الذي أضاف نصاً عقابياً على كل من
يخالف ذلك في الفقرة الثانية من المادة (4) من الاقتراح نفسه».
وختم صالح في المذكرة الإيضاحية «وأخيراً قد يكون مرتكب السلوك الإجرامي شخصاً
اعتبارياً، وهذا ما لم يغفله اقتراحنا، إذ نص على عقوبة كل شخص اعتباري يخالف أحكام
القانون بشأن «حماية الوحدة الوطنية»، كما في نص المادة (5) من الاقتراح المقدم.
واقترحنا هذا الاقتراح بقانون رغبة منا بإضفاء نوع من الحماية للوحدة الوطنية
وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه إثارة الفرقة والطائفية في المجتمع البحريني،
الأمر الذي يهدم الكيان المجتمعي ويبث القلق في نفوس الوطنيين».
لدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
لجنة الأمن النيابية تبحث قانونا لحماية الوحدة الوطنية
تجمع
الوحدة الوطنية يطالب بسيادة القانون على الجميع