صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3930 - الثلثاء 11 يونيو 2013م الموافق 02 شعبان 1434هـ
«الشورى» يُسقط احتساب الراتب الأخير للتقاعد... و«الخدمات»: لا مبررات له
رفض مجلس الشورى مشروع بقانون نيابي بتعديل البند
(هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة، الذي ينص على احتساب الراتب الأخير في التقاعد.
وبحسب المادة الأولى من المشروع بقانون، الذي رفضه مجلس الشورى، فإنه يستبدل بنص
البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة، النص الآتي: «الراتب الأساسي الأخير: يعني الراتب الأساسي
لآخر درجة ورتبة يشغلها الموظف عند الإحالة للتقاعد».
ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى تعديل
الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بما يسمح بتعديل الأسس التي على ضوئها يتم
احتساب المعاشات التقاعدية، بحيث يتم احتساب المعاش التقاعدي وفقاً للراتب الأساسي
الأخير، وليس متوسط رواتب السنتين الأخيرتين، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
وبررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى موقفه التمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض
المشروع بأن «جميع الدراسات الإكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي خلال السنوات الماضية، أكدت أن إضافة أي أعباء مالية على صندوق التقاعد
من شأنه أن يؤدي إلى عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المتقاعدين
المستحقين».
وتابعت «إذ إنه سيترتب على الموافقة على مشروع القانون زيادة المصروفات التقاعدية
بشكل كبير يصل في المتوسط خلال السنوات الخمس القادمة لأكثر من (40 في المئة)، في
حين أن نسبة النمو في تلك المصروفات لا تتجاوز (20 في المئة) سنوياً في المتوسط،
مما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة - كما ورد في مذكرة الحكومة».
وأشارت إلى أنه «في حال إقرار هذا المشروع سيتم استغلاله بصورة غير مقبولة لدى
الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة (1975)، وذلك برفع رواتب المحالين على
التقاعد قبل انتهاء خدمتهم ليتم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقاً للراتب الأخير».
ولفت إلى أن «الموافقة على مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة المستحقات للمؤمن عليهم
والمتقاعدين مما سيؤدي إلى زيادة التدفقات المالية المنصرفة للمستبدلين، الأمر الذي
سيخل بقدرة الصندوق الحالية على الوفاء بالتزاماته المالية».
وأضافت اللجنة «إن تسوية الحقوق التقاعدية عند انتهاء الخدمة على أساس الراتب
الأخير من شأنه تشجيع الموظفين على التقاعد المبكر، ومن ثم تحميل الهيئة أعباء
مالية كبيرة قبل أوانها، فضلاً عن المساس بالسياسة التوظيفية للمملكة في هذا الشأن،
إضافة إلى ما يترتب على ذلك من زيادة المكافآت لمن تنتهي خدمته والمتمثلة في منحة
الوفاة ومصاريف الجنازة».
وتابعت «ومنحة الزواج ومكافآت مدة الخدمة الزائدة على (40) سنة، وزيادة الحقوق
الاستبدالية للمؤمن عليهم المتقاعدين كأثر من آثار تعديل الراتب الأساسي موضوع
المشروع، كل ذلك من شأنه التأثير سلبياً على المركز المالي للهيئة».
وبينت أن «نطاق مشروع القانون يقتصر تطبيقه على موظفي القطاع الحكومي، بينما ينص
قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رقم (13) لسنة 2008م على توحيد المزايا
التأمينية في صناديق التقاعد الثلاثة، الأمر الذي يتوجب على الهيئة التوجه لإيجاد
تشريع جديد لشمول العاملين في القطاعين العسكري والخاص بأحكام هذا القانون في حالة
إقراره».
وتابعت اللجنة «كما إن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في معظم دول الخليج
العربي ودول العالم الأخرى لا تأخذ بهذا الأساس في احتساب الحقوق التقاعدية»،
معتبرة أن «قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون لم يتضمن تبريرات جديدة تختلف عن
قراره السابق».
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي
قرار رقم (8) لسنة 2013 بشأن ندب بعض من موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
للقيام بأعمال التفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي