صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3934 - السبت 15 يونيو 2013م الموافق 06 شعبان 1434هـ
اقتراح نيابي بتجريم استخدام القنابل الوهمية
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل
الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يهدف إلى تجريم استخدام
القنابل الوهمية.
وفي الوقت الذي تقدم فيه مقدمو الاقتراح بتعديل المادة (10) من القانون رقم (58)
لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، خلصت لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني إلى أن هذا الاقتراح يجب أن يكون ضمن قانون العقوبات.
وبحسب مقدمي الاقتراح فإنه يهدف إلى «سد الفراغ التشريعي بشأن عدم تجريم استخدام
القنابل الوهمية التي تُستعمل من قِبَلْ الخارجين على القانون لبث الرعب والفزع بين
المواطنين، وتعطيل الطرق والمرافق العامة والإخلال بالأمن والنظام العام».
وينص الاقتراح بقانون على أن تضاف إلى الفصل الأول من الباب الرابع - القسم الخاص -
من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (233
مكرراً) نصها الآتي: «يُعاقب بالحبس كل من قام بوضع أجهزة أو أدوات أو مُعدات أو
غيرها من الأشياء أياً كان نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في
الأماكن العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بقصد
ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام وذلك بشكل يحمل
الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير، دون أن تكون لتلك الأدوات أو الأشياء شأن في إحداث
ذلك».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات