البحرين - الايام - العدد
8832 السبت 15 يونيو 2013 الموافق 6 شعبان 1434
قانـون
نيابي يجيز للمفصول تأديبياً الحصول على «التعطّل»
يصوّت النواب في جلسته المقبلة على مقترح بقانون يهدف
إلى ضم فئة «المفصولين تأديبياً» من أعمالهم ضمن المستحقين لإعانة التعطّل عن
العمل، إذ يحرم القانون الحالي هذه الفئة من الحصول على التعطّل، فيجيز للمفصولين
تعسفياً فقط الحصول على المكافأة.
وبحسب مقترح القانون -الذي تقدّم به النائب علي شمطوط ووافقت عليه لجنة الخدمات
بمجلس النواب-، فإنه يحق لمن تم فصله تأديبياً الحصول على إعانة التعطل بمقدار 40%
من مرتبه فقط، -وذلك بدلاً من 60% للمفصولين تعسفياً-، ولكن بشرط ألا يكون قد فصل
تأديبياً من عمله قبل انقضاء مدة أربعة وعشرين شهراً متصلة من تاريخ مباشرته لعمله،
ولا يمنح المؤمن عليه التعويض في حال تكرر الفصل تأديبياً مهما كانت المدة التي
قضاها في عمله.
كما أضاف المقترح بقانون إضافة على المادة العاشرة من قانون التعطّل –والمتعلقة
بشروط الاستحقاق، حيث اشترط للحصول على الإعانة «ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته
من دون عذر مشروع»، وهو الأمر الذي يعني إمكانية حصوله على الإعانة في حال أثبت
تركه للعمل بعذر مشروع.
وقال مقدّم المقترح، أن التعديل المقترح يستهدف الخروج بحل تشريعي توفيقي ومتوازن
يسد أبواب الذرائع لاستغلال النظام ويحول دون فتح أبواب التلاعب بشروط استحقاق
التعويض ضد التعطل، وفي الوقت ذاته يراعي اعتبارات العدالة العامة وعدم خرق فلسفة
القانون التي تقوم على توفير ضمان اجتماعي تكافلي ضد البطالة، وذلك بوضع معيار واضح
يتمثل في التأكد من مدى جدية المتعطل عن العمل، ويقاس ذلك بعدد أشهر العمل المؤمّن
عليها المتصلة التي قضاها الموظف أو العامل المستقيل أو المفصول تأديبياً.
من جانبها، قالت وزارة العمل أنه «من المسلم به في معايير العمل الدولية والقوانين
المقارنة أن التأمين ضد التعطل يغطي فقط البطالة اللا إرادية، ومن ثم يسقط حق
المؤمن عليه في التعويض إذا استقال إرادياً من عمله بصرف النظر عن المدة التي قضاها
في عمله الذي تركه إرادياً».
وتابعت «وفقاً لمعايير العمل الدولية والقوانين المقارنة، فإن التأمين ضد التعطل لا
يغطي حالات الفصل التأديبي، حيث يكون إنهاء علاقة العمل راجعاً إلى خطأ المؤمن
عليه.
ومؤدى ذلك أن الفصل التأديبي يفترض ارتكاب المؤمن عليه لخطأ من الأخطاء الجسيمة
المنصوص عليها في لائحة الجزاءات ومن ثم فمن غير المعقول الحصول على تعويض التعطل
في هذه الحالة، وذلك بصرف النظر عن مدة خدمته لدى صاحب العمل».
وقالت الوزارة «إن إقرار التعديل المقترح من شأنه أن يخلق بلبلة سيما من المؤمن
عليهم في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً منخفضة، ومن ثم قد يلجأ بعض عمال هذا
القطاع الذين يحصلون على أجور قليلة إلى الاستقالة أو ارتكاب بعض الأخطاء الجسيمة
التي تبرر الفصل من الخدمة، وذلك للحصول على تعويض التعطل، وخلال هذه الفترة يبحث
عن عمل آخر بظروف وشروط أفضل».
مرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قانون يتيح لـ «المفصولين تأديبياً» و«المستقيلين بعذر» الاستفادة من «التعطّل»