صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3934 - السبت 15 يونيو 2013م الموافق 06 شعبان 1434هـ
«خارجية النواب» توافق على عقوبات «إتلاف خطوط الكهرباء»... و«الداخلية»: لا حاجة
له
«خارجية النواب» وافقت على نظر الاقتراح بقانون
أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على
الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (409) من قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (إتلاف خطوط الكهرباء والماء أو الطرقات
العامة)، فيما رأت وزارة الداخلية أن «لا حاجة للتعديل المقترح».
ونص الاقتراح بقانون على استبدال نص المادة (409) من قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بالنص الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف
أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة، وتكون
العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو
إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر. وتكون العقوبة السجن مدة
لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة على خطوط الكهرباء أو الماء أو الطرقات
العامة أو من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل. وللمحكمة أن تُلزم الجاني بدفع
قيمة الشيء الذي أتلفه».
وفيما برر مقدمو الاقتراح تقديمهم للاقتراح لـ «عدم وجود عقوبة على هذه الجرائم ما
يعد قصوراً في التشريع»، وتابعوا «ولمعالجة أوجه القصور والتصدي لهذه الجرائم نظراً
للتكاليف العالية التي تتحملها الدولة نظير تقديم مثل هذه الخدمات والتي تحتاج إلى
صيانة شاملة دائماً. ونظراً لقيام البعض من ضعاف النفوس بإتلاف خطوط الكهرباء وخطوط
الماء والطرقات العامة بقصد الإضرار والتخريب».
واعتبرت وزارة الداخلية أن «لا حاجة للتعديل المقترح على نص المادة (409) من قانون
العقوبات وذلك لانتفاء المبرر الذي بني عليه الاقتراح بقانون حيث إن المادة (155/1)
عالجت مسألة إتلاف خطوط الكهرباء والماء والطرقات العامة كما ألزمت القاضي بالحكم
على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه في جميع الأحوال».
ولفتت إلى أن «المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء لم يتناول
مسألة إتلاف خطوط الكهرباء والماء أو الطرقات العامة، وقد عالج قانون العقوبات
الصادر بقانون رقم (15) لسنة 1976 إتلاف الأملاك والمؤسسات والهيئات العامة بشكل
عام في المادة (155/1) منه دون تخصيص كالتالي: (يعاقب بالحبس من أتلف عمداً مباني
أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات
الأولى والخامسة والسادسة من المادة (107)، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على
خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب
عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر...)»، وتابعت «وبالرجوع إلى الجهة
الواردة في الفقرة الخامسة من المادة (107) والمتمثلة في الهيئات والمؤسسات العامة،
وخطوط الكهرباء والماء التابعة لهيئة الكهرباء والماء وبالتالي تكون من ضمن الجهات
التي تنطبق عليها المادة (155) من قانون العقوبات».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات