جريدة الوطن - الخميس 27
يونيو 2013
في
رصد الوطن لدور الانعقاد الثالث
«النواب» يقر ٪64 من القوانين المنظورة ويرفض ٪17
أظهر رصد أعدته «الوطن» لجلسات دور الانعقاد النيابي
الثالث، موافقة المجلس على 23 مشروعاً بقانون من أصل 36 ناقشها، ورفض 6 أخرى وأرجأ
7 إلى الدور المقبل، خلال الثمانية أشهر التي قضاها النواب في مناقشة الملفات
التشريعية والرقابية.
وبين الرصد، نظر المجلس في 49 مقترحاً بقانون، إذ أقر 35 منهم وأحالهم للحكومة
لصوغهم كمشاريع بقوانين، ورفض 6 منهم، وأعاد 8 إلى اللجان لمزيد من الدراسة، فيما
اعتمد جميع المراسيم التي طرحت في المجلس، وعددها 13 مرسوماً.
وتنص المادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «تقدم الاقتراحات
بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، مرفقاً بها مذكرة
إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم
عليها والأهداف التي يحققها...»، وتشير المادة 95 «إذا ما وافق المجلس على نظر
الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون»، فيما تنص المادة 119 على أنه
«تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي».
واستعرض المجلس خلال جلساته السبع وثلاثين، ردود 103 أسئلة وجهها النواب للوزراء،
كان نصيب الأسد منها لوزير الإسكان، إذ أجاب عن 17 سؤالاً، تلاه وزيرا الصحة
والمالية بواقع 12 سؤالاً لكل منهما، تبعهما وزيري «العدل» و»البلديات بـ10 لكل
منهما، و8 منها لوزيرة التنمية، ورد وزير المواصلات على 7 أسئلة و»التربية» مثلهم.
من جهته، أجاب وزير العمل عن 5 أسئلة، ووزيرا الخارجية والأشغال عن 4 لكل منهما،
فيما تقاسم الأسئلة الباقية وزراء: شؤون المجلسين «ممثل ديون الخدامة أمام السلطة
التشريعية»، «الصناعة»، «الكهرباء»، «حقوق الإنسان والثقافة بواقع سؤال لكل وزير.
واعتمد رصد «الوطن» على الأسئلة التي حضر الوزير لحرم المجلس للإجابة عليها.
وبحسب المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب
أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في
اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل
علمها إليه. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضـو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى
وزير واحد».
ومرر المجلس خلال الدور، 188 مقترحاً برغبة من أصل 201، إذ رفض 3، وأرجع 10 المجلس
لإعادة مداولتها قبل أن تعرض على المجلس.
وتنص المادة 127 من اللائحة الداخلية على أنه «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة
للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين
للمجلس كتابة أسباب ذلك»، فيما تنص المادة 128 على أنه «لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس
اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في
نطاق اختصاصه. ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية توضح
موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. ويحيل
الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى
المجلس، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقرير بشأنه. وللمجلس في حالة
الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وفي هذه
الحالة يكون للحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على
الأكثر، فيجاب هذا الطلب، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من
المجلس».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى
والنواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب