صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3951 - الثلثاء 02 يوليو 2013م الموافق 23 شعبان 1434هـ
وزير العمل يصدر قرار
تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها
الوسط - محرر الشئون
المحلية
أصدر وزير العمل جميل حميدان، قرار رقم (32) لسنة 2013، بشأن تحديد
الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.
وجاء في القرار، يحظر تشغيل النساء في الأعمال الآتية:
1 - الأعمال التي تؤدى تحت سطح الأرض.
2 - الأعمال التي تعرضهن لحرارة شديدة كالعمل أمام أفران صهر المعادن.
3 - الأعمال التي تعرضهن لمجهود جسماني كبير أو متواصل مثل أعمال العتالة أو حمل
أوجر الأثقال لأكثر من 15 - 20 كجم.
4 - العمليات التي تعرضهن للذبذبات الضارة بالأطراف العليا أو بالجسم كله مثل
عمليات التخريم في الصخور، الطرق والمباني وغير ذلك.
5-العمليات التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص مثل:
أ-صهر الرصاص.
ب-تداول أو معالجة أو اختزال الرمال المحتوية على أكسيد الرصاص أو عمليات إزالة
طلاء الرصاص.
ج- اللحام أو صناعة مواد اللحام أو السبائك المحتوية على الرصاص بما يزيد على 10
بالمئة.
د- صناعة مركبات الرصاص.
هـ- عملية خلط الرصاص في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
و- تنظيف أماكن العمل، حيث تجري العمليات آنفة الذكر.
وجاء في المادة (2) من القرار: «بالإضافة إلى الأعمال المنصوص عليها في المادة (1)
يحظر تشغيل النساء الحوامل في الأعمال الآتية:
1 - الأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية أو النووية أو أشعة إكس بما يزيد
على 1.30 ريم كل ثلاثة أشهر أثناء فترة خصوبة المرأة. وعلى ريم واحد خلال فترة
الحمل.
2 - أي عمل يستدعي تداول أو التعرض لأبخرة أو أدخنة البنزين أو أحد مشتقاته مثل
الفينول أو التولوين.
3 - الأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة (تراتوجينية).
4 - الأعمال التي تستلزم التعرض للإنيلين في الصباغة، أو ثاني كبريتور في صناعة
الحرير الصناعي والسيلوفان، أو المواد الهيدروكربونية في تكرير البترول، أو الزئبق،
أو الفسفور، أو النيتروبنزول، أو المنجنيز، أو الكاديسوم، أو البيريليوم».
كما نصت المادة (3) على أنه «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص
عليها في المادة (187) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36)
لسنة 2012».
في حين نصت المادة (4) على أنه «يلغى القرار رقم (5) لسنة 1977 بشأن الصناعات
والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يحظر تشغيل النساء فيها، كما يلغى كل حكم يخالف
أحكام هذا القرار».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
رقم (5) لسنة 1977 بشأن الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يحظر تشغيل
النساء فيه