جريدة أخبار الخليج - العدد
: ١٢٨٩٣ - الخميس ١١ يوليو ٢٠١٣ م، الموافق ٢ رمضان ١٤٣٤ هـ
في قرار لوزير العمل
"تحديد تسمية وطبيعة الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها "
أصدر وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان قرار
رقم (32) لسنة 2013 بشأن تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.
ويأتي هذا القرار الوزاري تماشياً مع تطلع مملكة البحرين في توفير بيئة عمل صحية
وسليمة للنساء ومتوافقة مع معايير العمل الدولية، واتفاقيات العمل الدولية، وأبرزها
الاتفاقية رقم (89) بشأن تشغيل عمل النساء ليلاً، والاتفاقية الدولية رقم (155)
بشأن السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
وجاء في القرار، أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى قرار وزير الصحة رقم(5) لسنة 1977م بشأن
الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يحظر تشغيل النساء فيها، وبعد أخذ رأي
الجهات المعنية أنه يحظر تشغيل النساء في عدد من الأعمال والمهام الوظيفية في منشآت
القطاع الأهلي.
وجاء هذا التحديد ليشمل الأعمال والمهام التي تؤدى تحت سطح الأرض، والأعمال التي
تعرضهن لحرارة شديدة كالعمل أمام أفران صهر المعادن، والأعمال التي تعرضهن لمجهود
جسماني كبير أو متواصل مثل أعمال العتالة أو حمل أو جر الأثقال لأكثر من 15-20 كجم،
العمليات التي تعرضهن للذبذبات الضارة بالأطراف العليا أو بالجسم كله مثل عمليات
التخريم في الصخور والطرق والمباني وغير ذلك، فضلاً عن العمليات التي يدخل في
تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص مثل صهر الرصاص (تداول أو معالجة أو اختزال الرمال
المحتوية على أكسيد الرصاص أو عمليات إزالة طلاء الرصاص، اللحام أو صناعة مواد
اللحام أو السبائك المحتوية على الرصاص بما يزيد على 10%، صناعة مركبات الرصاص،
عملية خلط الرصاص في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، تنظيف أماكن العمل حيث
تجري العمليات آنفة الذكر).
كما حدد القرار كذلك، إضافة إلى الأعمال المنصوص عليها أعلاه، حظر تشغيل النساء
الحوامل في الأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية أو النووية أو أشعة إكس بما
يزيد على 1,30 ريم كل ثلاثة أشهر أثناء فترة خصوبة المرأة، وعلى ريم واحد خلال فترة
الحمل، أي عمل يستدعى تداول أو التعرض لأبخرة أو أدخنة البنزين أو أحد مشتقاته مثل
الفينول أو التولوين، الأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة (تراتوجينية)،
الأعمال التي تستلزم التعرض للإنيلين في الصباغة، أو ثاني كبريتور الكربون في صناعة
الحرير الصناعي والسيلوفان، أو المواد الهيدروكربونية في تكرير البترول، أو الزئبق
أو الفسفور، أو النيتروبنزول، أو المنجنيز، أو الكادسيوم، أو البيريليوم.
ونص القرار على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في
المادة (187) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
رقم (5) لسنة 1977 بشأن الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يحظر تشغيل
النساء فيه
وزير العمل يصدر قرار تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء
فيها